الطعن رقم 11595 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-4-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 30/4/2002
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فارق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد السلام النجار نائب رئيس مـــجلـــــس الـــدولة
وأحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــــــدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الــــــمحكمـــــــــة
-----------
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا 0
من حيث إن حقيقة ما تهدف إليه المدعية بدعواها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن صرف مبالغ الأجرة المودعة خزينة محكمة السيدة زينب الجزئية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
و من حيث إنه عن شكل الدعوى فإنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، فإنه لا محل لهذا الدفع في ضوء التكييف المذكور لطلبات المدعية ،وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية الأخرى فهى مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه لما كان الثابت أن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها ، من ثم فإن ذلك يغنى بحسب الأصل عن التعرض لبحث الشق العاجل منها 0
ومن حيث إن المادة 27 من قانون إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر رقم 49 لسنة 1977 تنص على أن " يجب أن يتم الوفاء بالأجرة المحددة وما في حكمها كاملة إلى المؤجر 000 في موعد لا يجاوز الأسبوع الأول من الشهر المستحقة عنه في الموعد المتفق عليه في العقد وذلك بإيصال يثبت فيه قيمة الأجرة 0
فإذا امتنع المؤجر عن استلام الأجرة وإعطاء سند المخالصة عنها 000 يودع المستأجر الأجرة 000 خزينة مأمورية العوائد المختصة 0000 وعلى الجهة المودع لديها الأجرة أداء الأجرة المودعة للمؤجر فور طلبها دون قيد أو شرط أو إجراءات 0 " 0
والمستفاد في هذا النص ( في شأن الحالة الماثلة ) إنه يتعين على الجهة الإدارية المودع لديها الأجرة أن تقوم بأدائها للمؤجر فور طلبها ودون أيه شروط أو قيود تضعها في هذا الشأن ، بحيث إذا امتنعت عن صرف مبالغ الأجرة للمؤجر استنادا إلى أية قيود أو شروط أو أتباع أيه إجراءات لم ينص عليها القانون ، كان مسلكها مخالفا للقانون متعين الإلغاء 0
ومن حيث أنه في ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعية قد تقدمت إلى الجهة الإدارية المدعى عليها لصرف مبالغ أجرة أودعت بخزينة محكمة السيدة زينب الجزئية إلا أن هذه الجهة قد امتنعت عن صرف تلك المبالغ إلا بعد إحضار خطاب من مصلحة الضرائب ببيان رأيها في صرف تلك المبالغ المودعة بخزينة المحكمة ، ولما كانت الجهة الإدارية بذلك تكون قد استحدثت شرطا لم ينص عليه القانون لصرف مبالغ الأجرة المودعة لديها ، حال أن المشرع في الفقرة الأخيرة من المادة 27 سالفة الذكر قد ألزم الجهة المودع لديها الأجرة أدائها للمؤجر فور طلبها دون أيه قيود أو شروط أو إجراءات ، الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه قد وقع بالمخالفة لصحيح حكم القانون ، مما يتعين معه القضاء بإلغائه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر في الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فـــــــلهذه الأسبـــــاب
-----------
حكمــــــت المحكمة
------------------
بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : -
***********
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/8/2001 ، وطلبت المدعية فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء الكتاب الدورى رقم 3 الصادر بتاريخ 20/7/1998 من الإدارة العامة للتفتيش بوزارة العدل والمتضمن عدم صرف أيه مبالغ لأصحابها إلا بعد استطلاع رأى مصلحة الضرائب ، وأحقيتها في صرف مبالغ الأجرة المودعة حاليا بخزينة محكمة بالسيدة زينب أو التى يتم إيداعها مستقبلا دون قيد أو شرط وبمجرد تقديم طلب الصرف 0
وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 1/9/2001 وتدوول بالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها ، حيث قدم الحاضر عن المدعية حافظة مستندات ومذكرة كما قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وبجلسة 1/1/2002 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 29/1/2002 وكلفت هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى في الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبإلغاء القرار المطعون فيه ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وبجلسة 26/3/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 30/4/2002 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مستندات ومذكرات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة أودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة وأودعت المدعية مذكرة ،
و بجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0