⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13326 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-2-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق8/2/2005 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / إبراهيم سيد أحمد الطحان نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة د0 حمدى الحلفـــــــاوى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة ----------- بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعين يطلبون الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبى المحلى لحى الساحل بالنسبة للمدعين الأربع الأول ، وفيما تضمنه من إعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة عن حى الساحل بالنسبة لباقى المدعين مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث إنه عن تدخل / عباس توفيق محمد خصما منضما إلى المدعين في طلباتهم ، وتدخل / شاهر عبد الحميد عبد المطلب إلى جانب الجهة الإدارية ، فإن كلا منهما لم يقدم مذكرة بأسباب تدخله ولم يقم بإجراءات التدخل ، الأمر الذى يجعل تدخلهما غير مقبول قانونا عملا بحكم المادة (126 ) من قانون المرافعات ، وهو ما تقضى به المحكمة 0 ومن حيث إن الدعوى - قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، ومن ثم فهى مقبولة شكلا ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها ، ومن ثم فإن هذا يغنى عن التعرض لبحث الشق العاجل منها 0 وحيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (62 ) من الدستور تنص على أن : - " للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطني " 0 وتنص المادة (86 ) من قانون الإدارة المحلية رقم 43/1979 المستبدلة بالقانون رقم 84/1996 على أنه : - " مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية تجرى مديرية الأمن عملية الانتخابات لعضوية المجالس الشعبية المحلية طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ويشترك فى الانتخابات الناخبون المقيدة أسماؤهم فى جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التى يجرى فيها 0000 " كما تنص المادة "34 " من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 المستبدلة بالقانون رقم 13/2000 على أن " يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع متى حان الوقت المعين لذلك 000 00000000000000000" 0 وتحرر لجنة الفرز محضرا بإجراءات فرز صندوق كل لجنة فرعية يوقع عليه من رئيس لجنة الفرز وأمينها ورئيس اللجنة الفرعية " 0 ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن حق المواطنين فى الترشيح لعضوية المجالس النيابية والمحلية لا تنفصل عن حقهم فى الإدلاء بأصواتهم لاختيار من يثقون فيه من بينهم وصولا إلى الإرادة الحقيقية لجمعية الانتخاب وهو ما يستتبع لزوما ضبط عملية الانتخاب بما يصون حيدتها ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين وسبيل ذلك ما فرضته التشريعات من ضمانات ألقتها على عاتق القائمين على أمرها سواء كانوا من أعضاء الهيئات القضائية كرؤساء اللجان العامة والفرعية فى الانتخابات البرلمانية أو رؤساء اللجان العامة فى الانتخابات المحلية ويشاركهم عبء مسئولية الأشراف العاملون المدنيون كرؤساء اللجان الفرعية فى المجالس الشعبية المحلية ومن هذه المسئوليات واجب مراجعة الإجراءات والتحقق من صحة الإدلاء بالأصوات ودقة أعمال الفرز والتوقيع على هذه المحاضر بحسبان أن التوقيع مظهر من مظاهر القيام بالعمل طبقا للإجراءات التى رسمها القانون ، ولا يكفى لتحقيق الغاية الدستورية من الإشراف على الانتخابات مجرد تواجد عضو الهيئة القضائية بجمعية الانتخاب للجان الفرعية والعامة بل يتعين مشاركته أعمال فرز الأصوات أو الإشراف على عملية الفرز حسب الاختصاص المنوط به 0 ومن حيث إنه لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق والمستندات المقدمة من الجهة الإدارية والتي اطلعت عليها المحكمة أن عوارا قد أصاب عملية الانتخاب محل الدعوى الماثلة حاصله عدم توقيع رئيس اللجنة العامة ورئيس اللجنة الفرعية وأمين اللجنة العامة على العديد من النماذج رقم ( 50 م ش ح ) وعدم كتابة رقم اللجنة عليها وذلك سواء بالنسبة لانتخابات المجلس الشعبى المحلى كحى الساحل أو المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة عن حى الساحل ، وكذلك عدم توقيع أمين اللجنة العامة والأمين والأعضاء على الكثير من محاضر انتخاب اللجان الفرعية ( نموذج 51 م 0 ش 0 ح ) منها اللجان أرقام 49 ، 129 ، 156 ، 171 ، 200 ، 203 ، 232 ، 233 إلى جانب عدم استيفاء العديد من النماذج المذكورة لجميع التوقيعات من المسئولين عن العملية الانتخابية ، ولا ريب في أن هذه المخالفات تنال من صحة العملية الانتخابية ، وتصم القرار المطعون فيه نتيجة الانتخابات محل الدعوى بعدم المشروعية ، ولايغير من ذلك ما ورد بمذكرة دفاع الجهة الإدارية المؤرخة 3/6/2003 من أن عدم اكتمال التوقيعات على محاضر اللجان الانتخابية أمر غير جوهرى ولا يؤثر على سلامة العملية الانتخابية حيث إن ذلك مردود عليه بأن مثل هذه التوقيعات هى مظهر المشاركة الفعلية فى اعمال الرقابة والفرز من جانب القائمين بها كرؤساء وأمناء وأعضاء اللجان الفرعية 0 وعلى ذلك يكون القرار المطعون فيه بإعلان نتيجة الانتخابات محل الدعوى الماثلة قد جاء مخالفا للواقع والقانون جديرا بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات فلهذه الأسبـــــــــــاب ***************** حكمت المحكمة : أولا : - بعدم قبول تدخل كل من / عباس توفيق محمد خصما منضما إلى المدعين ، وشاهر عبد الحميد عبد المطلب خصما منضما إلى الجهة الادارية 0 ثانيا : - بقبول الدعوى شكلا ، و بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** أقام المدعون هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/5/2002 ، وطلبوا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ والغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبي المحلي لحى الساحل / قسم الساحل ، والمجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة المعلنة في 8/4/2002 مع ما يترتب على ذلك من آثار و إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وذكر المدعون شرحا للدعوى : أنهم تقدموا لانتخابات المجالس الشعبية المحلية فقد تقدم الأول حتى الرابع للترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى عن حى الساحل ، وتقدم الباقون لعضوية المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة ، وأجريت الانتخابات وقد شاب عملية ترتيب المرشحين والتصويت تلاعب وتزوير ومخالفات قانونية عديدة على النحو الوارد تفصيلا بعريضة الدعوى ولذا فإن القرار المطعون فيه يكون مخالفا للواقع والقانون وغير معبر عن إرادة الناخبين ويلحق بالمدعين أضرارا بليغة لا يمكن تداركها واختتم المدعون عريضة الدعوى بالطلبات سالفة البيان 0 و نظرت المحكمة الدعوى بجلسة 3/7/2002 والجلسات التالية لها على النحو المبين بالمحاضر ، وبجلسة 3/7/2002 حضر / ....... وطلب التدخل في الدعوى خصما منضما للمدعين في طلباتهم وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 15/9/2002 مع تكليف طالب التدخل بتقديم مذكرة بأسباب تدخله وسداد رسم التدخل ، ولكم دون جدوى وخلال الجلسات قدم الحاضر عن المدعين حافظة مستندات ومذكرة تمسك فيها بالطلبات وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها ، وبجلسة 5/11/2002 كلفت المحكمة هيئة مفوضى الدولة إعداد وتقرير بالرأى القانونى في الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى 0 وتنفيذا لذلك أودعت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ونظرت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها ، وخلالها حضر وكيل / ..... وطلب التدخل في الدعوى إلى جانب جهة الإدارة ، وكلفته المحكمة بتقديم مذكرة بأسباب تدخله وقدم الحاضر عن المدعين مذكرة تمسك فيها بالطلبات ، كما قدم الحاضر عن الدولة مذكرة طلب فيها الحكم برفض الدعوى ، وبجلسة 3/6/2003 كلفت المحكمة هيئة مفوضى الدولة بإيداع تقرير تكميلى في الدعوى على ضوء أوراق العملية الانتخابية المودعة لدى سكرتارية المحكمة وقد أودعت الهيئة تقريرا انتهت فيه إلى ذات النتيجة المشار إليها في تقريرها الاصلى 0 وبجلسة 9/11/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 21/12/2004 وصرحت بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الخصوم خلال ثلاثة أسابيع ، فقدم الحاضر عن المدعين بتاريخ 25/11/2004 مذكرة تمسك فيها بالطلبات ومد أجل النطق بالحكم لجلسة 11/1/2005 ثم لجلسة اليوم لاتمام المداولة ، وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0