الطعن رقم 6423 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-3-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
سليمان على سليمان وكيـــــــــل مجلـــــــس الــــــــدولـــة
و د0 حمــدى الحلـــفاوى وكيـــــــــل مجلـــــــس الــــــــدولـــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ صبرى شلبـــــــى مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة 0
و حيث إن المدعية تطلب الحكم بوقف تنفيذ و إلغاء القرار المطعون فيما تضمنه من إدراج اسمها على قوائم الممنوعين من السفر 0
و حيث إن الثابت بالأوراق أنه تم رفع اسم المدعية من قوائم الممنوعين من السفر على النحو الموضـــــح بكتاب وزارة الداخلية المقدم رفق حافظة المستــــــندات المقدمة بجلسة 19/2/2002 والمؤرخ 20/5/1997 0
وحيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة في دعوى الإلغاء هى خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإدارى في ذاته لمراقبة مشروعيته وأنه يتعين أن يكون القرار الإدارى قائما وقت رفع الدعوى وأن يظل قائما ومنتجا لكافة آثاره حتى يصدر الحكم فيها فإذا زال القرار الإدارى بعد رفع الدعوى بأن استجابت جهة الإدارة لطلبات المدعى فإن الدعوى تصبح غير ذات موضوع ويتعين معه الحكم باعتبار الخصومة في الدعوى منتهية 0
وحيث إن الثابت بالأوراق أن الجهة الإدارية قد أجابت المدعية إلى طلباتها بعد رفع الدعوى الحاصل في 21/10/1994 ، بأن قامت برفع اسمها من قوائم الممنوعين من السفر وذلك بتاريخ8/1/1996 حسبما ورد بكتاب وزارة الداخلية المشار إليه وبناء عليه تضحى الدعوى الراهنة غير ذات موضوع ويتعين القضاء باعتبار الخصومة منتهية مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات بحسبان إنها لم تجب المدعية إلى طلباتها إلا بعد رفع الدعوى وهى التى ألجأتها إلى إقامة هذه الدعوى 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
***********
باعتبار الخصومة في الدعوى منتهية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة
فقرة رقم -1
الــــــوقائـــــــــــع:
**************
بتاريخ 21/10/1994 أقامت المدعية هذه الدعوى ابتداء بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة طالبة الحكم برفع اسمها من قوائم الممنوعين من السفر 0
وذكرت شرحا للدعوى أنه في شهر مايو 1994 حرر ضدها المحضر رقم 3123 لسنة 1994 إداري الأزبكية باتهامها في غش طلمبات كهربائية للرفع وعلى آثر ذلك فوجئت بصدد قرار بإدراج اسمها على قوائم الممنوعين من السفر وذلك بالمخالفة للقانون والدستور 0
وبجلسة29/2/1996 حكمت المحكمة المشار إليها بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات 0
وقد ورد ملف الدعوى إلى قلم كتاب هذه المحكمة حيث قيدت بالرقم المبين بصدر هذا الحكم وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقرير بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وإلزام المدعية المصروفات 0
وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 19/2/2002 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات ومستندات خلال أسبوعين ، حيث أودعت الجهة الإدارية مذكرة 0
وفى هذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0