الطعن رقم 30 لسنة 12 قضائية
النقض المدني
1942-12-31
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ولى - مسئوليته عن مال ابنه القاصر
⚖️ ولى - مسئوليته عن مال والده القاصر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد رئيس المحكمة وبحضور حسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مسئولية النائبين عن عديمي الأهلية يججميعاً،ن تحديدها في نطاق أحكام قانون المجالس الحسبية الصادر في 13 أكتوبر سنة 1925. ذلك القانون الواجب تطبيقه على المصريين جميعاً، مسلمين وغير مسلمين. وقد أوردت المادة 28 من هذا القانون الأحكام الخاصة بولاية الأب على مال ولده القاصر المشمول بولايته، ومنها جواز الماس بهذه الولاية من قبل المجلس الحسبي إلا إذا كان الولي قد عبث برأس مال ولده، لا بالثمرات، وكان الطلب في هذا الشأن مقدماً من النيابة دون سواها. وسبب ذلك ما للوالد، دون غيره من النائبين عن عديمي الأهلية، من حق التصرف في مال ابنه القاصر من غير أن يكون مطالباً بتقديم حساب عن إدارته لهذا المال إلى المجلس الحسبي. وإذ كان مما لا شك فيه أن الأحكام المتعلقة بأموال عديمي الأهلية مستمدة من قواعد الشريعة الإسلامية، فإنه يكون من المتعين الرجوع إلى تلك القواعد دون غيرها باعتبارها الأحكام العامة في هذا الصدد للوقوف على ما يكمل أحكام قانون المجالس الحسبية. وإذن فمن الخطأ أن يقرر الحكم أن من اختصاص المجلس الملي الفصل في مدى سلطة الأب على مال ابنه القاصر، وأن يقف الفصل في الدعوى المعروضة عليه حتى يصدر المجلس المذكور حكمه في ذلك، إذ مسئولية الولي عن مال ابنه القاصر من اختصاص المحاكم الأهلية تفصل فيها على وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا مات الأب مجهلاً مال ولده فإن القاعدة الشرعية الواردة في المادة 431 من قانون الأحوال الشخصية هي أن الأب لا يضمن من هذا المال شيئاً ولا يرجع به على تركته.