الطعن رقم 1427 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-1-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام طلعت الغزالى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وحضور الأستاذ المستشار/ مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة0
و حيث إن المدعي بصفته يطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
و حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0
وحيث إنه عن الموضوع فإنه لما كان المدعى يطعن على القرار المطعون فيه بتسجيل العلامة رقم 108535 لشركة الفراشة للصناعات الغذائية والحاصل بتاريخ 12/10/2002 ومن ثم فإن المنازعة الماثلة تسرى عليها أحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية والذى ينص في مادته (63 ) على أنه : -
" العلامات التجارية هى كل ما يميز منتجا سلعة أو خدمة عن غيره وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا أو الإمضاءات والكلمات والحروف 000 "
وتنص المادة (65 ) من ذات القانون على أنه : -
" يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكا متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس السنوات التالية للتسجيل 000 "
وتنص المادة (80) من القانون المذكور على أنه : " يجب على المصلحة نشر قرار قبول طلب تسجيل العلامة في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية 0000 ويجوز لكل ذى شأن أن يعترض كتابة على تسجيل العلامة بإخطار يوجه إلى المصلحة متضمنا أسباب الاعتراض 00 "
وتنص المادة (81 ) من القانون المشار إليه على أنه : " تصدر المصلحة قرارها في الاعتراض مسببا إما بقبول التسجيل أو رفضه وذلك بعد سماع طرفى النزاع 0 "
وحيث إن مؤدى ما تقدم أن المشرع عرف العلامة التجارية بأنها كل ما يميز منتجا سلعة كان أو خدمة من غيره وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا ، وأعطى المشرع ملكية العلامة التجارية لمن قام بتسجيلها طالما اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل ، كما خول المشرع لكل ذى شأن الحق في الاعتراض على تسجيل العلامة ، على أن يتضمن الاعتراض أسباب ذلك ، على أن تصدر المصلحة قرارها في الاعتراض مسببا سواء أكان بالقبول أو الرفض وذلك بعد سماع طرفى النزاع 0
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالأوراق ، أن العلامة محل القرار المطعون فيه رقم 108535 والتي سجلت باسم شركة الفراشة التجارية للصناعات الغذائية بتاريخ 12/10/2002 هى عبارة عن رسم هندسى من الجانبين يتوسطه كلمة ريجينا أسفلها رسم تاج ثم كلمة Regina" " وهى مقدمة عن الفئة 37 عن منتجات تعبئة مواد غذائية في مجال الفئة 30 عدا المكرونه والايس كريم والبسكويت والملح والكاكاو والشوكولاته والحلويات والفطائر وقد تعهد مالك هذه العلامة بعدم استخدام كلمة ريجينا على المكرونه كما اشترطت الجهة الإدارية التنازل عن رسم التاج في الوضع العادى 0
وحيث إن الثابت كذلك بالأوراق أن العلامة رقم ( 84340 ) والمسجلة باسم الشركة المدعية بتاريخ 8/12/1994 ومدت الحماية لها لمدة عشرة سنوات اعتبارا من 21/9/2002 وأشهر هذا التجديد في جريدة العلامات التجارية العدد 739 الصادر في 7/3/2002 ، فإن هذه العلامة عبارة عن اطار بداخله من أعلى وأسفل شكل زخرفى ثم كلمة Regina " ِ" ثم أسفلها كلمة المكرونة ثم كلمة ريجينا وهى على الفئة 30 عن منتجات المكرونة فقط 0
الأمر الذي يبين معه الاختلاف البين بين كل من علامة الشركة المدعية والعلامة محل القرار المطعون فيه سواء من حيث المنتجات والفئات ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد جاء قائما على سببه المبرر له والمتعارف قانونا 0
ويغدو طلب إلغائه غير قائم على سند من القانون حريا بالرفض0
و حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بالمادة 184مرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
***********
بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا ، وألزمت المدعى بصفته المصروفات
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــوقائع :
**************
بتاريخ 17/10/2002 أقام المدعي بصفته هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا و بإلغاء القرارالمطعون فيه 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى : - أن الشركة التى يمثلها هى إحدى شركات الاستثمار و بتاريخ 8/12/1994 قامت بتسجيل علامتها التجارية وهى كلمة ...... ورسم التاج ...... بإدارة العلامات التجارية برقم 8434 وبتاريخ 2/9/2001 فوجئت بقيام مصلحة التسجيل التجارى بإشهار نفس العلامة بالعدد رقم 729 لصالح شركة ...... ، فعارضت في ذلك إلا أن الجهة الإدارية رفضت معارضتها رغم التطابق التام بين العلامتين الأمر الذي حدا بها إلى إقامة هذه الدعوى بغية الحكم لها بطلباتها سالفة الذكر 0، والتي اختتمت بها عريضة الدعوى
وقد جرى تحضير االدعوى بهيئة مفوضى الدولة لدى هذه المحكمة وأودعت تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ، وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات أمام المحكمة وتبادل الخصوم المستندات و المذكرات وقد قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 4/12/2004 مع مذكرات ومستندات في ثلاثة أسابيع أودعت خلال الأجل
هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع ، وقد تقرر مد أجل النطق بالحكم لإتمام المداولة لجلسة 18/12/2004 ثم لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به 0