⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3508 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-7-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام طلعت الغزالـــــــــى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة د0 حمدى الحلـــــفاوى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة 0 وحيث إن المدعية تهدف بدعواها إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بامتناع وزارة العدل عن التصديق على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 355 لسنة 1999 بجلسة 27/10/1999 مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0 وحيث إن الفصل فى طلب الإلغاء يغنى عن الفصل فى الشق العاجل من الدعوى 0 وحيث إنه عن الموضوع ، فإنه ولئن كان قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 أوجب فى مادته الخامسة على الموثق قبل إجراء التوثيق أن يثبت أهلية المتعاقدين ورضائهم وصفاتهم وسلطاتهم ، وإذا كان محل التوثيق عقد زواج اجنبى بمصرية أو التصادق عليه فأوجب المشرع على الموثق قبل إجراء التوثيق أن يثبت لذلك توافر الشروط الآتية : - أ - حضور الاجنبى بشخصه عند إجراء توثيق العقد 0 ب - ألا تجاوز فارق السن بين المتعاقدين خمسا وعشرون عاما 0 ج - تقديم الاجنبى شهادتين صادرتين من الجهة المختصة فى الدولة 0 د - تقديم كل من المتعاقدين شهادة ميلاده 0 وأجاز المشرع بناء على قرار من وزير العدل أو من يفوضه التجاوز عن كل أو بعض الشروط سالفة الذكر عند توثيق العقد 0 بيد أن تلك الاحكام انما تتعلق بتوثيق عقد زواج اجنبى من مصرية ، أما إذا صدر حكم قضائى بشأن صحة التوقيع على هذا العقد فإن التصديق على هذا الحكم من جانب المحكمة الصادر عنها ومن بعده تصديق وزارة العدل على توقيع رئيس المحكمة توصلا للتصديق عليه بالجهة المختصة بوزارة الخارجية للعمل بموجبه لدى جهة أجنبية فإن هذا التصديق لا يتعلق ولا تنطبق بشأنه الأحكام المشار إليها والمتعلقة بالتوثيق ، وذلك بحسبان أن التصديق انما ينصب على الحكم القضائى وهو ذو حجية لا يجوز المساس بها إلا من خلال طرق الطعن المقررة قانونا ، والقول بغير ذلك يؤدى إلى عرقلة استعمال الحكم فيما قضى به لدى الجهات الأجنبية ومن ثم فإن امتناع الجهة الإدارية المختصة عن إجراء التصديق على الحكم القضائى انما يمثل قرارا غير مشروع 0 وحيث إنه بتطبيق ما تقدم على واقعات الدعوى وكان الثابت بأوراقها أن المدعية تزوجت من أجنبى بموجب عقد زواج عرفى مؤرخ 23/7/1999 وأنجبت منه طفلين وبتاريخ 2/8/1999 أقامت ضده الدعوى رقم 355 لسنة 1999 أمام محكمة الجيزة الابتدائية ( الدائرة (10) شرعى اجنبى ) وبجلسة 27/10/1999 حكمت المحكمة بصحة توقيع المدعى عليه على عقد الزواج العرفى المؤرخ 23/7/1999 وألزمت المدعى عليه المصروفات ، وبتاريخ 19/11/1999 صادق السيد / رئيس المحكمة على هذا الحكم ، إلا أن وزارة العدل امتنعت عن التصديق ، الأمر الذى يشكل قرارا سلبيا غير مشروع لا سيما وأن النيابة العامة كانت ممثله فى هذا الحكم ولم تعترض بل فوضت الرأى للمحكمة وذلك حسبما هو ثابت من أسباب الحكم المشار إليه ، هذا فضلا عن أنه لم يتم الطعن عليه بالاستئناف حسبما هو ثابت من شهادة محكمة استئناف القاهرة والتى أفادت بعدم حصول استئناف على الحكم المطلوب التصديق عليه ومن ثم فإن القرار المطعون فيه بامتناع وزارة العدل عن التصديق على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 355 لسنة 1999 يكون على غير سند من القانون حريا بالإلغاء وما يترتب على ذلك من آثار ، والقول بغير ذلك من شأنه تهديد مستقبل أم مصرية متزوجة من أجنبى (عربى ) وأولادها منه 0 وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه بامتناع وزارة العدل عن التصديق على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 355 لسنة 1999 وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** بتاريخ 13/1/2000 أقامت المدعية هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبة الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرارالمطعون فيه 0 وذكرت المدعية شرحا للدعوى أنه بتاريخ 27/10/1999 صدر حكم فى الدعوى رقم 355 لسنة 1999 شرعى أجانب الجيزة المقامة منها ضد / .......... بصحة توقيع المدعى عليه على عقد الزواج العرفى المؤرخ 23/7/1999 ، وبتاريخ 16/11/1999 تقدمت إلى رئيس محكمة الجيزة بالتصديق على الحكم المذكور ثم توجهت إلى وزارة العدل للتصديق على توقيع رئيس المحكمة إلا انها رفضت وذلك بالمخالفة لأحكام القانون ، الأمر الذى حدا بها إلى إقامة دعواها الراهنة بغية الحكم لها بطلباتها سالفة الذكر 0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وتبادل طرفا الدعوى المذكرات والمستندات، و أودعت هيئة مفوضى الدولة - بناء على تكليف المحكمة - تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء القرار الادارى 0 وقد تقرر إصدار الحكم بجلسة 15/6/2004 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع وخلال هذا الأجل أودعت المدعية مذكرة ثم تقرر مد أجل النطق بالحكم لإتمام المداولة لجلسة 6/7/2004 ثم لجلسة 13/7/2004 ثم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0