الطعن رقم 8626 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-3-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر
رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام محمود الغزالى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
د0 حمدى الحلفاوى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد يوسف
مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة
-----------
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا
و حيث إن المدعى يهدف من دعواه إلى الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار النيابة العامة بإحالة المدعى للمحاكمة الجنائية في الجنحتين الصحفيتين رقمى 778 و 779 لسنة 2001 جنح أمن الدولة ( طوارئ ) عابدين والصادر بناء على أمر رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1981 0
و من حيث إن المادة (129 ) من قانون المرافعات تنص على أن : -
" في غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم ، وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى 0 "
ومفاد ما تقدم أن المشرع أجاز للمحكمة فضلا على الحالات التى أوجب فيها وقف الدعوى أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة يتوقف عليها الحكم ، ومنح المشرع الخصوم حق تعجيل الدعوى بمجرد زوال سبب الوقف
وحيث إن المحكمة صرحت بجلستها المنعقدة بتاريخ 20/5/2003 للمدعى كطلبه باتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية أمر رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1981 0
وحيث إن الثابت من الشهادة الصادرة عن الإدارة القضائية - قسم الجدول - بالمحكمة الدستورية العليا - أن السيد / ممدوح مهران عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة النبأ الوطنى " ( وهو الذي أقام الدعوى الماثلة ) أقام الدعوى رقم 171 لسنة 25 ق دستورية بتاريخ 31/5/2003 طالبا الحكم :
أولا : بعدم دستورية الأمر الجمهوري رقم 1 لسنة 1981
ثانيا : أ - الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى الفقرة أولا من الأمر الجمهورى رقم (1) لسنة 1981 0
ب - الحكم بعدم دستورية المادة الثانية من الأمر الجمهورى رقم (1) لسنة 1988
وذيلت الشهادة بأن الدعوى المذكورة ما زالت بإجراءات الإعلان ولم يفصل فيها بعد 0
و حيث إن الفصل في الدعوى الماثلة يتوقف على الفصل في الدعوى رقم 171 لسنة 25 ق دستورية المشار إليها الامر الذي تقضى معه المحكمة بوقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل في الدعوى المشار إليها مع إبقاء الفصل في المصروفات 0
فلهذه الأسبـــــــــــاب
*****************
حكمت المحكمة :
بوقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل في الدعوى رقم 171/25 ق دستورية ، وأبقت الفصل في المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/7/2001 طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار
وقال المدعى شرحا لدعواه أنه فوجئ عن طريق محضرى العمرانية بتاريخ 30/6/2001 بحضور جلسة المحاكمة المحدد لها جلسة 24/6/2001 أمام محكمة جنح أمن دولة طوارئ عابدين في الدعويين رقمى 778 و 779 لسنة 2001 المقيدتين برقمى 769 و771 لسنة 2001 حصر أمن دواة عليا ولم يحدد في ورقة التكليف المواد المقدم بها للمحاكمة أو التهمة الموجهة إليه من نيابة أمن الدولة ولم يعلن بأمر الإحالة الموجه من نيابة أمن الدولة العليا 0
ولما كانت جميع جرائم النشر لا علاقة لها من قريب أو بعيد بمحاكم أمن الـدولة ( طوارئ ) وينظم عملية التقاضى فيها القانون 960 لسنة 96 ونصوص القانون التى تحكم جرائم النشر دون قضاء الطوارئ ولما كان قرار النيابة العامة بإحالة المدعى إلى محكمة أمن الدولة طوارئ هو قرار معيب بعدم الدستور ية بل إن المادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1981 يشوبها عدم الدستورية وفيها إخلال بمبدأ دستورى وقانونى إذ المستقر عليه قانونا أن المواطنين امام القانون سواء وللمواطن الحق في محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعى فكيف يسوغ الإحالة إلى محكمة الطوارئ وتفوت الفرصة على الطاعن في المحاكمة أمام القاضي العادى في محكمة الجنح المختصة 0
واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات المشار إليها 0
وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 20/5/2003 وبهذه الجلسة طلب المدعى التصريح له باتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية أمر رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1981 وقد صرحت له المحكمة بما يطلبه المدعى وبجلسة 17/9/2003 قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى مع تكليف الحاضر عن المدعى بتصحيح شكل الدعوى نظر لوفاة المدعى وقد تدخل الورثة في الدعوى بموجب صحيفة معلنة بتاريخ 29/10/2003 وتدوول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها 0
وبجلسة 18/1/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 22/3/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من طرفى الدعوى خلال أربعة أسابيع ، وبتاريخ 15/2/2005 أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها طلب فيها الحكم بوقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل في الطعن بعدم دستورية البند أولا من المادة الاولى والمادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1981 بإحالة بعض القضايا إلى محاكم أمن الدولة طوارئ والمنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم مشتملا على أسبابه ومنطوقه عند النطق به علنا 0