⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10111 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-6-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 3 / 6 /2003 برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمــــــد محــــــمد الشاذلى نائب رئيــــــس مجلس الدولة و0عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيــــــس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مختار محمود مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة ----------- بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و بعد إتمام المداولة قانونا 0 من حيث إن حقيقة طلبات المدعى الحكم بقبول الدعوى شكلا و بوقف تنفيذ وإلغاء قرار قبول ترشيح المدعى عليهما الرابع والخامس لعضوية المجلس الشعبي المحلى لحى غرب مدينة نصر عن دائرة قسم ثان مدينة نصر مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة المدعى عليها المصروفات 0 و من حيث إن الدعوى- قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية - فإنها مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى يغنى عن الفصل في الشق العاجل فيها 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (62 ) من الدستور تنص على أن :- " للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأى في الاستفتاء وفقا لاحكام القانون ، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطنى " 0 وتنص المادة 163 من الدستور على أن ( يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية ، واختصاصاتها ومواردها المالية ، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة ، ودورها في إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة 0 " وتنص المادة (5) من القانون رقم (73 ) لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية على تنشأ جداول انتخاب تقيد فيها أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب في أول نوفمبر من كل سنة وحتى الحادى والثلاثين من يناير من السنة التالية 0000 وتنص المادة (75 ) من قانون الإدارة المحلية على أن يشترط فيمن يرشح بالمجالس الشعبية المحلية ما يأتى : - 1 - 2 - 3 - أن يكون مقيدا في جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التى يرشح نفسه في دائرتها وله محل إقامة في نطاقها 0000 وتنص المادة (86 ) من القانون سالف الذكر على أن " مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية - تجرى مديرية الآمن الانتخاب لعضوية المجالس الشعبية المحلية طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، ويشترك في الانتخاب الناخبون المقيدة أسماؤهم في جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التى تجرى فيها 000 ومن حيث إنه ولئن كان المستفاد مما تقدم أن المشرع الدستوري قد قرر للمواطنين حق الانتخاب والترشيح لعضوية المجالس النيابية والمحلية ، واعتبر مشاركتهم أداء لواجب وطنى إلا أن حق الانتحاب والترشيح شأنهما شأن الحقوق الاخرى من الحقوق الغير مطلقة المنح ، ويتم تنظيمها طبقا لاحكام القانون وفى إطاره استظلالا بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص ومن حيث إنه إذا كان المشرع - في قانون الإدارة المحلية - قد اشترط فيمن يرشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية شروط موضوعية ومنها شرط القيد في جداول الانتخابات بالوحدة والمقترن بالإقامة في نطاقها - فإن هذا الشرط واجب مراعاته تحقيقا للحكمة التشريعية من تقريره والمستندة إلى طبيعة نظام المجالس الشعبية المحلية باعتبارها جزء من السلطة التنفيذية وما يتفرع عن ذلك من لزوم التواصل المستمر بين أعضاء هذه المجالس وناخبيهم ، وبهذا التواصل يتحقق مشاركة المجالس المحلية للسلطة التنفيذية حال قيام الأخيرة بدورها الدستوري هذا فضلا عن تحقيق الرقابة الشعبية التى تكمل الدور الرقابى للبرلمان على نشاط السلطة التنفيذية 0 وقد أوجبت أحكام قانون الإدارة المحلية - على المرشح - أن يرفق مع طلب ترشيحه المستندات التى يحددها وزير الداخلية بقرار يصدر فيها والمثبتة لتوافر شروط الترشيح 0 ومن حيث إنه إعمالا لذلك صدر قرار وزير الداخلية رقم 4390 /2002 بشأن المستندات المطلوبة مع طلب الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية وتضمنت المادة الاولى فقرة : - 2 - تقديم شهادة الانتخاب أو شهادة رسمية من مأمور القسم أو المركز يفيد أن طالب الترشيح مقيد بجداول الانتخاب بالوحدة المحلية التى يرشح نفسه في دائرتها ، وأنه له محل إقامة في نطاقها ، ولا ريب أن قواعد القيد الواجب الرجوع إليها هى القواعد التى تضمنها أحكام القانون رقم 73 / 1956 بشأن تنظيم الحقوق السياسية وتعديلاته باعتباره القانون المنظم في جداول الانتخاب بمجلسى الشعب والشورى والمجالس المحلية 0 ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى - أن المدعى عليه الرابع ( شكرى فتحى محمد بكرى ) قد قدم أوراق ترشيحه لعضوية المجلس الشعبى المحلى لغرب مدينة نصر ، وأثبتت في صحيفة الحالة الجنائية أن محل إقامته ا ش الشهيد إبراهيم مبروك - الساحل - كما قدم صورة بطاقته الانتخابية وثابت بها أنه مقيد بجداول الانتخاب بقسم ثان مدينة نصر ، كما قدم المدعى عليه الخامس أوراق ترشيحه وثابت بصحيفة الحالة الجنائية - محل الإقامة - 2ش التوفيقية شبرا ، صورة بدل فاقد من بطاقته الانتخابية ثابت به ( قسم ثان مدينة نصر ) ، وإذا لم يقترن قيد المذكور ين بالإقامة في نطاق الوحدة المحلية حال تقديمها أوراق الترشيح - فإن قبول ترشيحهما يكون مخالفا لاحكام القانون ولا يغير من ذلك المستندات المقدمة من المدعى عليهما الرابع والخامس والتى تفيد قيدهما بدائرة الوحدة المحلية خاصة وأن ما قدمه المدعى عليه الرابع من صورة عقد الإيجار غير ثابتة التاريخ إلا في تاريخ لاحق على فتح باب الترشيح لانتخابات المجالس المحلية وإيصالات الكهرباء في تواريخ سابقة على فتح باب الترشيح ولم تحسم محل إقامته عند فتح باب الترشيح هذا فضلا على ما قدمه المدعى من مستندات تمثلت في صورة الرقم القومى للمذكورين والمبين تاريخ صدورهما في شهرى يناير وفبراير سنة 2003 ، وبإجمال هذه المستندات تطمئن المحكمة إلى سند المدعى في دعواه والذى يقطع بأنه لم يكن للمذكورين محل إقامة في نطاق الوحدة المحلية التى تقدما للترشيح فيها ، ويكون قرار قبول ترشيحهما غير قائم على سند من الواقع والقانون خليقا بالرفض 0 ومن حيث إن من يــــخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فـــــــلهذه الأسبـــــاب ----------- حكمــــــت المحكمة : ------------------ بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : - *********** وتخلص - في أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 6/4/2002 وطلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف ترشيح المدعى عليهما الرابع والخامس وفى الموضوع بإلغاء قيدهما من جداول الانتخاب 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى : أنه قد تم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس محلى محافظة القاهرة ابتداء من 26/2/2002 حتى 7/3/2002 ، كما تحدد يوم 8/4/2002 لإجراء الانتخابات ، وتقدم المدعى عليه الرابع - مرشح للحزب الوطنى - لعضوية المجلس الشعبى المحلى لحى غرب مدينة نصر عن دائرة قسم ثان مدينة نصر ، كما تقدم المدعى عليه الخامس عن ذات الدائرة ولم يمر على قيده أكثر من شهرين ، وقدم المدعى تظلما في 11/3/2002 من قبول ترشيح المذكورين 0 ونعى المدعى على القرار صدوره مخالفا للقانون وما اشترطه من قيد المرشح في أحد جداول الانتخاب ، والتى حددت ميعاد يبدأ من أول نوفمبر حتى 31 يناير ثم يتم عرض الجداول لإفساح المجال لمن له حق الأعتراض وقد حصل المدعى عليه الرابع على شهادة قيد انتخايى بالمخالفة للقانون لانه غير مقيم بها وقد اشترط قرار وزير الداخلية أن يكون مقيما بالدائرة ، كما أن قيد المدعى الرابع قد تم بالمخالفة لقرار وزير الداخلية الذى اشترط مضى عام كامل على القيد ، وخلص المدعى إلى الحكم له بطلباته السالف ذكرها في صدر الوقائع 0 وقد نظر الشق العاجل بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ، كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات وقد قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة ، والتى أعدت تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات 0 وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بالمحاضر وقدم أطرافها حوافظ مستندات - طويت على المستندات المعلاة على غلافها ، وبجلسة 25/3/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع ، وخلال الأجل أودع وكيل المدعى مذكرة بدفاع صمم فيها على الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى مستنـــــدا إلى أن المستندات التى قدمها تضمنت أن محل إقامة المدعــــــى عليه الرابع ( ........ ) هيئة النقل العام - وهى محل العمل - وليس محل إقامة المدون في صحيفة الحالة الجنائية 1 ش الشهيد إبراهيم مبروك - الساحل - كما أن المدعى عليه الخامس لم يقيد في الجداول الانتخابية لعدم وجود محل إقامة له ، وأن المذكور مقيم 20 ش التوفيقية - بشبرا - روض الفرج ، كما قدم كل من المدعى عليهما الرابع والخامس مذكرة بدفاع طلبا في ختامها الحكم برفض الدعوى استنادا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا - في القضية رقم 56 /18 ق جلسة 15/11/1997 والذى قررت فيه حق الفرد في احتجاز اكثر من مسكن مالكا أو مستأجرا ، كما أن المدعى عليه الرابع بهيئة النقل العام بحى مدينة نصر ، والمدعى عليه الخامس مقيم بحى مدينة نصر ولم يشترط المشروع الإقامة مدة معينة ، للتقدم للترشيح كما أن التظلم من المدعى قد تم رفضه من لجنة الطعون 0 وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0