⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11858 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-1-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام طلعت الغزالى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة د0 حمدى الحلفاوى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد يوسف مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة ----------- بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0 و حيث إن المدعى يطلب قبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار محافظ الجيزة الصادر بإعلان نتيجة انتخابات المجلس المحلى عن دائرة مركز أطفيح بمحافظة الجيزة التى أجريت بتاريخ 8/4/2002 وما ترتب عليه من آثار مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات 0 على أن ينفذ الحكم بمسودته 0 و حيث إن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية فإنها تكون مقبولة شكلا 0 و حيث إن البحث فى الموضوع يغنى عن القضاء فى الشق العاجل 0 وحيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (62 ) من الدستور تنص على أن : - " للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي والاستفتاء وفقا لأحكام القانون ومساهمته فى الحياة واجب وطني " 0 وتنص المادة (86 ) من قانون الإدارة المحلية رقم 43/1979 المستبدلة بالقانون رقم 84/1996 على أن : - " مع مرعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية تجرى مديرية الأمن عملية الانتخابات لعضوية المجالس الشعبية المحلية طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ويشترك فى الانتخابات الناخبون المقيدة أسماؤهم فى جداول الانتخابات بالوحدة المحلية التى تجرى فيها 0000 " كما تنص المادة "34 " من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 المستبدلة بالقانون رقم 13/2000 على أن " يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع متى حان الوقت المعين لذلك 000 " 0 وتحرر لجنة الفرز محضرا بإجراءات فرز صندوق كل لجنة فرعية يوقع عليه من رئيس لجنة الفرز وأمينها ورئيس اللجنة الفرعية " 0 ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن حق المواطنين فى الترشيح لعضوية المجالس النيابية والمحلية لا تنفصل عن حقهم فى الإدلاء بأصواتهم لاختيار من يثقون فيه من بينهم وصولا إلى الارادة الحقيقية لجمعية الانتخاب وهو ما يستتبع لزوما ضبط عملية الانتخاب بما يصون حيدتها ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين وسبيل ذلك ما فرضته التشريعات من ضمانات ألقتها على عاتق القائمين على أمرها من أعضاء الهيئات القضائية كرؤساء اللجان العامة فى الانتخابات المحلية يشاركهم العاملون المدنيون كرؤساء اللجان الفرعية الذين عليهم مراجعة الإجراءات والتحقق من صحة الإدلاء بالأصوات ودقة عملية الفرز والتوقيع على هذه المحاضر بحسبان أن التوقيع مظهر من مظاهر القيام بالعمل طبقا للإجراءات التى رسمها القانون والمتمثلة في الإشراف القضائى على الانتخابات فلا يكفى مجرد تواجد عضو الهيئة القضائية بجمعية الانتخاب للجان الفرعية والعامة بل يتعين مشاركته في أعمال فرز الأصوات أو الإشراف على عملية الفرز حسب الاختصاص المنوط به 0 و حيث إن الثابت من التقرير التكميلى المقدم من هيئة مفوضى الدولة أن أوراق العملية الانتخابية المقدمة من الجهة الإدارية ( كشوف فرز الأصوات ) ثبت من خلالها أنه بالنسبة إلى اللجنة الفرعية رقم (12 ) ومقرها مدرسة البرميل الإعدادية واللجنة الفرعية رقم (9) " حول " ومقرها مدرسة حول الابتدائية فإن كشوف فرز أصوات هاتين اللجنتين جاءت دون توقيع من رئيس اللجنة الفرعية لكل منهما ، بينما جاءت كشوف فرز أصوات اللجنتين الفرعيتين رقمى 33 ، 21 خالية من توقيع رئيس اللجنة العامة وجاءت كشوف فرز أصوات اللجان الفرعية أرقام 13 ، 20 ، 21 خالية من توقيع أمين اللجنة العامة ، هذا فضلا عن كثرة الشطب والكحت والتحشير في كشوف ومحاضر الفرز وتعديل الأرقام المثبتة بها بدون وجود توقيع رئيس اللجنة الفرعية بجوار ذلك 0 وإذ عقبت جهة الإدارة ( ممثلة في هيئة قضايا الدولة ) على هذا التقرير ولم تنف أيا من الوقائع التى أثبتها تقرير مفوضى الدولة ولم تقدم ما يدحضها ولكن جاء تعقيبها مشيرا إلى أن هذه المخالفات التى أثبتها مفوض الدولة لا تبطل العملية الانتخابية حيث حدد المشرع بالمادة (33 ) من قانون مباشرة الحقوق السياسية حالات بطلان العملية الانتخابية دون أن تشملها هذه المخالفات 0 إلا أن هذا القول يجانبه الصواب بالنظر إلى أن الإجراءات التى افتقرت إليها العملية الانتخابية والتي اثبتها تقرير مفوضى الدولة تمثل ضمانة هامة للمرشحين وتفيد أن عملية الفرز تمت تحت إشراف القضاء بما يجعلها تتسم بالحيدة والنزاهة وأن توقيع رئيس اللجنة الفرعية وكذا اللجنة العامة أو توقيع أمين اللجنة العامة في الحالات التى يحددها القانون إنما تعد مظهرا للمشاركة الفعلية في أعمال الفرز فضلا على أن المشرع اشترط هذه التوقيعات في الحالات التى حددها ولا ريب أن المخالفات التى شابت العملية الانتخابية محل الدعوى على نحو ما سلف تنال من صحتها ويصم قرار إعلان نتيجتها بعدم المشروعية مما يتعين معه القضاء بإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات التى جرت بدائرة مركز أطفيح مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 و حيث إن من أصابه الخسر في الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فلهذه الأسبـــــــــــاب ***************** حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/4/2002 طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار محافظ الجيزة الصادر بإعلان نتيجة انتخابات مجلس محلى محافظة الجيزة عن دائرة مركز أطفيح وما ترتب عليه من آثار مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات 0 على أن يكون الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل وبلا كفالة وينفذ بمسودته 0 وقال المدعي شارحا دعواه : إنه كان ضمن المرشحين المستقلين لانتخابات المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الجيزة عن مركز أطفيح وقد صدر قرار محافظ الجيزة بإعلان نتيجة الانتخابات التى أجريت بتاريخ 8/4/2002 وقد خالف هذا القرار الفقرة (3) من المادة (89 ) من القانون رقم 43/1979 المعدل بالقانون رقم 84/1996 والقانون رقم 1/2002 حيث كان يتعين أن يستلزم إجراء الانتخابات خلال الستين يوما السابقة على 6/4/2002 ( تاريخ انتهاء مدة المجلس المحلى السابق ) ولكن الانتخابات أجريت بعد هذا التاريخ في 8/4/2002 هذا فضلا عما شاب عملية قيد طلبات المرشحين من مخالفات لنص المادة (77 ) من القانون 43 /79 بعد تعديلها بالإضافة إلى عشوائية انتداب أعضاء اللجان وتخبط المسئولين بالمحافظة ومجلس مدينة أطفيح في تحديد واختيار أعضاء اللجان بالإضافة إلى أخذ أوراق التصويت وتسويدها بمكتب الوحدة المحلية والصحية والمدارس الكائن بها لجان التصويت علاوة على أخذ هذه الأوراق بالمنازل المجاورة لتسويدها هذا فضلا عما شاب عملية الانتخاب من مخالفة قانون مباشرة الحقوق السياسية حيث تم حجب المندوبين والمرشحين ووكلائهم عن اثبات المخالفات هذا بالإضافة إلى المخالفات التى شابت عملية فرز الأصوات 0 واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات المشار إليها 0 وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 4/6/2002 وقد تدوول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضرها وخلالها أودع الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على أصل بطاقة انتخابية لمرشحى مجلس شعبى محلى مركز أطفيح بمحافظة الجيزة ، كما أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها وحافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من محضر فرز اللجنة العامة نموذج 49 م 0 س 0 ح الخاص بمركز اطفيح وكانت هيئة مفوضى الدولة بناء على ما أمرت به المحكمة قد أودعت تقريرين ( أحدهما أصلى والأخر تكميلى ) برأيها القانونى في الدعوى ارتأت في تقريرها التكميلى بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 وبجلسة 23/11/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 18/1/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من طرفى الدعوى خلال أربعة أسابيع وخلال الأجل أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم مشتملا على أسبابه ومنطوقه عند النطق به علنا 0