الطعن رقم 29 لسنة 12 قضائية
النقض المدني
1942-12-10
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد رئيس المحكمة وبحضور حسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم بعد أن استعرض الأدلة والقرائن التي تمسك بها الخصم تأييداً لدفاعه قد أورد عليها رداً منبئاً بعدم درس الأوراق المقدمة لتأييد الدفع فإنه لا يكون مسبباً التسبيب الذي يتطلبه القانون، ويكون باطلاً متعيناً نقضه.