⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2594 لسنة 53 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-7-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / سليمان على سليمان وكيـــــــــل مجلــــــــــــس الدولة و د0 حمدى الحلفاوى وكــــــــيــــــل مجـــــلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة 0 وحيث إن المدعى يطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه 0 و حيث إن الحكم في الشق العاجل قد فصل في شكل الدعوى بقبوله ومن ثم فلا يجوز معاودة بحث هذا الجانب منها 0 و حيث إنه عن طلب الإلغاء فإن المادة ( 9 ) من قانون اتحاد الناشرين رقم 25 لسنة 1965 تنص على أنه " تتولى لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة 31 من هذا القانون النظر فيما يقدم إليها من تظلمات 00 والإرشاد القومى على الوجه الآتى 0000 " وتنص المادة 28 من ذات القانون على أنه " تؤلف لجنة للقيد والتأديب بقرار من نائب رئيس الوزراء للثقافة والإرشاد القومى على الوجه الآتى 000 " وتنص المادة 29 من القانون المذكور على أنه : " تجتمع اللجنة بدعوى من رئيسها وتختص بنظر طلبات القيد وإسقاط العضوية 0 كما تختص بتوقيع الجزاءات في حدود ما تنص عليه المادة 30 وتكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية أراء الحاضرين 00 " 0 وتنص المادة 31 من القانون المشار إليه على أن : - " تؤلف لجنة للتظلمات بقرار من نائب رئيس الوزراء للثقافة والإرشاد القومى على الوجه الآتى : 1 - مستشار إدارة الفتوى والتشريع المختصة بمجلس الدولة رئيسا 0 2 - ممثل لوزارة التربية والتعليم من درجة مدير عام على الأقل 0 3- ممثل لقطاع الثقافة والإرشاد القومى من درجة مدير عام على الأقل 0 4 - أحد أعضاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية 0 5 - عضوان يمثلان مجلس اتحاد الناشرين على ألا يكون في لجنة القيد والتأديب 0 ويتولى سكرتارية اللجنة من يندبه رئيسها لهذا الغرض من موظفى الاتحاد " 0 ومن حيث إن المستفاد من النصوص سالفة الذكر أن المشرع أنشأ بالقانون رقم 25 لسنة 1965 بشأن اتحاد الناشرين المصريين لجانا مختلفة منها لجنة القيد والتأديب ولجنة للتظلمات من قرار تلك اللجنة وأناط بكل منهما اختصاصات محددة سواء فيما يتعلق بالقيد بالاتحاد أو بإسقاط عضويته أو بتوقيع جزاء على المخالف من الجزاءات الواردة بالقانون المذكور والأصل في قرار الجزاء أو القرار الصادر بالفصل في التظلم من قرار الجزاء أن يكون قائما على السبب الصحيح المبرر لهذا الجزاء أو رفض التظلم من الجزاء أو إلغاء الجزاء وإذا انتفى ركن السبب في قرار الجزاء غير مشروع لافتقاده السبب المبرر له قانونا 0 ومن حيث إنه وفقا لما سلف ولما كان الثابت من الاطلاع على أوراق الدعوى أن المدعى عضو باتحاد الناشرين المصريين وصاحب المكتب العربى للمعارف واتهم بعدة اتهامات سبق ذكرها بالوقائع و أحيل إلى لجنة القيد والتأديب بالاتحاد وقامت بتحقيق الشكوى التى قدمت ضده والوقوف على ما ورد بها من اتهامات واستبان لها ثبوت المخالفة في حقه - وأصدرت قرارها المطعون فيه بتاريخ 19/1/1998 ولم يصادف هذا القرار قبولا لديه فتظلم منه أمام لجنة التظلمات مستند إلى المآخذ التى أوردها بصحيفة الدعوى والتى تخلص في أنه تم مصادرة حقه في الدفاع عن نفسه وان اللجنة لم تراع - الإجراءات الواجب اتباعها قانونا وأنه توجد معاملات بينه وبين الشاكى تخوله القيام بما نسب إليه في الشكوى وعدم انتظار اللجنة حتى يتم الفصل في الشكوى من قبل النيابة العامة وهذه المطاعن التى ذكرها المدعى تناولها قرار لجنة التظلمات وناقشها واستبان منه أن لجنة القيد والتأديب أحاطت المدعى بما ورد بالشكوى بجلستها المنعقدة في 7/1/1998 وقرر فيها بوجود اتفاق بينه وبين الشاكى عماد الدين عبد المحسن يمنحه الحق في نشر بعض الكتب باسم دار أخرى وأما عن الإجراءات التى اتبعتها اللجنة فهى إجراءات تأديبية لا يتطلب للفصل فيها الانتظار لحين الفصل في المخالفة من الناحية الجنائية لاستقلال كل من النظامين عن الأخر وواقعة قيام المدعى بنشر بعض قصص الأطفال التى تقوم مؤسسة المكتب العربى للمعارف بطبعها وتوزيعها والتى هى أصلا باسم الشركة الوادى بأرقام إيداع خاصة بها ثابتة في حق المدعى وشكك في سوء نيته بوجود اتفاق بينه وبين الشاكى يخوله ذلك فإنه أيا كان مضمون هذا الاتفاق فإنه لم يقدم إلى المحكمة حتى يسقط رقابتها عليه لبيان ما إذا كان يحفظ حقوق المؤلف وما إذا كان قد أذن أيضا للناشر أو الناشرين الآخرين باستغلال مصنعه من عدمه مما يستفاد منه بحسب الثابت من الأوراق قبول المخالفة المنسوبة إلى المدعى في حقه ويكون القرار المطعون فيه قائما على سببه الصحيح المبرر له قانونا ولا يغير من ذلك تنازل الشاكى عن شكواه ضد المدعى ، الأمر الذى يتعين القضاء برفض طلب الإلغاء 0 و حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** برفض الدعوى وألزمت المدعى المصرفات 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** بتاريخ 13/12/1998 أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار اتحاد الناشرين المصريين بحرمانه من الاشتراك في نشاط الاتحاد والترشيح لتنظيمات لمدة سنتين مع إلزام المدعى عليهما المصروفات 0 وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ، حيث أودع الحاضر عن المدعى ثلاث حافظات مستندات ومذكرة ، وقدم الحاضر عن المدعى عليه الثانى مذكرة دفاع 0 وبجلسة 8/6/1999 حكمت المحكمة " بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى مصروفات هذاالطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى في طلب الإلغاء " 0 وحيث إن الحكم في الشق العاجل قد أحاط بوقائع الدعوى تفصيلا ، ومن ثم فإن المحكمة تحيل إليه في شأن هذه الوقائع تفاديا للتكرار 0 وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم برفض طلب الإلغاء وإلزام المدعى المصروفات 0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وقد تقرر إصدار الحكم بجلسة 21/5/2002 ثم مد أجل النطق به لإتمام المداولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات و بجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به