الطعن رقم 20657 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-3-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 29/3/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
إبراهيم سيد أحمد الطحان نائب رئيــــــس مجلس الدولة
د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد يوسف مفــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي قد أقام دعواه بغية الحكم له بالطلبات آنفة الذكر0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي لم يقم بتمام تنفيذ ما كلفته به المحكمة على النحو المشار إليه رغم تأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى 0
ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة ( 99 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ( بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 99 ) تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة ، بغرامة ،ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا ، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن 0
ومن المقرر أن هذا الوقف الذى تجريه المحكمة هو وقف جزائى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها متى رأت من ظروف الدعوى وملابساتها ما يدعو إلى اللجوء إليه 0
ومن حيث إنه في ضوء ذلك ، و إزاء تقاعس المدعي عن تنفيذ ما كلفته به المحكمة ، على النحو المشار إليه رغم تأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى ، فإن المحكمة تقضى بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
*********** بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/5/2004 و طلب المدعى في ختامها الحكم بوقف تنفيذ و إلغاء قرار محافظ الجيزة رقم 7351 لسنة 2003 فيمنا تضمنه من تحصيل مقابل أداء الخدمة للنظافة الشاملة المتطورة للمحافظة وفقا لشرائح الاستهلاك الشهري من الكهرباء وتحديد المقابل حسب الأنشطة المختلفة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها 0
وبجلسة 20/7/2004 كلفت المحكمة المدعي بإعلان كل من المدعى عليهما الثالث والرابع بعريضة الدعوى وميعاد الجلسة مع تكليفها الحضور وذلك فى المقر القانونى لكل منهما 0
و تأجل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى حيث لم يتم اعلان المدعى عليه الثالث 0
وبجلسة 15/3/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر الحكم بجلسة اليوم ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0