الطعن رقم 14193 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-5-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق10/5/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
صلاح الدين الجروانى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمود فؤاد مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا 0
ومن حيث إن المدعي يهدف بدعواه إلى الحكم بتخفيض سعر المتر فى زوائد التنظيم محل التداعى الملحقة بالعقار ملكه الكائن برقم 100 شارع عبد المنعم إسماعيل بالمنيرة إمبابة محافظة القاهرة ليكون بواقع 200 جنيه للمتر أو وفقا لما يقدره الخبير الذى ينتدب فى الدعوى ، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فإنه لا محل للتعرض لبحث مدى اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، كون أن الدعوى محالة من القضاء المدنى لعدم الاختصاص الولائى بنظرها ، ومن ثم فإن المحكمة تلتزم بالفصل فى الدعوى إعمالا لحكم المادة 110 من قانون المرافعات وحتى لا تتقاذف الدعوى أحكام عدم الاختصاص بما يضر بحسن سير العدالة 0
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى ، فإن الدعوى تعد فى حقيقتها منازعة عقدية بين المدعى ومحافظة الجيزة حول تقدير ثمن زوائد التنظيم المباعة له ، ومن ثم لا تتقيد الدعوى بمواعيد دعوى الإلغاء 0
وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإن الثابت من الأوراق أو وقائع المنازعة محل التداعى تجمل فى أنه توجد مساحة من زوائد التنظيم من أملاك الدولة تبلغ 30و124 متر تقع أمام عقار المدعى الكائن برقم 100 شارع عبد المنعم إسماعيل ناصية شارع النمرسى بإمبابة محافظة الجيزة ، وقد تقدم المدعى بطلب لشرائها عام 1994 وقامت اللجنة العليا لتقدير أثمان أملاك الدولة بالمحافظة بتقدير سعر المتر فى تلك المساحة عام 2000 بواقع 4500جنيه ، وتم اعتماد هذا التقدير من محافظ الجيزة ، ومن ثم فقد طالبت الجهة الإدارية المدعى بسداد ثمن تلك المساحة من زوائد التنظيم بمبلغ 559395 جنيها ، إلا أن المدعى لم يرتض تقدير السعر بواقع 4500 جنيه للمتر ، وأقام دعواه طالبا الحكم بأن يكون سعر المتر فى تلك المساحة بواقع 200 جنيه للمتر أو بإحالة الموضوع إلى خبير لتقدير الثمن وقد تم إحالة الدعوى إلى مكتب الخبراء بوزارة العدل بالجيزة وقد قام الخبير بمباشرة المأمورية الموكله إليه بالحكم التمهيدى الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية وقدم تقريرا انتهى فى نتيجته النهائية وطبقا لعقود البيع الصادرة من محافظة الجيزة لزوائد تنظيم فى حالات مماثلة عام 1996 فإن تقدير السعر فى زوائد التنظيم محل التداعى يكون بمبلغ 150 جنيه للمتر ، وبإجمالى مبلغ 50و 18646جنيه
ومن حيث إن المحكمة وإن كانت تطمئن إلى ما جاء بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى فى ضوء القواعد التى استند إليها واسترشادا بحالات المثل التى عرض لها وفى ضوء ما قرره المدعى بصحيفة دعواه من تقدير حالات المثل ، مما يجعل قرار اللجنة العليا لتثمين أملاك الدولة بتقدير سعر المتر بواقع 4500 جنيه قد جاء بالمخالفة للواقع مشوبا بالغلو ، مما يجعله متعين القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أن يكون تقدير السعر فى مساحة الأرض محل التداعى بواقع 200 جنيه كطلب المدعى 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه معه ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية بتاريخ 14/3/2003 ، و قيدت بجدولها برقم 1277 لسنة 2002 مدنى كلى حكومة وطلب المدعى فيها الحكم بتخفيض سعر المتر فى زوائد التنظيم الملحقة بالعقار ملكة بناحية شارع عبد المنعم إسماعيل بالمنيرة بإمبابة محافظة الجيزة ليكون بواقع 200 جنيه للمتر أو إحالتها إلى مكتب الخبراء لتقدير ثمنها ، مع إلزام المدعى عليهم المصروفات 0
وقال بيانا لدعواه ، أن الإدارة العامة للأملاك ونزع الملكية بمحافظة الجيزة طالبته بسداد مبلغ 559395 جنيه قيمة زوائد تنظيم عن مسطح 31و124 متر ملحقة بالعقار ملكه الكائن برقم 100 شارع عبد المنعم إسماعيل بالمنيرة بإمبابة محافظة الجيزة على أساس تقدير سعر المتر بواقع 4500 جنيه ، وينعى المدعى على تقدير اللجنة بأنه قد جانبه الصواب حيث إنه خالف حالات المثل الأخرى التى قدرت بمبلغ 200 جنيه للمتر وهى مشابهة لحالته عند تقديم طلب الشراء كما أن المدعى تقدم للشراء عام 1994 إلا أن اللجنة لم تبت فى طلبه إلا عام 2001 0
واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات آنفة الذكر 0
و قد نظرت المحكمة المذكورة الدعوى بجلساتها على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ، وبجلسة 3/8/2002 أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل بالجيزة لمباشرة المهمة المبينة بالحكم وقد باشر الخبير المنتدب المأمورية وأودع تقريرا انتهى فيه إلى أن تقدير سعر المتر بأرض التداعى بمبلغ 150 جنيه وبإجمالي مبلغ 50و1864 جنيه عن كامل المساحة ، وبجلسة 29/12/2003 أصدرت المحكمة حكما قضى يعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الادارى للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات ، وتنفيذا لذلك ، فقد وردت الدعوى إلى قلم كتاب هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المشار إليه ، وأحيلت إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى ، وقد قامت الهيئة بإعداد تقرير ارتأت فيه الحكم أصليا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إ'لى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص ، وإبقاء الفصل فى المصروفات واحتياطيا بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ثم نظرت المحكمة الدعوى بجلسة 15/3/2005 وبها حضر طرفى الدعوى ، وقدم الحاضر مع المدعى حافظة مستندات كما قدم الحاضر عن الجهة الادارية حافظة مستندات و قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 10/5/2005 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مستندات ومذكرات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة أسابيع وأثناء هذه المهلة لم يودع ملف الدعوى مذكرات أو مستندات 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0