الطعن رقم 4223 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-7-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام محمود الغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة
د0حمـــــدى الحلفــــــــاوى نائب رئيس مـــجلس الدولــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسن شوقى مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة
-----------
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا 0
و حيث إن المدعى يهدف من دعواه حسب التكييف القانونى الصحيح لطلباته إلى قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن اعتبار يوم رأس السنة القبطية " عيد النيروز " من الأعياد الوطنية وإجازة رسمية فى مؤسسات الدولة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهما المصروفات 0
و حيث إنه وعما دفع به الحاضر عن الدولة من عدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء القرار الادارى 0
فإن المادة ( 40 ) من دستور جمهورية مصر العربية تنص على أن : -
" المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الاصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة " 0
وتنص المادة (63 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 على أن : - " للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتسرى بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادرة فى هذا الشأن 0 "
ومفاد ما تقدم أن الدستور المصرى متفق مع الدساتير المصرية السابقة قد اتخذ من مبدأ المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات أساسا للعدل والحرية والسلام الاجتماعى ومبدأ المساواة لا يقف واجب إعماله عند الحقوق الدستورية وانما يمتد إلى كافة الحقوق التى تنظم بالقوانين السارية على وجه لا يكون هناك ثمة تمييز بين المواطنين بسبب يرجع إلى الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين 0
وحيث إن المشرع وسد إلى رئيس مجلس الوزراء تحديد أيام عطلات الاعياد والمناسبات الرسمية مقررا منح العامل عنها إجازة باجر كامل كما ناط بمجلس الوزراء تحديد الأعياد الدينية لغير المسلمين التى تعتبر إجازة مدفوعة الأجر بالكامل يعطل فيها العمل بالصالح الحكومية وذلك وفقا لسلطة جهة الإدارة التقديرية معتصمة فى ذلك بأحكام الدستور والقانون ومقيدة بالصالح العام 0
و إذا كان ذلك فإنه ليس هناك ثمة التزام قانونى يلزم جهة الإدارة اعتبار يوم رأس السنة القبطية " عيد الفيروز " إجازة مدفوعة الأجر بالكامل يعطل فيها العمل بالمصالح الحكومية الامر الذى ينتفى معه الامتناع محل القرار السلبى المطعون عليه ومن ثم فلا تثريب على جهة الإدارة إن باشرت اختصاصها بما خول لها قانونا فى هذا الشأن دون أن تضمن الأعياد الدينية لغير المسلمين عيد رأس السنة القبطية " عيد النيروز " الأمر الذى تقضى به المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى 0
و حيث إنه عن المصروفات فإنه يلزم بها من خسر الدعوى عملا بحكم المادة 184 مرافعات
فـــــــلهذه الأسبـــــاب
-----------
حكمــــــت المحكمة :
------------------
بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى وإلزامت المدعى المصروفات 0
ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : -
***********
أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/2/1996 طالبا الحكم بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تعديل القرار رقم 14 لسنة 1962 بإضافة يوم رأس السنة القبطية ( عيد النيروز ) إلى أيام الأجازات والأعياد المنصوص عليها فى هذا القرار كإجازة رسمية تعطيل فيها الوزارات والمصالح الحكومية أو تفويض المدعى الثاني بإصدار قرار بذلك 0
وقال المدعى شرحا لدعواه : أن الدولة تحتفل بعيد رأس السنة الهجرية تعطل فيه الوزارات والمصالح الحكومية بينما تغفل الاحتفال بعيد رأس السنة القبطية مما حدا بالمدعى إلى إرسال العديد من البرقيات إلى المدعى عليهما بصفتهما للمطالبة باعتبار هذا اليوم عيدا وطنيا يضاف إلى الأعياد الوطنية الرسمية إلا أنهما لم يحركا ساكنا ، وحيث إنه صدر قرار المدعى عليه الثانى بصفته بتاريخ 1/7/1953 محددا أيام العطلات للموظفين المسيحيين وذلك بعد أخذ رأى اللجنة المالية لمجلس الوزراء دون ان يـــــدرج فى هذا القرار عيد النيروز ( رأس السنة القبطية ) وقد نعى المدعى على هذا القرار أنه : -
1 - خالف حكم المادة ( 40 ) من الدستور التى تجعل المواطنين متساوين فى الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين وكان إغفال إدراج عيد رأس السنة القبطية ضمن الأعياد الرسمية تفرقة قوامها الديانة بين الأغلبية والأقلية المسيحية 0
2 - هذه الأجازة كانت معمول بها لوقت قريب وحتى قيام الثورة ثم عدل عنها 0
3 - أن استمرار إغفال الاحتفال بعيد رأس السنة القبطية يسئ لمركز مصر الحضارى 0
4 - أن هناك أعيادا كثيرة تعطل فيها أجهزة الدولة على الرغم من عدم أهميتها فى الوقت الذى لم يدرج فيه عيد رأس السنة القبطية ضمن الأعياد التى تعطل فيها أجهزة الدولة 0
5 - الاحتفال بهذا العيد يعمق مفهوم الوحدة الوطنية وينمى مبدأ المواطنة والانتماء للدولة 0
واختتم المدعى صحيفة الدعوى بالطلبات المشار إليها 0
وقد قامت هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى وإعداد تقرير برأيها القانونى فيها حيث ارتات فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى مع إلزام المدعى المــــــصروفات 0
قد تحدد لنظر الدعوى جلسة 10/5/2005 وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 5/7/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ستة اسابيع ، والمدة مناصفة تبدأ بالجهة الإدارية وخلال الاجل أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة بدفاعها 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم مشتملا على أسبابه ومنطوقه عند النطق به علنا 0