⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 28 لسنة 12 قضائية

النقض المدني 1942-11-26 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سقوط الحق فى اقامة الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد رئيس المحكمة وبحضور حسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الطلب المقدم للجنة المساعدة القضائية للإعفاء من الرسوم ليس من الإجراءات القضائية التي تقطع التقادم، إذ هو ليس فيه معنى التكليف بالحضور أمام المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى، وإنما هو مجرد التماس بالإعفاء من الرسوم يقتضي استدعاء الخصم بالطريق الإداري للخصوم أمام اللجنة لسماع أقواله في طلب الإعفاء. كما أنه ليس فيه معنى التنبيه الرسمي، إذ يشترط في هذا التنبيه أن يكون على يد محضر وبناء على سند واجب التنفيذ. وليس كذلك الحال فيه. وإذن فلا يعاب على الحكم ألا يعد طلب الإعفاء من الرسوم قاطعاً للمدة، ولو كان الفصل في هذا الطلب قد تأخر أمام اللجنة حتى فاتت مدة التقادم ولم يتسن لذلك رفع الدعوى في الوقت المناسب، فإن صاحب الحق، وهو المطالب بالمحافظة عليه، قد كان عليه أن يبادر بتقديم طلبه حتى لا يفوت عليه الوقت.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن احتساب مدة سقوط دعوى المطالبة بتعديل معاش الموظف يجب أن يكون من تاريخ الأمر الصادر بالإحالة إلى المعاش لا من تاريخ السركي الذي هو نتيجة مترتبة على هذا الأمر. ولا فرق في ذلك بين المعاش الذي يكون مستحقاً أثناء مدة التقادم والمعاش الذي يستحق بعد انقضاء تلك المدة. فإن استحقاق المعاش في كلتا الحالتين مرجعه واحد هو الأمر الصادر بالإحالة إلى المعاش، وهذا الأمر بطبيعة الحال غير متجدد، فكل الآثار المترتبة عليه يجب أن يكون حكمها واحداً من جهة التقادم.