⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1020 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-9-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلــــــــى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة صلاح الدين الجروانى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد فرج اللـــــــــه مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة ----------- بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية بإعلان نتيجة انتخابات المجلس الملى لطائفة الأقباط الأرثوذكس - مع ما يترتب على ذلك من آثار و إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية - فإنها تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى - فإن قرار وزير الداخلية رقم 715/1973 بشأن انتخاب أعضاء نواب المجلس الملى العام لطائفة الأقباط الأرثوذكس وأعضاء المجالس الملية الفرعية قد تضمن تنظيما خاصا لانتخاب أعضاء هذه المجالس محددا شروطا يجب توافرها فى الناخب وتمتعه بالجنسية المصرية والإقامة الشرعية فى دائرة اختصاص محافظة القاهرة واشترطت فيمن يرشح لزوم قيده فى جداول الناخبين وحصوله على مؤهل عال ولا يكون من العاملين فى الخدمة العسكرية ولا ريب أن هذا التنظيم الخاص لعملية الانتخاب والترشيح والشروط الواجب توافرها فى الناخبين والمرشحين تتناسب مع الطبيعة الخاصة والمميزة للمجلس الملى الذى يقوم على شئون طائفة الأقباط الأرثوذكس ولا ينال من سلامة القرار المطعون فيه ما أورده المدعى فى صحيفة دعواه خاصا بوجوب تطبيق احكام قانون مباشرة الحقوق السياسية بحسبان أنه فضلا عن وجوب تطبيق التنظيم الخاص - فإن هذا المجلس ليس من المجالس التى يخضع نظام الترشيح والانتخاب لها لقانون مباشرة الحقوق السياسية ، كما أنه لا يوجد ثمة سند قانونى يحرم رجال القضاء ومجلس الدولة من عضوية هذه المجالس بحسبان أن الحظر الوارد فى قانون السلطة القضائية ومجلس الدولة ينصرف إلى النشاط السياسى وهو ما يخرج عن نطاق عمل المجلس الملى باعتباره نشاطا دينيا يباشره العضو فى نطاق طائفته الدينية 0 ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك - فإن القرار المطعون منه يكون قد صدر متفقا وأحكام القانون ، ويضحى طلب المدعى إلغاء القرار غير قائم على سند يبرره 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0 فلهذه الأسبـــــــــــاب ***************** حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا وألزمت مدعى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** وتخلص - فى أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 1/11/1995 ، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية المتضمن إعلان نتيجة انتخابات المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس مع كل ما يترتب على ذلك من آثار ، وتنفيذ الحكم الصادر فىالشق العاجل بمسودته وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 وذكر المدعي شرحا للدعوى : أنه بتاريخ 20/10/1995 صدر القرار المطعون فيه متضمنا إعلان نتيجة انتخابات المجلس الملى العام لطائفة الأقباط الأرثوذكس والتى أجريت فى 13/10/1995 ، وفـــــــاز بها أربعة وعشرون مرشحا وكان ترتيب المدعى التاســع والعشرون 0 ونعى المدعى على أن العملية الانتخابية شابها الكثير من المخالفات القانونية الجسيمة إذ لم يسمح لمن هم اقل من سن الخامسة والعشرون من غير حملة المؤهلات العليا بقيد أسمائهم فى جداول الناخبين ومن ثم عدم إدلائهم بأصواتهم وذلك بالمخالفة للمادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية ، ولم يسمح للقاطنين خارج القاهرة بالتصويت ، والإخلال بحرية الانتخابات والتأثير على الناخبين ومخالفة عملية فرز الأصوات ومخالفة قانون السلطة القضائية بإعلان فوز خمسة من رجال القضاء ( مستشارين بالمحاكم ومجلس الدولة ) بالمخالفة للقانون 0 وخلص المدعى إلى طلب الحكم له بالطلبات السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0 وقد حددت المحكمة جلسة 12/12/1995 لنظر الشق العاجل وفيها قررت إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة والتى أعدت تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا مع إلزام المدعى المصروفات 0 وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة ، حيث قدم المدعى حافظة مستندات كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعى بالمصروفات 0 وبجلسة 6/7/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال اسبوعين 0 و قد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0