⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 27040 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-6-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق7/6/2005 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلــــــــى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة هشام طلعت الغزالى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد يوسف مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة ----------- بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانونا 0 من حيث إن طلبات المدعين - الحكم بقبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرار رقم 4946 /2004 لحين الفصل فى الطعن رقم 13750/50 ق - مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات 0 ومن حيث إنه عن طلب التدخل من الخصم المتدخل - فإن المادة 126 من قانون المرافعات تقضى بأنه يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضما لاحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى 0 وكان الثابت من أوراق الدعوى - أنه قد صدر لصالح الخصم المتدخل حكم فى الدعوى رقم 12367/ 56ق وأن الإدارة قد أصدرت القرار رقم 4946 /2004 ( محل الطعن ) لتنفيذ مقتضاه - ومن ثم يكون له خصم ومصلحة فى الدعوى الماثلة ، وتقضى المحكمة بقبول تدخله صفة منضما للجهة الإدارية ، وتكتفى بذكر ذلك فى أسباب الحكم - دون منطوقه 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية والخصم المتدخل بعدم قبول الدعوى لعدم اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب إلغاء - فإن المادة (49 ) من قانون مجلس الدولة تنص على : - لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب بذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها 0 و من حيث إنه مفاد ما تقدم أن القضاء الادارى قد استقر فى ضوء أحكام قانون مجلس الدولة على أن دعوى الإلغاء خصومة عينية محلها اختصام قرار إدارى استهدافا لمراقبة مشروعيته ويلزم حتى تستجيب المحكمة لطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه أن يتوافر ركنا الجدية والاستعجال وتقتضى الجدية - أن يتضح للمحكمة - أن رافع الدعوى يستند إلى أسباب صحيحة يرجح معها الحكم بإلغاء القرار عند الفصل فى الجدية ، وهذه الجدية شرط يتصل بمجمل طلب وقف التنفيذ ويرتبط بالواقع وصحيح حكم القانون الذى يمثل جانب المشروعية ولما كانت سلطة وقف التنفيذ مشتقه من سلطة الإلغاء فإنه لا يجوز الاقتصار فى صحيفة الدعوى على طلب وقف تنفيذ القرار وهو الأمر الذى يضحى معه اقتران طلب وقف تنفيذ القرار بطلب إلغائه شرطا جوهريا من شروط قبول دعوى الإلغاء تتصدى له المحكمة قبل الفصل فيما وجه رافع الدعوى إلى القرار من مطاعن سواء متعلقة بقبول الطعن فيه أو وجهت إلى مضمون القرار ذاته 0 ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى - أن المدعين قد حصروا خصومتهم الماثلة فى وقف تنفيذ القرار رقم 4946/2004 الصادر عن محافظ الجيزة ، ولم يقترن طلب وقف التنفيذ بطلب إلغاء القرار ، وتكون دعواهم من ثم غير مقبولة شكلا 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات فلهذه الأسبـــــــــــاب ***************** حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى لعدم اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء وألزمت المدعين بالمصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** وتخلص - فى أن المدعين - أقاموا الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 10/7/2004 ، وطلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإيقاف القرار رقم 4946/2000 لحين الفصل فى الطعن رقم 1370 / 50 ق مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 وذكر المدعون شرحا للدعوى : أنه قد صدر قرار محافظ الجيزة متضمنا إلغاء قرار نتيجة انتخابات المجلس الشعبى المحلى لمدينة البدرشين تنفيذا للحكم الصادر في الدعوى رقم 12367 /56 ق ، وذلك رغم أن الحكم المشار إليه محل الطعن - أمام المحكمة الإدارية العليا ويكون من ثم قابل للتعديل أو الإلغاء هذا فضلا على أن القرار قد صدر مخالفا لحكم المادة 146 من قانون نظام الحكم المحلى 0 وخلص المدعى إلى طلب الحكم بطلباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0 وقد حددت المحكمة جلسة 19/10/2004 لنظر الشق العــــــاجل وفيها حضر محام عن / حمدى ربيع محمد على وطلب تدخله منضما للجهة الإدارية وقدم ثلاثة حوافظ مستندات طويت على المستندات المعلاة على أغلفتها وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها 0 وبجلسة 21/12/2004 قدم الحاضر عن الخصم المتدخل صحيفة بطلباته وحافظة مستندات كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها كما قدم مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم اصليا - بعدم قبول الدعوى لعدم اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب إلغاء القرار واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى وعلى سبيل الاحتياط برفض الدعوى وإلزام المدعين بالمصروفات 0 وبجلسة 1/3/2005 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة والتى أعدت تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لعدم اقتران وقف التنفيذ بطلب الإلغاء وإلزام المدعين بالمصروفات واحتياطيا برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى وقبولها شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعين بالمصروفات 0 وبجلسة 12/4/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال أربعة أسابيع وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع صممت فيها على طلباتها ، كما أودع الخصم المتدخل مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم بقبول تدخله منضما للمدعى عليهم فى الدعوى وبعدم قبول الدعوى الماثلة 0 وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0