⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18760 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-8-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق عبد القادر رئيس محكمة القضاء الادارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولــــة إبراهيم سيد أحمد الطحان نائب رئيس مجلس الدولــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ أحمد حسنين مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر *************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 9/9/2000 فى القضية رقم 151/21 ق 0 دستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ( 98 ) من قانون السلطة القضائية والتى تنص على أنه " لا يمنع من الجلوس فى هيئة مجلس التأديب سبق الاشتراك فى طلب الإحالة الى المعاش أو رفع الدعوى التأديبية 0 " 0 كما قضت فى القضية رقم ال 23 ق " منازعة تنفيذ " بجلسة 14/4/2002 بالمضى فى تنفيذ الحكم المشار إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وشيدت المحكمة قضاءها فى الحكم الاخير على اساس أنه من حق صاحب الشأن إذا ما اعترض تنفيذ الحكم الصادر له بعدم دستورية نص تشريعى عوائق تحول دون تنفيذه تنفيذا صحيحا مكتملا أن يلجأ إلى المحكمة الدستورية العليا مبتغيا إزاحة هذه العوائق وإنهاء الآثار القانونية الملازمة لها أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها ، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها ، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها لينفتح المجال من جديد - إلى إعمال الأثر الرجعى للحكم الصادر بعدم الدستورية ، بما فى ذلك المحاكم بجميع أنواعها وبمختلف درجاتها و انتهت المحكمة إلى أن مقتضى الحكم الصادر فى القضية رقم 151/21 ق دستورية هو إعادة المدعى إلى الحالة التى كان عليها عند طلب السير فى إجراءات دعوى الصلاحية 0 وهديا على ما تقدم وحيث كان البادى من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل - كما سلف البيان أن المدعى قد تمت محاكمته وصدر مجلس الصلاحية المشكل وفقا لحكم المادة 98 من قانون السلطة القضائية والتى لم تكن تمنع فى فقرتها الاخيرة من أن يجلس فى هيئة مجلس التأديب من سبق له الاشتراك فى طلب الإحالة وقد قضى بعدم دستورية نص هذه الفقرة بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 151 لسنة 21 ق دستورية ، كما قضت تلك المحكمة فى القضية رقم 1 لسنة 23 ق ( منازعة تنفيذ ) بالمضى فى تنفيذ الحكم المشار إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار وجاء باسباب هذا الحكم الاخير أن مقتضى اعمال الاثر الرجعى للحكم بعدم الدستورية هو العودة بالمدعى إلى الحالة التى كان عليها عند طلب السير فى الاجراءات دعوى الصلاحية أخذا فى الاعتبار ما لهذا الحكم من حجية عينية يتقيد بها الكافة بما فى ذلك المحاكم بجميع أنواعها وبمختلف درجاتها ، ومن ثم يصبح مسلك الجهة الادارية بالامتناع عن تنفيذ مؤدى الحكمين الصادرين فى شأن المدعى والعودة به إلى الحالة التى كان عليها عند طلب السير فى إجراءات دعوى الصلاحية هو مسلك يخالف صحيح حكم القانون الذى يوجب على جهة الادارة المبادرة إلى تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ و احتراما للحجية المقررة لها ولكونها ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة إعلاء لمبدأ سيادة القانون ، الأمر الذى يرجح معه الغاء القرار المطعون فيه عند نظر طلب الإلغاء ، وهو ما يتوافر به ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه كما يتوافر ركن الاستعجال فى هذا الطلب لما يترتب على الاستمرار فى تنفيذ القرار المذكور من نتائج يتعذر تداركها بالنسبة إلى المدعي 0 ومن ثم وإذ توافر ركنا الجدية والاستعجال فإن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه يكون قد استوى قائما على ساقيه ،مما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ هذا القرار ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها العودة بالمدعي إلى الحالة السابقة التى كان عليها عند طلب السير فى إجراءات دعوى الصلاحية ولا يغير مما تقدم تمسك الجهة الادارية فى معرض ردها على الدعوى بفكرة استقرار المركز القانونى للمدعى بصدور حكم بات من مجلس الصلاحية قبل حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 151 لسنة 21 ق حيث إن ذلك مردود عليه بأنه ولئن كان المستقر عليه أن يستثنى من تطبيق الاثر الرجعى بالنسبة للحكم بعدم الدستورية الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت عند صدوره إلا أنه يلزم أن يكون هذا الاستقراء بحكم حاز قوة الأمر المقضى وهو الأمر غير المتوافر فى الدعوى الماثلة لكون الحكم الذى يصدر من مجلس الصلاحية يختلف عن الأحكام التى تصدر من المحاكم بالمعنى الضيق والتى يجوز الطعن فيها بطرق الطعن العادية المعروفة والمقررة قانونا ، فحكم مجلس الصلاحية لا يجوز الطعن فيه لدواع اقتضتها المصلحة العامة من ناحية والتشكيل الخاص لمجلس الحكم من ناحية أخرى وعليه يقف حكم مجلس الصلاحية لا يجوز الطعن فيه لدواع اقتضتها المصلحة العامة من ناحية التشكيل الخاص لمجلس الحكم من ناحية أخرى وعليه يقف حكم مجلس الصلاحية عند هذا المدى ولا يتعداه إلى أكثر من ذلك فلا ينسحب عليه كافة الاثار القانونية المقررة للحكم الثابت ولا يكون بالتالى سببا موجبا لاستقرار المراكز القانونية بما يمنع الاستفادة من الآثر الرجعى لحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184من قانون المرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلبى الإلغاء والتعويض 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع : *********** أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/3/2005 ، وطلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرارالسلبى بالامتناع عن تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا فى الدعويين رقمى 151لسنة 21 ق دستورية ، 1للسنة 23 ق دستورية ، وفى الموضوع بإلغاء قرار وزير العدل السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكمين المذكورين مع ما يترتب علي ذلك من آثار ، أهمها العودة به إلى الحالة التى كان عليها عند طلب السير فى الإجراءات بسحب كل القرارات المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر ضده من مجلس الصلاحية مع الحكم له بالتعويض العادل عن الأضرار التى لحقت به وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وذكر المدعى شرحــــــا للدعوى ، أنه كان قاضيا بمحكمة الزقازيق ، وبتاريخ 19/11/1998 أرسل المدعى عليه الكتاب رقم 109/98 /1999 إلى رئيس محكمة النقض بصفته طالبا محاكمته أمام مجلس الصلاحية المنصوص عليه فى المادة (98 ) من قانون السلطة القضائية ، وبالفعل اجتمع المجلس وأصدر طبقا للمادة (111 ) من القانون المذكور قرارا بالسير فى إجراءات المحاكمة ، وتمت محاكمته وصدر قرار مجلس الصلاحية بتاريخ 4/3/1999 بنقله إلى وظيفة غير قضائية 0 وأضاف المدعى أن المحكمة الدستورية قد قضت فى الدعوى رقم 151 لسنة 21 ق دستورية بجلسة 9/9/2000 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 98 من قانون السلطة القضائية والتى كانت تجيز لمن سبق له الاشتراك فى طلب الإحالة أن يجلس فى هيئة مجلس التأديب ، كما قضت فى منازعة التنفيذ رقم 1 لسنة 23 بجلسة 14/4/2002 أن من أهم آثار الحكم الدستورى الصادر فى الدعوى رقم 151 لسنة 21 ق دستورية عودة العضو الذى صدر حكم مجلس الصلاحية فى شأنه بالتشكيل الباطل إلى الحالة التى كان عليها عند طلب الوزير محاكمته 0 ولذلك يكون من شأن إعمال الأثر الرجعى لحكم المحكمة الدستورية العليا اعادته إلى الحالة التى كان عليها عند طلب السير فى إجراءات دعوى الصلاحية وذلك بسحب القرارات السابق صدورها تنفيذا لحكم مجلس الصلاحية غير أن المدعى عليه امتنع عن هذا على الرغم من مطالبته بذلك بتاريخ 7/12/2004 مما يعد قرارا سلبيا مخالفا لحكم القانون وخلص المدعى إلى طلباته سالفة البيان 0 ونظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة بجلسة 17/5/2005 والجلسات التالية لها على النحو الوارد بالمحاضر وخلالها قدم الحاضر عن المدعى حافظتي مستندات 0 وبجلسة 19/7/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 22/8/2005 ، وصرحت بالاطلاع وتقديم مذكرات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، فقدم الحاضر عن الدولة بتاريخ 7/8/2005 مذكرة دفاع طلب فيها الحكم أصليا : بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واحتياطيا برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، وكذا طلب التعويض وتقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة ، وبها تقرر إعادة الدعوى للمرافعة لتغيير التشكيل، وبذات الجلسة تقرر إصدار الحكم آخر الجلسة 0 وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0