الطعن رقم 27 لسنة 12 قضائية
النقض المدني
1943-1-28
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
وقف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وضع اليد - المسئولية عن الريع
⚖️ غصب عين الوقف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد رئيس المحكمة وبحضور حسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام قد ثبت للمحكمة من الأدلة التي أوردتها في حكمها أن المدعى عليها " وزارة الأوقاف " إنما كانت غاضبة لأعيان الوقف ولم تكن منصبة ناظرة عليه، وكان الوقف أهلياً، فإنها تكون على حق إذا هي أجازت للناظر، باعتباره ممثلاً لجهة الوقف ومسئولاً عن إدارته، ونائباً عن المستحقين في المطالبة بغلته، الرجوع على المدعى عليها بما للمستحقين قبلها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تعرف حقيقة نية واضع اليد عند البحث في تملك غلة العين الموجودة تحت يده هو مما يتعلق بموضوع الدعوى. فمن سلطة محكمة الموضوع وحدها تقديره، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان قضاؤها مبنياً على مقدمات من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. فإذا كان الحكم أسس انتفاء حسن النية لدى واضع اليد " وزارة الأوقاف " على علمها بحجج الوقف جميعاً، وعلى ما كان منها من الاكتفاء بقول موظف لديها في شأن هذه الحجج، وعلى وضع يدها على الوقف المتنازع عليه واستغلالها إياه بصفتها ناظرة دون أن تستصدر بهذه النظارة حكماً من جهة القضاء، فلا سبيل للجدل في هذا التقدير لدى محكمة النقض.