الطعن رقم 4473 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-11-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمــــــد محــــــمد الشاذلى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
و عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مختار محمود مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
حيث إن المدعى يهدف من دعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بامتناع الجهة الإدارية عن استنزال مدد الاعتقال والحبس الاحتياطى التى قضاها من مدة العقوبة المحكوم بها عليه في القضية رقم 3 لسنة 1999 جنايات عسكرية التى تنتهى في 17/6/2006 مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا 0
ومن حيث إن الفصل في موضوع الدعوى يغنى عن الفصل في طلب وقف التنفيذ 0
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن " تبتدئ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الجبس الاحتياطى ومدة القبض "
وتنص المادة 483 منه على أنه " إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التى حبس احتياطيا من أجلها وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد أرتكبها أو حقق فيها في أثناء الحبس الاحتياطى " 0
وتنص المادة 484 منه على أن " يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطى عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الاخف أولا " 0
ومن حيث إن المستفاد من جماع النصوص المتقدمة - وبالقدر اللازم للفصل في موضوع هذه الدعوى - إن المدد التى اعتد بها المشرع في قانون الإجراءات الجنائية هى مدد الحبس الاحتياطى سواء في الجريمة المحكوم فيها عليه بالعقوبة المقيدة للحرية أو مدد الحبس الاحتياطى في الجرائم التى قضى فيها ببراءته أو مدة القبض الذى يتم على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ ، وقد أوجب الشارع استنزال هذه المدد من مدة العقوبة المقضى بها بحسب الأحوال ويبين من ذلك أيضا أن مدد الاعتقال لا تعد من المدد الواجب استنزالها من مدة العقوبة حتى لو تداخلت مع مدد الحبس الاحتياطى المشار إليها 0
ومن حيث إن الثابت الثابت من الأوراق ومن المستندات المقدمة من الجهة الإدارية أن إدارة المدعى العام العسكرى أصدرت تعديلا لأمر تنفيذ الحكم اصادر في القضية رقم 3 لسنة 1999 جنايات عسكرية والمحكوم فيها على المدعى بالاشغال الشاقة سبع سنوات ، تضمن استنزال مدد الحبس الاحتياطى التى قضاها المدعى ومدتها تسعة اشهر وأربعة وعشرون يوما من مدة العقوبة لتنتهى فترة السجن في 23/8/2005 بدلا من 17/6/2006 ، وتم إخطار قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية بهذا الأمر بكتاب وزارة الدفاع رقم 9825 بتاريخ 8/12/1999 ، ومن ثم تكون الجهة الإدارية قد أعملت في شأن المدعى صحيح أحكام القانون ، وتضحى دعواه فاقدة لسندها القانونى الأمر الذى يتعين معه القضاء برفضها وإلزامه - تبعا لذلك مصروفاتها إعمالا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
*********** بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 21/3/2001 طالبا فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بامتناع المدعى عليهما عن احتساب مدة الحبس الاحتياطي والاعتقال من تاريخ القبض عليه في 15 /11/1996 حتى 17/6/1999 واستنزالها من مدة العقوبة المقضى بها، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه بتاريخ 15/11/1996 القى القبض عليه على ذمة القضية رقم 3 لسنة 1999 جنايات عسكرية والذى تعاصر مع صدور قرار وزير الداخلية باعتقاله وعرض على النيابة المختصة التى أمرت بحبسه خمسة عشر يوما يبدأ تنفيذها بعد الانتهاء من الاعتقال ، ثم أعقب ذلك الإفراج عنه من الاعتقال في 25/1/1997 وتم عرضه على النيابة لتنفيذ أمر الحبس ، وفى 26/7/1997 أعيد اعتقاله حتى أفرج عنه من الاعتقال في 17/6/1999 على الرغم عن أنه كان قد صدر أمر الإحالة في القضية المذكورة وحدد لنظرها جلسة 29/4/1999 وبجلسة 17/6/1999 حكمت المحكمة العسكرية بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وفى ذات التاريخ أمرت إدارة المدعى العام العسكرى بتنفيذ العقوبة اعتبارا من 17/6/1999 حتى 17/6/2006 ، ويرى المدعى أن مدة العقوبة لم يستنزل منها مدة الحبس والاعتقال السالف الإشارة إليها بالمخالفة لحكم المادة 482 إجراءات جنائية وإذ تقدم إلى إدارة المدعى العام العسكرى بطلب احتساب تلك المدة وانقاصها من مدة العقوبة إلا أنه لم يستجب لطلبه ، الأمر الذى دعاه إلى إقامة الدعوى الماثلة للقضاء له بطلباته سالفة البيان 0
وعين لنظر الدعوى جلسة 8/5/2001 وفيها قدم وكيل المدعى حافظة طويت على المستندات المثبتة على غلافها ، وأحيلت الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وأعداد تقرير بالرأى القانونى فيها حيث قدم محامى الحكومة حافظتى مستندات طويتا على المستندات المثبتة على أغلفتها وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى وتدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر ، ولم يعقب أى من طرفى الدعوى على مستنداتها حتى قررت المحكمة بجلسة 22/10/2002 إصدار الحكم بجلسة 26/11/2002 مع التصريح بتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء خلال أسبوعين ، ولم يقدم شئ من ذلك 0
وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0