الطعن رقم 4104 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-5-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجـــــــلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد يوسف مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد اتمام المداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي بصفته - يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة فيما تضمنه من رفض الترخيص للمدعى بإنشاء مدرسة متكاملة بالتجمع الخامس- الحى الأول - المنطقة الثانية بالقاهرة الجديدة على أساس ما يخص كل تلميذ ( 4 متر ) أربعة أمتار من مساحة الفراغات مع ما يترتب على ذلك من آثار ، والحكم بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى له بصفته تعويضا قدرة مائة و خمسون ألف جنيه عما لحقه من أضرار مادية وأدبية وإلزام الجهة الإدارة بالمصروفات 0
ومن حيث إنه عن طلب هيئة الأبنية التعليمية بطلان صحيفة الدعوى لعدم إعلان الهيئة المدعى عليها بمقرها - فإن الثابت من أوراق الدعوى ومحاضر جلسات المحكمة أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية قد حضر عنها محام وقدم حافظة مستندات ، وتكون الخصومة من ثم قد انعقدت صحيحة بين أطرافها ويضحى طلب الهيئة المدعى عليها الحكم ببطلان صحيفة الدعوى غير قائم على سند من الواقع والقانون 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الحاضر عن المدعى عليه الاول ( وزير التربية والتعليم ) بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ، فإنه ولئن كانت الهيئة العامة للأبنية التعليمية يمثلها رئيسها أمام القضاء وفى مواجهة الغير وأنها مصدرة القرار المطعون فيه إلا أن لوزير التربية والتعليم صلة بالنزاع الماثل ، ويضحى اختصامه ليصدر الحكم فى مواجهته باعتبار أن الهيئات من الجهات التابع له متفقا وأحكام القانون وتقضى المحكمة برفض هذا الدفع 0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية - فإن المحكمة تقضى بقبولها شكلا 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (4) من قرار وزير التعليم رقم 306/1993 - فى شأن التعليم الخاص تنص على أنه " يجب أن يتوافر فى مبنى المدرسة ومرافقها الشروط والمواصفات التى تضعها الهيئة العامة للأبنية التعليمية 00
وتنص المادة (5) من القرار السالف الذكر على أن : - " يجب أن يتوافر بالمدرسة من التجهيزات ما يتناسب ومقتضيات رسالتها وفق المعدلات المعمول بها فى المدارس الرسمية المناظرة 000
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن قرار وزير التعليم 306/1993 - قد وضع شروطا للترخيص للمدارس الخاصة حاصلها يدور حول صلاحية موقع المدرسة والمحافظة على صحة الطلاب والعاملين بها وأن يتوافر فى مبنى المدرسة الشروط والمواصفات التى تمكن القائمين بالعملية التعليمية على حسن أدائها وتحقيق الرسالة السامية الموكولة إلى هذا النشاط ، وقد وسد المشرع إلى الهيئة العامة للأبنية التعليمية اعتماد الرسومات الهندسية للمبانى التعليمية بما لديها من لجان فنية وفى إطار قواعد عامة مجردة تحفظ المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة ، ولا خلاف على أن قيام الهيئة المذكورة بدورها على وجه سليم محكومة بمراعاة اعتبارين متلازمين : -
أولهما تحقيق الكفاءة البنائية للمدرسة وفق المعدلات المعتمدة 0
ثانيهما : تشجيع راغبى مباشرة هذا النشاط الحيوى من أداء رسالتهم التى أضحت مكملة للرسالة الملقاة على عاتق المدارس الحكومية الرسمية 0
ومن حيث إنه ولما كان قرار وزير التربية و التعليم رقم 306 لسنة 1993 ، لم يشترط مساحة معينة للمدرسة الخاصة المراد الترخيص لها - فإن العهد بهذا الاختصاص إلى الهيئة العامة للأبنية التعليمية وضع هذه القواعد لا تنصرف إلى إطلاق يدها فى وضع ما تراه من شروط قد تعوق عملية المشاركة فى العملية التعليمية من جانب المدارس الخاصة ، ويكون قرارها وما تضمنته من قواعد خاضعا لرقابة القضاء الذى يفصل بين سلطة الإدارة وحقوق الأفراد التى تتأثر سلبا أو إيجابا بما تضعه الجهة الإدارية من قواعد ، وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا - على أنه متى أفصحت الإدارة عن سبب قراها فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة القضاء من خلال رقابته لسلامة القرارات الصادرة فى هذا الشأن 0
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى قدم فى 2/11/1997 الرسومات الهندسية الخاصة بمدرسته إلى الهيئة المدعى عليها كإجراء أولى لاستخراج رخصة إنشاء مدرسة متكاملة بالتجمع الخامس وأبدى فرع الهيئة ما عن له عليها من ملاحظات - على الوجه المبين بالإنذار المرفق حافظة مستندات المدعى المقدمة بجلسة 29/9/1999 وجرت تعديلاتها على المشروع ولم تقم الجهة المدعى عليها بطلب تعديل الرسومات فيما يتعلق بالفراغات إلا فى 5/12/1998 ، واستندت فى هذا التعديل إلى ما سمته معايير واشتراطات صلاحية الموقع والمبانى والمدرسية - مدارس التعليم الاساسى والثانوى العام وبالمجتمعات العمرانية الجديدة المؤرخ فى 2/1/1999 - كما أفصحت عن ذلك فى حافظة مستنداتها المقدمة بجلسة 20/1/2004 ، ويضحى من ثم تعليق مواقعها على الترخيص للمدرسة على إلزام طالب الترخيص باشتراطات وضعتها الهيئة فى تاريخ لاحق على تقديم طلبه وصدور الموافقات المبدئية مخالفا للقانون فضلا عما شاب القرار من إساءة استعمال للسلطة تمثل فى موافقة الهيئة لبعض المدارس على معيار ( 4 متر لكل طالب ) قبل صدور هذه التعليمات ويكون من ثم طلب المدعى قائما على سند من الواقع والقانون ، وتقضى المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه 0
ومن حيث إنه عن طلب التعويض فقد استوفى أوضاعه الشكلية والإجرائية وتقضى المحكمة بقبوله شكلا 0
ومن حيث إنه عن موضوع الطلب - فإنه يلزم مسئولية الإدارة عن قرارتها الإدارية ثبوت خطأ من جانبها بإصدار قرار غير مشروع وأن يترتب على هذا الخطأ ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر 0
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى خطأ جهة الإدارة بإصدار قرارها غير المشروع المتمثل فى رفض طلب الترخيص للمدعى بإنشاء المدرسة إلا بعد مراعاة الفراغات التى وضعتها فى تاريخ لاحق على تقديمه الطلب وإدخال التعديلات التى رأتها من الناحية الفنية وهو ما سبب ضررا للمدعى وقامت علاقة السببية بين الخطأ لتكتمل بذلك عناصر مسئولية الإدارة عن القرار المطعون فيه 0
ومن حيث إنه عن قيمة التعويض - فإن المحكمة تقدره بمبلغ خمسة آلاف جنيه لجبر ما لحقه من أضرار مادية وأدبية ووضعت تحت نظرها حال تقديرها القضاء للمدعى بإلغاء القرار المطعون فيه 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر في الدعوى يتحمل مصروفاتها ، عملا بحكم المادة 184من قانون المرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى مبلغ خمسة آلاف جنيه كتعويض عما لحقه من أضرار مادية وأدبية وألزمتها بالمصروفات 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
وتخلص - فى أن المدعى - بصفته - أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الادارى - الدائرة الثانية - فى 9/2/ 1999 ، وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام جهة الادارة بتطبيق المعيار القديم المطبق على مدرستى عمار بن ياسر والقاهرة الجديدة بشأن ما يخص التلميذ من مساحة الفراغات ( 4 متر مربع ) مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بتعويض قدره 150000 ( مائة وخمسون ألف جنيه ) وبالمصروفات 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى : أنه تقدم فى 2/11/1997 بطلب أرفق معه بعض الرسومات الهندسية اللازمة إلى مدير منطقة القاهرة التعليمية لاستخراج رخصة مدرسة متكاملة بالتجمع الخامس الحى الأول - المنطقة الثانية - القاهرة الجديدة ، وقد تمت الدراسة من قبل المتخصصين بالمنطقة وإبداء الملحوظات وتم تداراكها وتعديلها وذلك لأكثر من مرة ومع ذلك رفض طلب استخراج الترخيص وذلك على سند من أنه توجد معدلات جديدة تطبق على مثل هذه المشاريع بأن يخص كل طالب من الفراغات ( 6 متر مربع ) ، وقد وافق المدعى على مضض ففوجئ برفض هيئة الأبنية بحجة وجود معدلات جديدة تستلزم أن تكون الفراغات (12 متر ) ، وقدم المدعى التماسا إلى وزير التربية والتعليم راجيا معاملته ذات المعاملة الخاصة بمدرستى عمار بن ياسر والقاهرة الجديدة وتقدم المدعى بالتماسات إلا أن الهيئة المدعى عليها ممثلة فى الإدارة العامة للبحوث والدراسات كانت قد أصدرت الكتاب رقم 4100/ 587 فى 5/11/1998 والمحدد للفراغات ب (12 ) متر ثم صدر الكتاب رقم 4100/616 فى 5/3/1998 وعدلت النصيب إلى 10 متر ، وذلك دون معاملته معاملة المدرستين المشار إليهما 0
ونعى المدعى على مسلك الادارة مخالفته لمبدأ المساواة والاستناد إلى معيار مطاط ، وأن المعيار المطبق ( 4 متر فقط ) وأن التعليمات الصادرة من الجهة المدعى عليها صدرت بعد سنة كاملة من تقديم طلبه 0
وخلص المدعى إلى طلب الحكم له بطلباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0
وقد قامت هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى لتهيئتها للمرافعة حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها ، وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة بالترخيص للمدعى بإنشاء مدرسة خاصة بالتجمع الخامس الحى الأول على أساس أن المساحة المخصصة لكل تلميذ هى أربع أمتار ، وأحقية المدعى فى صرف تعويض مناسب وفقا لما تقدره هيئة المحكمة وإلزام جهة الإدارة المصروفات بالمصروفات 0
وقد حددت الدائرة الثانية جلسة 27/4/2003 لنظر الدعوى ، وفيها قررت إحالتها إلى هذه الدائرة للاختصاص وتدوولت بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها 0
وبجلسة 11/11/2004 حضر عن المدعى عليه الثالث محام وقدم بجلسة 20/1/2004 حافظة مستندات 0
وبجلسة 29/6/2004 قضت المحكمة بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر ، وبتاريخ 22/7/2004 قدم المدعى طلبا للسير فى إجراءات الدعوى 0
وبجلسة 1/3/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال أربعة أسابيع ، و فى الاجل أودع الحاضر عن المدعى عليه الاول مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى ورفض طلب التعويض ، وفى أى من الحالتين بإلزام المدعى بصفته بالمصروفات كما أودع حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به 0