الطعن رقم 10989 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-6-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد السلام النجـــــــار نائب رئيــــــــس مجلـــــــس الدولة
و أحمد محمد الــــــشاذلى نائب رئيــــــــس مجلـــــــس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصام الدين عبده مـــــــفـــــــــوض الدولــــــــــة
وسكرتاريــــــــــة الســـــــــــــــيد / سامــــــي عبد الله أميــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد إتمام المداولة 0
من حيث إن حقيقة طلبات المدعي - وفقا لصحيح أوراقها - الحكم بقبول الإشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا - في الطعن رقم 4816 لسنة 47 ق بجلسة 7/11/ 1994 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الإشكال ، ولما كان من المستقر عليه أن المحكمة التى أصدرت الحكم المستشكل في تنفيذه هى صاحبة الولاية فى الفصل في الإشكال وأن الأشكال أمام المحكمة غير المختصة لا ينتج ولا يثمر سواء كان عدم الاختصاص ولائيا أو نوعيا - في هذا المعنى لمحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 1518 لسنة 47 ق
ومن حيث إنه ولما كان المستشكل يستشكل في حكم صادر عن المحكمة الإدارية العليا ، وأنه استشكل ابتداء أمام محكمة لا تختص ولائيا بنظره والتى أحالته بدورها إلى هذه المحكمة التى لا تختص نوعيا بالفصل فيه ، فإن المحكمة تقضى بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الإشكال وألزمت المستشكل بالمصروفات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
***********
بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الإشكال الماثل و ألزمت المستشكل بالمصروفات 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــــع :
**************
وتخلص - في أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعها ابتداء قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية مختصما المدعى عليهم من الأول إلى الرابع ، وطلب في ختامها الحكم بقبول الإشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحجز المــــؤرخ 14/2/2000 والمحدد البيع له في 29/3/ 2000 مع إلزام المستشكل ضدهم بالمصروفات 0
و ذكر المدعى شرحا لدعواه ، إنه قد ابلغ من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بصدور أمر الحجز رقم 1 لسنة 2000 والمتضمن توقيع الحجز الإدارى على أمواله وممتلكاته وذلك لاستيفاء مبلغ 61و 46454 جنيه قيمة التعويض الذى صرف له ثمن نقله المفاجئ من سفارة مصر بالمغرب إلى الديوان العام بالقاهرة بما يعادل مرتب ثلاثة أشهر بفئة بالخارج بموجب الحكم الصادر لصالحه في الدعوى رقم 4816 لسنة 47 ق والذى الغته المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 450 / ل بجلسة 23/1/1999 ، وبتاريخ 14/2/2000 أوقع المستشكل ضدهم حجزا إداريا على منقولات زوجة المستشكل الموضحة وصفا وقيمة بمحضر الحجز ، وتحدد يوم 28/3/2000 للبيع بالمزاد العلنى 0
ونعى المدعى على القرار صدوره مخالفا لقانون الحجز الإدارى رقم 308/1955 وخلص المدعى إلى الحكم له بالطلبات السالف ذكرها في صدر الوقائع 0
وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة المذكورة على الوجه المبين بمحاضرها ، وبجلـــــسة 26/6/2001 قضت المحكمة بعدم اختصامها بنظر الإشكال وإحالته إلى محكمة القضاء الإداري بنظره بجلسة 30/7/2001 ، وأبقت الفصل في المصروفات ، وعلى قلم الكتاب إخطار الغائب من الخصوم بمنطوق الحكم 0
وقد قيدت الدعوى بجداول المحكمة تحت الرقم عاليه ،وتحدد لنظرها جلسة 27/8/2001 وتد وولت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة بدفاع طلب في ختامها الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الإشكال واحتياطيا برفضه وإلزام المستشكل بالمصروفات كما قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ، وبجلسة 9/4/2002 أودع الحاضر عن المدعى صحيفة باختصام وزير التجارة الخارجية ، بعد إلغاء وزارة الاقتصاد 0
وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 7/5/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات خلال أسبوعين ، وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع صممت فيها على سابق طلباتها 0
وبالجلسة المشار إليها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0