الطعن رقم 7903 لسنة 47 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-7-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق30/ 7/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولــــة
د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/
عماد أحمد عبد الرحمن مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد /
ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة
-----------
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و المداولة 0
و حيث إن المدعين يطلبون الحكم بطرد الشركة المدعى عليها من الأعيان المبينة بعريضة الدعوى والزامهما بتسليمها لهم 0
وحيث إن مقتضى حكم نص المادة 129 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه فى غير الاحوال التى نص عليها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم 0
وحيث إن الفصل فى الدعوى الماثلة انما يتوقف على نتيجة الفصل فى الاستئناف رقم 4197 لسنة 9 ق على الحكم الصادر فى الدعوى 4197 لسنة 2002 كلى شمال القاهرة والقاضى برفض الدعوى الأصلية التى أقامها المدعون على الشركة المدعى عليها ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بوقف الدعوى الراهنة تعليقا لحين الفصل فى الاستئناف المشار إليه
فـــــــلهذه الأسبـــــاب
-----------
حكمــــــت المحكمة :
------------------
بوقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل فى الاستئناف رقم 4197 لسنة 9 ق 0
ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الـــوقـــــائــــــــع : -
****************
أقام المدعون الدعوى الماثلة ابتداء بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة طالبين الحكم بصفة مستعجلة بطرد الشركة المصرية لتسويق الأسماك من الإعباء المبينة بصحيفة الدعوى وإلزامها بتسليمها لهم 0
وبجلسة 23/6/1993 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الادارى بالقاهرة وقد ورد ملف الدعوى إلى قلم كتاب هذه المحكمة 0
وقيدت بالرقم عاليه ، وتدوول نظرها بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبطرد الشركة المدعى عليها من الشقق التسع محل النزاع وإلزامها بتسليمها للمدعيين خالية وصالحة للاستخدام وإلزام الشركة المدعى عليها المصروفات 0
وبجلسة 31/5/2005 قدم الحاضر عن الشركة المدعى عليها حافظة ومستندات وطلب وقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل فى الاستئناف رقم 4197 لسنة 9 ق 0 وفيها تقرر إصدار الحكم بجلسة 26/7/2005 وقد تقرر مد أجل النطق به لاتمام المداولة لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به 0