الطعن رقم 7681 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-2-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق12/2/2002
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد السلام النجـــــــــار نائب رئيــــــس مجلس الدولة
و صلاح الدين الجروانى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ و إلغاء قرار منعه من السفر مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إن الدعوى القضائية تدور مع النزاع الواقع بين طرفيها وجودا وعدما ، فإذا رفعت الدعوى غير متوافرة على النزاع - ابتداء - كانت غير مقبولة أما إذا رفعت متوافرة على النزاع ثم افتقدته أثناء سيرها تعيين الحكم بانتهاء الخصومة 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية قامت برفع اسم المدعى من قوائم الممنوعين من السفر ومن ثم فقد افتقدت الدعوى للنزاع بين طرفيها ويتعين من ثم القضاء بانتهاء الخصومة فيها ، وإلزام الجهة الإدارية مصروفات الدعوى بحسبان أنها أجابت المدعى إلى طلبه بعد رفع الدعوى 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
*********** بانتهاء الخصومة في الدعوى وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريــــــخ 13/6/2001 طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بمنعه من السفر مع ما يترتب على ذلك من آثار على سند من أنه قرار مخالف للدستور والقانون 0
و تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر ، وأودعت هيئة مفوضى الدولة - بناء على طلب المحكمة - تقريرا بالرأى القانوني ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه ، وحجزت الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 4/12/2001 مع مذكرات خلال أسبوعين ، وخلال فترة حجز الدعوى للحكم أودع محامى الحكومة حافظة طويت على صورة مذكرة وزارة الداخلية تقرر فيها أن اسم المدعى رفع من قائمة الممنوعين من السفر بناء على طلب النائب العام في 11/11/2000 وأنه غير مدرج حاليا على هذه القوائم فقررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة 8/1/2002 ليعقب المدعى على ما أودعته جهة الإدارة إلا أنه لم يعقب على ذلك بالرغم من حضور وكيله بالجلسة وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 12/2/2002 مع مذكرات خلال أسبوعين، ولم يقدم شئ من ذلك 0
و بجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0