⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9137 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-4-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق6/ 4 /2002 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق علىعبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة و سليمان على سليمان وكــــــــيل مجلس الدولـــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفـــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سـامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة ----------- بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا 0 و من حيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بقبول أوراق ترشيح مصطفى محمد محمد أحمد مسعود لعضوية المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة عن قسم النزهة مع ما يترتب على ذلك من آثار ،أخصها تعديل صفة المدعى عليه الثانى إلى الفئات ، وتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى بمسودته وبدون إعلان وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية فإنها تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه عن الشق العاجل - فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا - قد استقر على أنه يلزم لوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين مجتمعين : أولهما : أن يستند الطلب إلى أسباب جدية ، وثانيهما أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها 0 ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة " 162 " من الدستور تنـــص على أن ( تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى المحلى على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجيا ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء 0 ) وتنص المادة (3 ) من قانون الإدارة المحلية على أن ( يكون لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية مجلس شعبى محلى يشكل من أعضاء يتم انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام وفقا لأحكام هذا القانون ، على أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من العمال والفلاحين وذلك طبقا لتعريف العامل والفلاح المنصوص عليه في القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب 0000 ) وتنص المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب على أنه لفي تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى ، ويكون مقيما في الريف وبشرط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكا أو إيجارا ، أكثر من عشرة أفدنه 0 ويعتبر عاملا من يعمل يدويا أو ذهنيا في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ويعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج عن هذا العمل ، ولا يكون منضما لنقابة مهنية أو مقيدا في السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا ، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال ، وفى الحالتين يجب لاعتبار الشخصي عاملا أن يبقى مقيدا في نقابته العمالية 0000 ) 0 ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن حق الترشيح من الحقوق العامة التى حرص الدستور على كفالتها وتمكين المواطنين من ممارستها لضمان الإسهام في الحياة السياسية والاجتماعية ، وقد استوجب الدستور أن يتم تشكيل المجالس الشعبية المحلية على مستوى الوحدات عن طريق الانتخاب المباشر ، وعلى أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من العمال والفلاحين ، وقد عهد قانون الإدارة المحلية في تعريف العامل والفلاح إلى التعريف المنصوص عليه في القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب ، وقد حدد قرار وزير الداخلية رقم 4390 لسنة 2002 بشأن المستندات المطلوبة مع طلب الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية مقيدا بتقديم مستند حيازة الأرض الزراعية التى يحوزها مقدم الطلب هو وزوجته وأولاده القصر ، كما يقدم شهادة من مأمور المركز أو القسم بأن الزراعة مصدر رزقه وعمله الوحيد وأنه يقيم بالريف ، ويكون إثبات صفة العامل بتقديم شهادة من رب العمل مصدقا عليها من مكتب التأمينات الاجتماعية التابع لها تفيد العمل والأجر والمؤهلات الدراسية الحاصل عليها ، وكذا شهادة من النقابة العمالية تفيد رقم قيده وعضويته وتاريخها ، وما يفيد بقائه في نقابته العمالية إذا كان قد بدأ حياته عاملا قبل حصوله على المؤهل الجامعى 0 ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا - قد استقر على أنه يشترط لكى يكون الشخص عاملا أن يقوم بعمل يدوى أو ذهنى في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ، وأن يعتمد بصفة رئيسية في معيشته على دخله الناتج عن هذا العمل وألا يكون منضما لنقابة مهنية أو مقيدا بالسجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا - ومع ذلك فقد استثنى المشرع فئتين الأولى أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية والثانية من بدأ حياته عاملا ثم حصل على مؤهل عال ، بيد أن المشرع استلزم لإعمال الاستثناء بالنسبة لهاتين الفئتين أن يبقى الشخص بنقابته العمالية ، وأن يكون القيد سابقا على الحصول على المؤهل العالى ، كما قضت بأن صفة العامل تثبت للمرشح إذا ما قامت علاقة بينه وبين صاحب العمل سواء كانت علاقة تبعية أو لائحية ، أما إذا انتفت هذه العلاقة اندرج المرشح في الأصل وهو الفئات 0 في هذا المعنى المحكمة الإدارية العليا - الطعـــــن رقم 2375 لسنة 47 ق جلسة 5/1/2002 0 ومن حيث إن البين من ظاهر الأوراق - وفى حدود الفصل في الشق العاجل من الدعوى ، دون تغول على موضوعها ، أن المدعى عليه الثانى عين بالمؤهل المتوسط ، ومقيد بالنقابة العامة لاعمال النقل الجوى ، وهى نقابة عمالية ومسدد الاشتراكات حتى تاريخه ، وأن المذكور حصل على مؤهل عال أثناء الخدمة ، ومن ثم فإنه يتمتع بالاستثناء الوارد بالمادة الثانية من القانون رقم 37 لسنة 1972 المشار إليه ويكون عاملا وبالتالى فإن القرار الصادر بقبول أوراق أوراق ترشيحه بصفته عاملا يكون بحسب الظاهر قائما على أساس حق في الواقع والقانون ، ويضحى بمنأى من الإلغاء عند الفصل في الشق الموضوعى من الدعوى ، وبناء عليه ينتفى معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار الطعين ، الأمر الذى يتعين معه رفض هذا الطلب دون التعرض لركن الاستعجال لعدم جدواه 0 ومن حيث إن من يــــخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فـــــــلهذه الأسبـــــاب ----------- حكمــــــت المحكمة : ------------------ بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى مصروفاته ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى في موضوعها 0 ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : ******** أقام المدعي دعواه الماثلة بعريضة موقعة من محام مقبول أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 23/3/2002 ، طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بقبول أوراق ترشيح ...... على مقعد العمال للمجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة عن قسم النزهة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقال المدعى شرحا لدعواه ، أن لجنة تلقى الطلبات قبلت أوراق ترشيح ........ لعضوية المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة عن قسم النزهة ، بصفته عامل ، وينعى المدعى على هذا القرار مخالفته لحكم القانون لحصول المدعى عليه الثانى على مؤهل عال من المعهد القومى للتدريب على الطيران المدنى وأنه نائب رئيس مجلس إدارة رابطة القطاع المدنى لمصر للطيران ولم يتقدم بالأوراق التى تثبت صفته كعامل ، وأختتم المدعى عريضة دعواه بالطلبات سالفة البيان 0 و قد عينت المحكمة لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 26/3/2002 حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ، وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات 0 وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به