⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4881 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-2-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد السلام عبد المجيد النجار نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة و د0 حمدى الحلفاوى وكــــــــــيل مجلــــــس الدولــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مختار محمود مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة 0 من حيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن فتح باب الترشيح لشغل وظائف الرؤساء بالمحاكم الابتدائية والمستشارين بمحاكم الاستئناف مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إن البحث فى اختصاص المحكمة والفصل فيه يلزم أن يكون سابقا على البحث فى شكل الدعوى وفى موضوعها والفصل فيهما ، اعتبارا بأن فقدان الولاية مانع أصلا من نظر الدعوى شكلا وموضوعا 0 وحيث إن المادة 83 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية - والمعدلة بالقانونين رقمى 49 لسنة 1973 ، 35 لسنة 1984 تنص على أن " تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة 0 كما تختص الدوائر المذكورة دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض عن تلك القرارات 0 وتختص أيضا دون غيرها بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو ورثتهم 000 وحيث إن الأصل فى الاختصاص بنظر طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أنه ينعقد لمحاكم المجلس الدولة وجاء نص المادة 83 من القانون رقم 46 لسنة 1972 المشار إليه استثناء من هذا الأصل ووفقا لهذا الاستثناء فإن جميع القرارات الإدارية النهائية التى تتعلق بأى شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة والتعويض عنها ، تختص بنظرها الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها ، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر هذه المنازعات يخرج عن نطاق الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة 0 وحيث إنه ولئن كان نص المادة 83 السالف ذكرها قد اقتصر على الإشارة إلى رجال القضاء والنيابة العامة إلا أن هذا الاختصاص يشغل رجال القضاء والنيابة العامة حالا و مآلا ، أى أن الاختصاص المعقود لدوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض يمتد ليشمل القرارات الإدارية النهائية وما يتعلق بها من تعويضات ومنازعات والتى يطلب الحكم بإلغائها أحد الأفراد من غير طائفة رجال القضاء والنيابة العامة إذا ما تعلقت تلك المنازعة بطلب تعيينه ضمن أفراد هذه الطائفة ليصبح بالتالى ضمن أفرادها مآلا 0 ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المدعى يهدف من دعواه إلى الطعن على القرار السلبى بالامتناع عن فتح باب الترشيح لشغل وظائف الرؤساء بالمحاكم الابتدائية والمستشارين بمحاكم الاستئناف ومن ثم فإن هذا النزاع يتعلق بالتعيين فى أحدى الوظائف القضائية ويخرج بالتالى عن نطاق الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة ويتعين القضاء بذلك مع إحالة الدعوى إلى محكمة النقض ( الدوائر المدنية والتجارية ) إعمالا لصحيح حكم المادة 110 من قانون المرافعات 0 ومن حيث إن هذا الحكم غير منه للخصومة فإنه يتعين إبقاء الفصل فى المصروفات فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة النقض ( الدوائر المدنية والتجارية ) للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/11/2002 ، يطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ و إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم فتح باب الترشيح لشغل وظائف الرؤساء بالمحاكم مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وذكر المدعى - شرحا للدعوى - أنه بتاريخ 6/8/2002 أعلن المدعى عليه على يد محضر بضرورة فتح باب الترشيح لشغل وظائف الرؤساء بالمحاكم الابتدائية والمستشارين بمحاكم الاستئناف وشغل هذه الوظائف بنسبة العشر من المحامين المشتغلين ممن تتوافر فى شأنهم شرائط شغل هذه الوظائف كما تضمن الإنذار على يد محضر بيانا بالسيرة الذاتية للمدعى منذ تخرجه فى كلية الحقوق عام 1980 وقيده بنقابة المحامين عام 1982 ثم قيده للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية ثم محاكم الاستئناف ثم محكمة النقض والإدارية العليا فى عام 1999 بما يتوافر فى شأنه شرائط شغل وظيفة رئيس بالمحاكم الابتدائية ، إلا أن المدعى عليه اعرض عن فتح باب الترشيح لشغل هذه الوظائف ولم يخطر الطالب بتلبية طلبه ، الامر الذى يشكل فى حقه قرارا سلبيا مخالفا للقانون الامر الذى دعاه إلى إقامة هذه الدعوى بطلباته سالفة البيان 0 وعين لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 11/3/2003 وتدوول نظرها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم المدعى حافظة مستندات ، وقدم محامى الحكومة حافظتى مستندات ومذكرتى دفاع ، دفع فيهما بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى 0 واحتياطيا طلب الحكم برفض الدعوى بشقيها ، وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى 0 وبجلسة 6/1/2004 حجزت الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع ، ولم يودع شئ من ذلك خلال الأجل ، وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0