⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2454 لسنة 43 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-10-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق29 / 10 /2002 برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحـــمد محمد الشــــــــــاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة و عبد السلام النـــــــجار وكيــــــــل مجلس الدولــــــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مختار محمود مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة ----------- بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد إتمام المداولة 0 من حيث إن حقيقة طلبات المدعى بصفته - وفقا للتكييف الصحيح لها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع ببطلان حكمى هيئة التحكيم رقمى 1064 ، 1065 لسنة 1986 والصادرين لصالح الشركة المصرية للسياحة والفنادق يثبت ملكيتها لأرض النزاع والمستندين إلى قرارات وزير السياحة أرقام 23 / 1967 ، 287 / 1975 ،50/1976 على ما يترتب على ذلك من آثار و إلزام المدعى عليهم بصفاتهم بالمصروفات 0 ومن حيث إن الفصل في الاختصاص مسألة أولية تسبق الفصل في شكل الدعوى وموضوعها ، وتقضى أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته بأن يختص بالفصل في المنازعات التى ترفع من شركات القطاع العام بعضها البعض أو بينها وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع 00 هيئة تحكيم ، وتكون أحكام هيئات التحكيم نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن فيها ، وهو ما يقطع بأن المشرع قد ناط بهيئات التحكيم دون سواها الفصل في المنازعات بين الجهات المحددة حصرا بالمادة 56 من القانون المشار إليه سواء تعلق الأمر بالمنازعة ذاتها أو تنفيذها 0 ومن حيث إنه ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق " إيجوث " قد اختصمت الشركة المدعية وآخرين منهم وزير السياحة في طلبى التحكيم رقمى 1064 ، 1065 لسنة 1986 وقضى فيهما بتثبيت ملكية الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق لقطعتى أرض ، وقد أقامت الشركة المدعية إستشكالين أقام هيئات التحكيم قضى برفضهما على الوجه المبين بأوراق الدعوى ، ويخرج من ثم المنازعة الماثلة ومحلها طلب القضاء بإلغاء وانعدام قرارات وزير السياحة والذى قامت عليها أسباب حكما التحكيم عن الاختصاص الولائى لهذه المحكمة ، وهو ما تقضى به مع إلزام رافع الدعوى بالمصروفات 0 فـــــــلهذه الأسبـــــاب ----------- حكمــــــت المحكمة : ------------------ بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، و ألزمت رافعها المصروفات 0 ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : - *********** وتخلص- في أن المدعي بصفته أقام الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 25/1/ 1989 و طلب في ختامها الحكم بإنعدام القرارات الصادرة عن وزير السياحة أرقام 23/1967 ، 287 /1975 ، 50/1976 وذلك فيما تضمنته من التصرف في أعيان شركة....... العقارية وإلزام المدعى عليهما الأول والخامس بالمصروفات 0 و ذكر المدعى شرحا للدعوى أن شركة ........ للمشروعات الكهربائية والصناعية تمتلك مساحة من الأرض بأول طريق مصر إسكندرية الصحراوي جهة الهرم تشغلها ورشها الإنتاجية وقطاع النقل الثقيل بالشركة ويعمل بها عدد من العمال ، وقد شعر العمال بأخطار تمثلت فيما تتعرض له الشركة من تهديد جسيم يهدد ممتلكاتها العقارية والتى تمثل حجما كبيرا من رأسمالها وهذا الخطر محله منازعة قضائية بدأتها شركة فنادق الوجه القبلي طالبت فيها الشركة بملكية الأرض التى تمتلكها أمام هيئة التحكيم ثم أقامت الشركة المدعى عليها الأولى تحكيما برقم 1164 /93 حكم فيه لصالح شركة ....... ، وقد قامت شركة السياحة المذكورة بحكمين آخرين برقمى 1064 ، 1065/1986 من الشركة المعنية وقد تحصلت على حكمين لصالحها 0 ونظرا لأن الحكمين قد صدرا بالمخالفة لحكم سابق جاز حجية الشئ المقضى به فقد أقامت شركة السد العالى دعوى بطلان أمام محكمة شمال القاهرة ، وقد استبان أثناء نظر الدعويين أن هناك تزويرا لحق بالمحرر المشهر برقم 100/1980 المعدل بالمشهر رقم 2096 / 1986 كما أن القرارات الوزارية التى استندت لها شركة السياحة في الإدعاء بانتقال ملكيتها قد شابها البطلان بل الانعدام لصدورهما على خلاف أحكام القانون ، كما أتضح صدور أحكام أخرى لصالح شركة السد العالى للأعمال المدنية 0 وقد خلص المدعى إلى طلب الحكم بطلباته السالف ذكرها في صدر الوقائع 0 وقد قامت هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة على الوجه المبين بمحاضرها وقد أعدت تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وإلزام المدعى المصروفات 0 وقد حددت المحكمة جلسة 16/4/2002 لنظر الدعوى وتدوولت بجلسات المحكمة على الوجه المبين بالمحاضر ، وبجلسة 7/5/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 11/6/2002 مع التصريح بتقديم مذكرات ومستندات خلال أسبوعين ، وخلال الأجل أودع الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات وطلب إعادة الدعوى للمرافعة ، وقد قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة 4/7/2002 وفيها قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات وقد قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 5/8/2002 مع التصريح بتقديم مذكرات ومستندات وخلال الأجل أودع الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة بدفاع وقررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة 0 وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المـــــشتملة على أسبابه عند النطق به 0