الطعن رقم 25 لسنة 12 قضائية
النقض المدني
1942-12-31
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
التماس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الغش الذى يصح ان يكون سببا للالتماس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد رئيس المحكمة وبحضور حسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة التي ذكرها الخصم دفعاً وإنكاراً لدعوى خصمه غير صحيحة، ولكنه لم يكن قد فاجأه بها، بل هي كانت محل أخذ ورد بينهما بحيث كان في مكنة المدعى إقامة الدليل على كذب خصمه فيها، فإنه لا يصح قانوناً اعتبار تقرير تلك الواقعة الكاذبة من قبيل الغش الذي يفتح باب الطعن بطريق الالتماس، لأن الخصم لم يباغت بها خصمه. والحكم الذي يقبل الالتماس في هذه الحالة يكون خاطئاً متعيناً نقضه.