الطعن رقم 8541 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-4-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد السلام النجار نائب رئيــــــس مجلس الدولة
و د0 حمدى الحلفاوى وكـــــــــيل مجـــــــلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا 0
ومن حيث إن المدعى قد أقام دعواه بغية الحكم له بطلباته آنفة الذكر 0
ومن حيث إن المدعى حضر أمام المحكمة بجلسة 26/3/2002 وقرر أنه يترك الخصومة في الدعوى 0
ومن حيث إنه وفقا لأحكام المواد 141 ، 142 ، 143 من قانون المرافعات يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في محضرها ، ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ، ويترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى 0
ومن حيث إنه في ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق - أن المدعى قرر ترك الدعوى في جلسة 26/3/2002 في مواجهة الحاضر عن الدولة الذى لم يمانع في ذلك وأثبت ذلك في محضر الجلسة 0
وبهذه المثابة فإن الترك يكون قد استوفى شرائطه القانونية ، مما يتعين معه القضاء بإثبات ترك المدعى للخصومة في الدعوى 0
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن التارك يلتزم بها إعمالا لحكم المادة 143 من قانون المرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
*********** بإثبات ترك المدعى الخصومة في الدعوى ، وألزمته المصروفات 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16 / 3 /2002 وطلب المدعى فيها الحكم : بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بإدراج اسم / .......... على مقعد العمال للمجلس الشعبى لحى الأزبكية 0
وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 19/3/2002 وتأجل نظر الدعوى لجلسة 26/3/2002 وبها حضر المدعى وقرر ترك الدعوى في مواجهة الحاضر عن الدولة الذى لم يمانع في ذلك 0
وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 9/4/2002 وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به 0