⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26449 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-4-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق19 /4 /2005 برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام محمود الغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة و د0 حمـــــــدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـس الدولــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد يوسف مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــحـــكمـــــــة ****************** بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و بعد المداولة قانونا 0 و حيث إن المدعى الحكم يطلب بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجة الانتخابات التى جرت بتاريخ 19/6/2004 للتجديد النصفى لعضوية مجلس الشورى بالدائرة الثانية (الثانية ( السيدة زينب - الخليفة - البساتين - دار السلام ) مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخابات بين المرشحين الباقين بعد استبعاد كلا من ماهر محمد عبد العال ، جمال حنفى طه من كشوف المرشحين والأمر بتنفيذ الشق العاجل من الدعوى بمسودته دون إعلان وإلزام المطعون ضدهم المصاريف 0 حيث إنه عن الدفعين المبديين من الحاضر عن الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وبعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى ، فإن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن اختصاصها يظل قائما على القرارات الصادرة بإعلان نتيجة الانتخابات طالما قد أجريت تلك الانتخابات على خلاف ما قضت به الأحكام القضائية واجبة النفاذ ، ولما كان الظاهر من أوراق الدعوى أن الانتخابات محل الدعوى الراهنة قد أجريت على خلاف أحكام صادرة عن هذه المحكمة ومن ثم فإنها تختص بالفصل فى مشروعية القرار المطعون فيه الأمر الذى يغدو معه الدفعين المثارين فى هذا الخصوص فى غير محلهما جديرين برفضهما 0 وتكتفى المحكمة بإثبات ذلك فى أسباب الحكم عوضا عن النطق به 0 وحيث إن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية فإنها تكون مقبولة شكلا 0 و حيث إن القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه منوط بتوافر ركنين أولهما الجدية بأن يكون ادعاء الطالب قائما - حسب الظاهر من الأوراق - على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه والركن الثانى الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها 0 و حيث إنه عن ركن الجدية ، فإن المادة " 52 " من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ( تسرى فى شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة ) 0 ومفاد ما تقدم على نحو ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن المشرع لم يترك أمر أحكام مجلس الدولة سدى ولم يدع ما تنطق به من حق وعدل هباء وإنما اسبغ عليهاطبقا للمادة (52 ) من قانون مجلس الدولة بعبارات جلية المعنى صريحة الدلالة قوة الشئ المحكوم فيه بما يقتضيه ذلك من تطبيق القواعد الخاصة بالحجية التى لا تنفك عن الحكم بحال من الأحوال ، وأوجب تنفيذها حتى ولو طعن عليها على نحو ما نص عليه بالمادة (50 ) من هذا القانون أنه لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقضى دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بوقف تنفيذه إذا طلب منها ذلك ، كما أنه من المقرر كذلك أن الحكم الصادر فى الشق العاجل له كل مقومات الأحكام القضائية وخصائصها وواجب التنفيذ حتى ولو طعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا ما لم تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذه 0 وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الظاهر من أوراق الدعوى أنه بتاريخ 8/6/2004 صدر حكم محكمة القضاء الادارى أرقام 21039 /58 ق ، 21135 /58 ، 21059 /58 ق بوقف تنفيذ القرار الصادر بقبول أوراق ترشيح السيد / محمد ماهر حامد محمد لعضوية مجلس الشورى الدائرة الثانية تحت صفة عامل وبتاريخ 13/6/2004 أجريت هذه الانتخابات بالمخالفة لاحكام القضاء الادارى وبتاريخ 17/6/2004 أصدرت محكمة القضاء الادارى حكمها بوقف تنفيذ القرار الصادر باعادة انتخابات عضوية مجلس الشورى المقرر إجراؤها بتاريخ 19/6/2004 بين السيدين محمد ماهر حامد ، جمال حنفى طه وبهذا التاريخ أجريت هذه الانتخابات بالمخالفة للأحكام القضائية الصادرة فى هذا الشأن ( على نحو ما تقدم ) على الرغم من أن ظاهر الأوراق لم يكشف عن صدور أحكام من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ الاحكام المشار إليها وإذا أجريت الانتخابات على نحو ما تقدم والحال كذلك بالدائرة المذكورة على خلاف ما نطقت به حجية الأحكام الصادرة فى شأن المذكورين وبالتالى فإن ما تسفر عنه نتائج هذه الانتخابات يكون متسما بعدم المشروعية ومن ثم يغدو القرار المطعون فيه بإعلان نتيجة الانتخابات التى أجريت بتاريخ 19/6/2004 بالدائرة المشار إليها - حسب الظاهر من الأوراق - مخالفا للقانون مرجح الإلغاء مما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فضلا عن توافر ركن الاستعجال بحسبان أن الامر يمس حق دستورى للمدعى هذا فضلا عن المساس بإرادة الناخبين وحقهم الدستورى فى اختيار ممثلين طبقا لاحكام الدستور والقانون وإذا استقام طلب وقف تنفيذ القرار الطعين على ركنيه فإن المحكمة تقضى بوقف تنفيذه مع ما يترتب على ذلك من آثار وتأمر بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان لتوافر مناط تطبيق حكم المادة ( 286 ) مرافعات 0 وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0 فـــــــلهذه الأسبـــــاب ----------- حكمــــــت المحكمة : ------------------ بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء 0 ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــع -------- أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المــــحكمة بتاريخ 4/7/2004 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجة الانتخابات التى جرت بتاريخ 19/6/2004 للتجديد النصفي لعضوية مجلس الشورى بالدائرة الثانية ( السيدة - الخليفة - دار السلام - البساتين ) مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخابات بين المرشحين الباقين بعد استبعاد كلا من .........، ........ من كشوف المرشحين والأمر بتنفيذ الشق العاجل من الدعوى بمسودته دون إعلان وإلزام المطعون ضدهم المصاريف 0 وذكر المدعى شرحا لدعواه انه مرشح لانتخابات مجلس الشورى - التجديد النصفى - وقد تقدم للترشيح مع المدعى بالدائرة الثانية على مقعد العمال عدد من المرشحين ومنهم السيدين / ...... ، ....... وبتاريخ 8/6/2004 ، 12/6/2004 صدرت عدة أحكام قضائية بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بقبول أوراق ترشيح المذكورين واستبعاد اسمهما من كشوف المرشحين وبتاريخ13/6/2004 أجريت الانتخابات بالدائرة الثانية ( السيدة زينب - الخليفة - البساتين - دار السلام ) وذلك بالمخالفة للأحكام القضائية المشار إليها وقد تضمنت كشوف الانتخابات اسم كل من المرشحين المشار إليهما على خلاف هذه الأحكام الأمر الذى يصم هذه الانتخابات بالبطلان والتى أسفرت عن الإعادة بينهما بتاريخ 19/6/2004 ، وهو الأمر الذى حدا بالمدعى إلى إقامة الدعوى رقم 24704 لسنة 58 ق بطلب وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجة الانتخابات التى جرت بتاريخ 13/6/2004 مع ما يترتب على ذلك من آثار وقد قضت المحكمة بجلستها المنعقدة فى 17/6/2004 بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء 0 وبتاريخ 19/6/2004 جرت انتخابات الإعادة بين كل من ....... ، ....... بالمخالفة للحكم المشار إليه الأمر الذى تكون معه هذه الانتخابات باطلة بطلانا مطلقا 0 واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات المشار إليها 0 وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 19/10/2004 حيث تم تداول نظرها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وخلالها تبادل طرفى الدعوى ايداع حوافظ مستنداتهم كما أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها وبجلسة 22/2/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر الحكم فيها بجلسة 19/4/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة اسابيع 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم مشتملا على أسبابه ومنطوقه عند النطق به علنا 0