⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10798 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-4-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق23/4/2002 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجـــــروانى نائب رئيــــــس مجلس الدولة و أحمد محمد الشاذلى نائب رئيــــــس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0 من حيث أن المدعية قد أقامت دعواها بغية الحكم لها بالحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهة الإدارية بعدم صرف معاش لها عن والدها بواقع 211 جنيها شهريا من تاريخ طلاقها مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إن وكيل المدعية حضر أمام المحكمة بجلسة 9/4/2002 وقرر بترك الخصومة في الدعوى 0 ومن حيث إنه وفقا لاحكام المواد 141 ، 142 ، 143 من قانون المرافعات 0 فقد أجاز المشرع للمدعى ترك الخصومة في الدعوى ومن الوسائل المقررة في هذا الشأن إبداء الترك شفويا في الجلسة وإثباته في محضرها ، ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ، ويترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى 0 ومن حيث إنه في ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق - أن وكيل المدعية قد حضر أمام المحكمة بجلسة 9/4/2002 وقرر بترك الخصومة في الدعوى وأثبت ذلك في محضر الجلسة ، ولم يكن المدعى عليه قد أبدى طلباته في الدعوى وبهذه المثابة فإن الترك يكون قد استوفى شرائط القانونية ، مما يتعين معه القضاء بإثبات ترك المدعية للخصومة في الدعوى 0 ومن حيث إنه عن مصروفات الدعوى فإن التارك يلتزم بها إعمالا لحكم المادة 143 من قانون المرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** بإثبات ترك المدعية الخصومة في الدعوى ، وألزمتها المصروفات 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريـــــــــخ 13/8/2001 ، وطلبت المدعية فيها الحكم بصفة مستعجلة بأحقيتها في صرف معاش عن والدها بواقع 211 جنيها شهريا من تاريخ طلاقها في 12/3/1999 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وفى الموضوع بالغاء هذا القرار 0 وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلساتها على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 9/4/2002 قرر وكيل المدعية أنه يترك الخصومة في الدعوى 0 وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0