⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6695 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-4-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق12/4/2005 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة صلاح الدين الجروانى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد يوسف مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا 0 ومن حيث إن المدعية تهدف بدعواها إلى الحكم بإلغاء قرار الأزهر رقم 2403 لسنة 2002 فيما تضمنه من تخطيها فى التعيين بالمعهد الازهرى ضمن من تمن تعيينهم من العمالة المتطوعة مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى فإن القضاء الادارى قد اطرد على أن المعول عليه فى تحديد اختصاص كل من محكمة القضاء الادارى و المحاكم الإدارية وفقا لمفهوم المادتين 13 ، 14 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بالنسبة للمنازعات الخاصة بالموظفين العموميين ، يرجع إلى مستوى الوظيفة التى يشغلها الموظف ( أو تطالب بها ) ومدى خطورتها وأهميتها وما إلى ذلك من معايير يراعى فيها الموازنة بين الوظائف ذات الأهمية وتلك الأدنى منها أهمية ، فتختص المحاكم الإدارية بنظر منازعات الموظفين العموميين من شاغلى وظائف المستويين الثانى والثالث الوظيفى فيما أدنى من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 ) بينما تختص القضاء الإدارى بنظر منازعات الموظفين العموميين من شاغلى وظائف المستوى الأول الوظيفى وما يعلوه بالقانون رقم 58لسنة 1971 ( والتى تعادل الدرجة الثانية فما يعلوها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1972 وما يعادلها ) 0 ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعية حاصلة على دبلوم ثانوى صنايع ذلك ، وأن الدعوى الماثلة هى بخصوص تخطيها فى التعيين فى وظيفة من الدرجة الرابعة بالمعهد الازهرى المذكور ، ومن ثم فإن الاختصاص النوعى بنظر هذه الدعوى إنما ينحسر عن ولاية محكمة القضاء الادارى ، وينعقد الاختصاص للمحكمة الإدارية لشئون الأزهر بالقاهرة ، مما يتعين معه إحالة الدعوى بحالتها إليها إعمالا لحكم المادة 110 من قانون المرافعات مع إبقاء الفصل فى المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لشئون الأزهر بالقاهرة للاختصاص ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** إقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/12/2002 ، وطلبت المدعية فيها الحكم بالغاء قرار الادارة المركزية للمعاهد الازهرية رقم 2403 بتاريخ 4/9/2002 فيما تضمنه من عدم إدراج اسمها ضمن كشوف العمالة المتطوعة بمعهد حمزة بن عبد المطلب الابتدائى بناحية قرية الودى / مركز الصف محافظة الجيزة ، مع إدراج اسمها ضمن كشوف العمالة المتطوعة بالمعهد المذكور 0 ولدى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة قدم الحاضر عن المدعية حافظة مستندات ، وقدم الحاضر عن الأزهر حافظة مستندات ومذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى 0 وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى في الدعوى، ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 8/2/2005 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 12/4/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال خمسة أسابيع وأثناء هذه المهلة أودعت الجهة الإدارية مذكرة أرفق بها حافظة مستندات 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به