الطعن رقم 9310 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-4-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق12/4/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
صلاح الدين الجروانى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد يوسف مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن حقيقة النزاع المطروح بالدعوى الماثلة بين المدعى والجهة الإدارية يدور حول تحديد ثمن المتر فى الوحدة السكنية بمدينة النهضة التى تم تحويلها إلى صيدلية مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فإنه لما كانت الوحدة التى يتنازع المدعى فى تحديد ثمنها بعد تحويلها إلى صيدلية من أملاك الدولة الخاصة ، ومن ثم فإن ما يصدر من جهة الإدارة من قرارات فى شأن التصرف فيها وتقدير ثمنها لا يصدق عليه وصف القرارات الإدارية بالمعنى الفنى الدقيق وإنما تتعلق بعقد من عقود القانون الخاص ، التى تختص محاكم القضاء المدنى بنظر المنازعات المتعلقة به ، ولا يغير من ذلك أن الفصل فى الدعوى يقتضى التعرض لبحث مدى مشروعية قرار محافظة القاهرة رقم 263 لسنة 2001 فى خصوص تحديد المعايير التى يتم على أساسها تحديد ثمن الوحدات التى تم تحويلها إلى نشاط تجارى ، وذلك أن هذا القرار إنما ينظم قواعد التصرف فيما يعد من أملاك الدولة الخاصة ، ومن ثم فإنه لا يعد من قبيل القرارات الادارية ، وإنما هو وسيلة لتحديد ثمن الوحدة فى عقد من عقود القانون الخاص ، الأمر الذى ينحسر عن المنازعة المطروحة الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة ، وإنما ينعقد الاختصاص فى هذا الشأن لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية ، مما يتعين معه إحالة الدعوى إليها للاختصاص إعمالا لحكم المادة 110 من قانون المرافعات مع إرجاء البت فى المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/3/2002 ، وطلب المدعي فيها الحكم بوقف تنفيذ إجراءات الحجز الادارى الموقع عليه ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 263 لسنة 2001 الصادر من محافظة القاهرة فيما تضمنه من تحديد سعر المتر فى الصيدلية ملكه بمبلغ 6200 جنيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وساق بيانا لدعواه ، أنه يمتلك صيدلية كائنة بمدينة النهضة مساكن القاهرة ، وقد تقدم لحى السلام بطلب ترخيص الصيدلية وسدد الرسوم المقررة وقدم المستندات اللازمة لتقنين الوضع وفقا لقرار المحافظ رقم 263 لسنة 2001 بشأن تقنين أوضاع شاغلى الوحدات التجارية التى أقامها ذوو الشأن بعد تحويل الوحدات السكنية أسفل المساكن إلى محلات تجارية ، فقامت لجنة من حى السلام بمعاينة الصيدلية وقدرت مساحتها 60و39 م وأن سعر المتر فيها 6200جنيه ، وينازع المدعى فى تقدير الجهة الإدارية لسعر المتر فى الصيدلية لتلافى توقيع الحجز الادارى عليه استيفاء للمبلغ المطلوب 0
وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ، وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، ثم قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة حيث أعدت فيها تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وقبل الفصل فى الموضوع بإحالة الدعوى إلى مكتب الخبراء بوزارة العدل لأداء المأمورية المبينة بالتقرير 0
وبجلسة 8/3/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 12/4/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة أسابيع وأثناء هذه المهلة أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاع ثانية صممت فيها على الدفع المذكور 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به