⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1379 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2001-10-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد الــــــشاذلى نائب رئيــــــس مجلس الدولة و سليمان على سليمان وحضورالسيد الأستاذ المستشار/ مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0 ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء الانتخابات التى أجريت بدائرة المنيل يوم الأربعاء 29/11/1995 ، وبإلغاء الجداول وإعادتها بعد تنقيتها وفقا للمربع السكنى والشياخة التابع لها الناخب ، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث إن الثابت من الأوراق ، أن المحكمة قررت بجلسة 30/6/2001 إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 27/8/2001 لإخطار المدعى لمناقشته في طلباته ، وفى هذه الجلسة الأخيرة قررت المحكمة إعادة إخطاره ، إلا أنه لم يحضر لتنفيذ قرار المحكمة بالرغم من التأجيل لجلسة 16/10/2001 لذات السبب ، الأمر الذي يتعين معه الحكم بوقف الدعوى جراء نكول المدعى عن تنفيذ قرار المحكمة ، إعمالا لحكم المادة ( 99 ) من قانون المرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** بوقف الدعوى وقفا جزائيا لمدة شهر 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الإجراءات : ************** أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة موقعة من محام مقبول أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/11/1995 ، طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبصفة مستعجلة بوقف إجراء الانتخابات بدائرة المنيل رقم ( 20 ) بمحافظة القاهرة المزمع إجراؤها يوم الأربعاء 29 /11/1995 لتعذر معرفة أسماء الناخبين كل حسب شياخته واللجان الموجودة بها ، وإلغاء هذه الجداول وإعادتها بعد تنقيتها وفقا للمربع السكنى والشياخة التابع لها الناخب المرتبة بالحروف الهجائية 0 وتد وولت الدعــــوى بجلسات المحكمة على النحو الموضح بمحاضرها وبجلــــــسة27 /8/2001 قررت المحـــــــكمة إخطار المدعى لمناقشته في موضوع دعواه ، وبجلسة 16/10/2001 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به 0