الطعن رقم 1379 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2001-10-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد الــــــشاذلى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
و سليمان على سليمان
وحضورالسيد الأستاذ المستشار/ مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0
ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء الانتخابات التى أجريت بدائرة المنيل يوم الأربعاء 29/11/1995 ، وبإلغاء الجداول وإعادتها بعد تنقيتها وفقا للمربع السكنى والشياخة التابع لها الناخب ، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق ، أن المحكمة قررت بجلسة 30/6/2001 إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 27/8/2001 لإخطار المدعى لمناقشته في طلباته ، وفى هذه الجلسة الأخيرة قررت المحكمة إعادة إخطاره ، إلا أنه لم يحضر لتنفيذ قرار المحكمة بالرغم من التأجيل لجلسة 16/10/2001 لذات السبب ، الأمر الذي يتعين معه الحكم بوقف الدعوى جراء نكول المدعى عن تنفيذ قرار المحكمة ، إعمالا لحكم المادة ( 99 ) من قانون المرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
*********** بوقف الدعوى وقفا جزائيا لمدة شهر 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الإجراءات :
**************
أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة موقعة من محام مقبول أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/11/1995 ، طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبصفة مستعجلة بوقف إجراء الانتخابات بدائرة المنيل رقم ( 20 ) بمحافظة القاهرة المزمع إجراؤها يوم الأربعاء 29 /11/1995 لتعذر معرفة أسماء الناخبين كل حسب شياخته واللجان الموجودة بها ، وإلغاء هذه الجداول وإعادتها بعد تنقيتها وفقا للمربع السكنى والشياخة التابع لها الناخب المرتبة بالحروف الهجائية 0
وتد وولت الدعــــوى بجلسات المحكمة على النحو الموضح بمحاضرها وبجلــــــسة27 /8/2001 قررت المحـــــــكمة إخطار المدعى لمناقشته في موضوع دعواه ، وبجلسة 16/10/2001 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به 0