⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23722 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-5-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق3/5/2005 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام طلعت الغزالى نائب رئيــــــس مجلس الدولة د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيــــــس مجلس الدولة وحضور الأستاذ المستشار/ حسن أحمد شوقى مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا 0 و حيث إن المدعي يطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من نص المادة 181/ ب ونهاية البند (1) من المادة 228 وما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وحيث إنه من المقرر قانونا وقضاء انه يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون لرافعها مصلحة شخصية مباشرة يؤثر فيها القرار المطعون فيه ويتعين أن تتوافر فيه المصلحة وقت إقامة الدعوى وأن يستمر حتى الفصل فيها 0 فإذا أقيمت الدعوى ابتداء دون توافر شرط المصلحة ، أو كانت قائمة ثم زالت أثناء نظر الدعوى تعيين القضاء بعدم قبول الدعوى 0 وحيث إنه بتطبيق ما تقدم ، وكان الثابت بالأوراق أنه بجلسة 29/1/2002 قضت هذه المحكمة بهيئة مغايرة فى الدعوى 7524 لسنة 54 ق بإلغاء البند (ب ) من المادة 181 ونهاية البند (ا) من المادة ( 228 ) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 777 لسنة 2000 على النحو الموضح بأسباب ذلك الحكم والمودعة صورته رفق حافظة مستندات المدعى المقدمة بجلسة 18/3/2004 أمام هيئة مفوضى الدولة ، ولما كان ما قضى به ذلك الحكم هو عين ما يطالب به المدعى فى دعواه الماثلة ، ومن ثم فإن مصلحة فيها تكون غير متحققة ، بصدور الحكم بالإلغاء المشار إليه ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة ، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات بحسبان أنها هى التى ألجأت المدعى إلى إقامة هذه الدعوى الماثلة 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** بعدم قبول الدعوى وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــوقائع : ************** بتاريخ 17/11/2003 أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 777 لسنة 2000 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 155 لسنة 1999 فيما تضمنته المواد 181 فقرة (ب ) من ذات القرار ونصها " ألا يكون مضى على صنعها عشر سنوات بما فيها سنة الصنع " ونهاية البند (1) من المادة (228 ) من ذات اللائحة ونصها " من ذات ماركة الجزء التالف " وذكـــــر المدعى شرحا للدعوى أنه أقام وآخرون شركة لتجارة السيارات تقوم بشراء سيارات النقل القديمة من الجهات الحكومية بنظام اللوط بالمزادات العلنية ، وقد صدر القرار المطعون فيه فى المادة 181/ب تطلبت ألا يكون قد مضى على صنعها عشر سنوات بما فيها سنة الصنع كما تطلبت المادة 228/1 أن تكون من ذات ماركة الجزء التالف 0 ونعى على هذا القرار انه يضر بمصالحه ويخالف القانون والدستور الأمر الذى حدا إلى رفع الطلب أمام لجنة التوفيق برقم 178178 لسنة 2003 ورفضته اللجنة فى جلسة 1/11/2003 مما حدا به إلى إقامة هذه الدعوى والتى اختتم عريضتها بالطلبات سالفة الذكر وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة وأودعت تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانونى وإلزام المدعى المصروفات 0 وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 8/3/2005 وفيها تقرر حجز الدعوى للحكم لجلسة 3/5/2005 مع مذكرات ومستندات فى أربعة أسابيع وخلال الأجل أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به 0