الطعن رقم 1026 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-4-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق12 /4/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر
رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام محمود الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الدولة
د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد يوسف مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الــــــمحكمة
-----------
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا
وحيث إن حقيقة طلبات المدعى على نحو ما كشف عنها التكييف القانونى الصحيح هى الحكم باعتبار إنهاء خدمته العسكرية بسبب عدم اللياقة الطبية الناتجة عن إصابته أثناء الخدمة العسكرية وبسببها إبان العمليات الحربية عام 1973 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقيته فى المعاش والتعويض طبقا لأحكام القانون رقم 90/1975 فى شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الحاضر عن الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واختصاص اللجان العسكرية بنظرها وفقا لحكم المادة (130 ) من القانون رقم 130 من القانون 123 / 1981 فإن اختصاص اللجان القضائية العسكرية بالفصل فى المنازعات الإدارية الخاصة بالمجندين بالقوات المسلحة وفقا لحكم المادة (130 ) المشار إليها المعدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2002 إنما يقتصر وفقا لصريح نص المادة المشار إليها على المنازعات المتعلقة بتطبيق القانون رقم 123/1981 والثابت من الأوراق أن المدعى يستند فى طلباته إلى أحكام القانون رقم 90/1975 وليس أحكام القانون رقم 123 لسنة 1981 مما ينحسر عنه اختصاص اللجان القضائية العسكرية بنظرها ويظل الاختصاص ثابتا وفقا لما هو مستقر عليه لمحكمة القضاء الادارى ، وإذ كان ذلك فإن المحكمة تلتفت عن هذا الدفع 0
وحيث إنه عن شكل الدعوى فإن الثابت أن المدعى انتهت مدة خدمته العسكرية بسبب النقل على الاحتياط بتاريخ 1/1/1975 ، وإذ تأكد علم المدعى بهذا القرار بكتاب إدارة السجلات العسكرية بهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسجلة المؤرخ 5/11/1998 إلى المدعى والمودع صورة منه حافظة المستندات المقدمة من هذا الأخير والمودعة ملف الدعوى كما تأكد علم المذكور بهذا القرار بكتاب الهيئة المشار إليها إلى المدعى بتاريخ 8/5/1999 والذى اعترضت فيه على تعديل سبب إنهاء خدمته العسكرية لتصبح بسبب عدم اللياقة الطبية وذلك لمرور (25 عاما ) على إصابته وطلب منه الحضور لاستلام أصل شهادة الخدمة العسكرية 0
وإذ أقام المدعى دعواه الماثلة مختصما فيها القرار الطعين بتاريخ 1/11/1999 فإنه يكون قد أقامها بعد فوات المواعيد القانونية المقررة للطعن على القرارات الإدارية الأمر الذى تكون معه الدعوى غير مقبولة شكلا 0
وحيث إنه عن المصروفات فإنه يلزم بها من خسر الدعوى عملا بحكم المادة 184 المرافعات 0
فلــــــهذه الأسباب
**********
حكمت المحكمة :-
برفض الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وباختصاصها بنظرها وبعدم قبولها شكلا وألزمت المدعى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : -
******************
أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/11/1999 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بتعديل سبب إنهاء خدمته العسكرية من النقل إلى الاحتياط إلى عدم اللياقة الطبية بسبب إصابته أثناء العمليات الحربية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استحقاقه التعويض المنصوص عليه فى القانون والقرارات الجمهورية وأحقيته فى ربط معاش مصاب عمليات حربية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقال المدعى شارحا دعواه ، إنه كان مجندا بالقوات المسلحة المصرية فى الفترة من 1/6/1967 واستبقى بتاريخ 1/9/1970 وانتهى استبقاؤه وسرح إلى الاحتياط اعتبارا من 1/1/1975 وقد أصيب المدعى أثناء مدة خدمته أبان العمليات الحربية عام 1973 نتج عنها عدة إصابات باليد اليمنى والرئة اليمنى والعمود الفقرى والأذن والكتف الأيسر وقد تظلم المدعى إلى مدير هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة بطلب تعديل سبب إنهاء خدمته لكون من النقل إلى الاحتياط إلى عدم اللياقة الطبية إلا أنه فوجئ بالرد على التظلم بأنه بالاطلاع على الملف الخاص به تبين أن مضى على إصابته 25 عاما وبهذا فلا يستحق تعديل سبب إنهاء خدمته لطول الفترة ، وهو ما دفع المدعى لإقامة هذه الدعوى للحكم له بالطلبات السالف بيانها 0
وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 15/2/2005 وذلك بعد أن أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم : -
أصليا : بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد القانونى وإلزام المدعى المصروفات 0
و احتياطيا : بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى بالمصروفات
وبجلسة المحكمة المؤرخة 15/2/2005 أودع المدعى حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 12/4/2005 مع التصريح وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من طرفى الدعوى خلال أربعة اسابيع وبتاريخ 5/3/2005 أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها دفع فيها أصليا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانونى و على سبيل الاحتياط برفض الدعوى مع إلزام المدعى فى أي من الحالات الثلاث المصروفات 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم مشتملا على أسبابه ومنطوقه عند النطق به علنا 0