⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23 لسنة 12 قضائية

النقض المدني 1943-2-25 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاكراه المبطل للرضا
⚖️ اركان التدليس
⚖️ حالات الطعن وشروطها - الطعن بمخالفة القانون او الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد رئيس المحكمة وبحضور حسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القاعدة المقررة في المادة 136 من القانون المدني هي أنه يشترط في المشروعة.مفسد للرضاء أن يكون ما استعمل لخدع المتعاقد حيلة، وحيلة غير مشروعة. وإذن فإن مجرد الكتمان لا يبلغ أن يكون تدليساً ما لم يقترن بحيلة غير مشروعة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الإكراه الذي يبطل الرضاء لا يتحقق إلا بالتهديد المفزع في النفس والمال أو بوسائل أخرى، لا قبل للإنسان باحتمالها والتخلص منها، يعتريه بسببها خوف شديد يحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختياراً. أما مجرد النفوذ الأدبي أو هيبة الأقارب فلا يكفي لبطلان العقد بل يجب أن يقترن ذلك بوسائل إكراه غير مشروعة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يصح الطعن في الحكم إلا للخطأ الذي يرد في الأسباب التي تكون مرتبطة بالمنطوق ويكون مؤسساً عليها القضاء بما حكم به، لا في الأسباب التي يستقيم الحكم بدونها. فإذا كان موضوع الدعوى هو الصلح الذي انعقد بين طرفيه وقضت المحكمة في شأنه واستقام قضاؤها على أسباب مؤدية إليه، فلا يجدي النعي على الحكم بأنه قد أخطا في تطبيق القانون إذ تعرض في أسبابه للقول بعدم اختصاص المحاكم الأهلية بالنظر في صحة الوقف، الأمر الذي لم يكن هو موضوع النزاع.