الطعن رقم 20993 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-10-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق29 / 10 /2002
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحـــمد محمد الشــــــــــاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة
و عبد السلام النـــــــجار وكيــــــــل مجلس الدولــــــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مختار محمود مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة
-----------
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة 0
من حيث إن الخصومة القضائية منا طها قيام النزاع واستمراره بين طرفيها حتى يفصل فيها بحكم نهائى فإذا رفعت الدعوى - ابتداء - مفتقرة إلى النزاع كانت غير مقبولة لافتقارها لعنصر النزاع الذى يجوز أن يكون محلا للدعوى - أما إذا رفعت متوافرة على النزاع وافتقدته أثناء سيرها 0 وقبل صدور حكم نهائى في شأنها اعتبرت الخصومة منتهية وتعيين القضاء بذلك 0
ومن حيث إن وزير الشباب أصدر قراره رقم 1006 لسنة 2002 فى 10/9/2002 متضمنا سحب قراره رقم 921 لسنة 2002 - المطعون فيه - ومن ثم فقد انتهت الخصومة في دعوى الإلغاء الماثلة ويتعين القضاء بذلك وتلزم الجهة الإدارية مصروفات الدعوى باعتبار أنها أجابت المدعى إلى طلبه بعد رفع الدعوى 0
فـــــــلهذه الأسبـــــاب
-----------
حكمــــــت المحكمة :
------------------
بانتهاء الخصومة في الدعوى ، و ألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : -
***********
أقام المدعي هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة - الدائرة الثانية - بتاريخ 22/8/ 2002 طالبا في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة إيقاف تنفيذ قرار وزير الشباب رقم 921 /2002 وفى الموضوع القضاء بإلغاء القرار المطعون عليه ، مع عدم استبعاد الطاعن من الترشيح للانتخابات المنعقدة بتاريخ 27/9/2002 مع إلزام المعلن إليهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0
و تخلص عناصر الدعوى - حسبما أورد المدعى في صحيفتها - في أنه رئيس مجلس إدارة نادى الجزيرة الرياضى ، وبتاريخ 20/8/2002 أصدر وزير الشباب القرار رقم 921 لسنة 2002 متضمنا استبعاد المدعى من تسيير أمور نادى الجزيرة الرياضى إعمالا لمقتضى القرار الوزارى رقم 676 لسنة 2002 وذلك استنادا لصدور حكم الإفلاس الصادر في الدعوى رقم 142 لسنة 2002 إفلاس كلى جنوب القاهرة المؤيد استئنافيا بحكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بجلسة 28/7/2002 في الطعن رقم 1402 لسنة 119ق ، وأن يتولى نائب رئيس النادى تنفيذ القرار الوزارى رقم 676 لسنة 2002 ورئاسة الجمعية العمومية المقرر عقدها في 27/9/2002 لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادى ، ويرى المدعى أن هذا القرار جاء مخالفا للقانون ، الأمر الذى حدا به إلى الطعن عليه طالبا الحكم بوقف تنفيذه ثم إلغاؤه وذلك بركيزة من أن لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية لم تجعل من صدور حكم الإفلاس سببا لإسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة ، كما أن المادتين 589 ، 597 من قانون التجارة أجازتا للمفلس أن يمارس تجارة جديدة وأنه لا يحول غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها دون قيامه بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه ، وأن المادة 588 من ذات القانون حددت على سبيل الحصر المناصب التى لا يجوز لمن أشهر إفلاسه أن يشغلها وليس من بينها عضوية مجالس إدارات الأندية الرياضية فضلا عن أن المدعى قد استشكل في الحكم الصادر باشهار إفلاسه الأمر الذى يثبت تعنت الجهة الإدارية وانحرافها حين أصدرت القرار المطعون فيه 0
وانتهى المدعى في ختام صحيفة الدعوى إلى طلباته المتقدم بيانها 0
وعين لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام الدائرة الثانية بالمحكمة جلسة 1/9/2002 وفيها قررت المحكمة التنحى عن نظر الدعوى لاستشعار الحرج وإحالتها إلى الدائرة الأولى للفصل فيها ، وقد وردت الدعوى إلى هذه الدائرة حيث جرى نظرها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضرحيث تبادل أطراف الدعوى المستندات والمذكرات وحجزت الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 17/9/2002 وفيها أعيدت للمرافعة بجلسة 1/10/2002 بناء على طلب الجهة الإدارية والذى أرفق به صورة من قرار وزير الشباب رقم 1006 لسنة 2002 الصادر في 10/9/2002 بسحب قراره رقم 921 لسنة 2002المطعون فيه 0 وبجلسة 1/10/2002 لم يحضر المدعى فقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 29/10/2002 مع التصريح بتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء خلال أسبوعين ، ولم يقدم شئ من ذلك خلال الأجل 0
و بجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المـــــشتملة على أسبابه لدى النطق به 0