⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 32950 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-7-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام طلعت الغزالى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة د0 حمدى الحلفاوى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة ----------- بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0 و حيث إن حقيقة ما يهدف إليه المدعى من الدعويين الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض إعطائه صورة طبق الأصل رسمية من شهادة معاملته العسكرية التى تفيد إعفاءه نهائيا من التجنيد لعدم اللياقة وما ترتب على ذلك من آثار 0 وحيث إنه عن الدفع قبول الدعويين لعدم سابق التظلم ، فإن هذا الدفع مردود عليه بأن الثابت بالأوراق أن المدعى قد تقدم بإنذار إلى كل من المدعى عليهما الاول والثانى ، ومن ثم فإن الغاية من التظلم يكون قد تحققت بوصول الإنذار إلى الجهة الإدارية ، وكان بوسعها أن تميل إلى اللجنة المشكلة بداخلها لهذا الغرض الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض هذا الدفع و حيث إن الدعويين استوفتا أوضاعهما الشكلية 0 و حيث إنه عن الموضوع فإن المادة 45 من القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية تنص على أنه " تعطى وزارة الدفاع الشهادات والنماذج الآتية بعد أداء الرسوم المقررة قانونا : أولا الشهادات : - (أ) شهادة بالاستثناء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة (6) 0 (ب) شهادة بالإعفاء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة (7) 0 (ج ) شهادة بتأجيل الخدمة الإلزامية طبقا لأحكام للمادة (9 ) 0 (ه) شهادة تأدية الخدمة العسكرية 000 ولا تصرف هذه الشهادات والنماذج إلا بعد تقديم بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية 0 وحيث إن مؤدى النص المتقدم ، أن المشرع وإذ أناط بوزارة الدفاع الاختصاص بمنح الشهادات والنماذج الوارد ذكرها بالمادة (45 ) سالفة الذكر ومن هذه الشهادات شهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة (7) من القانون المشار إليه تبرر منحه الشهادة المراد الحصول عليها 0 وحيث إنه بتطبيق ما تقدم ، وكان المدعى يؤسس طلباته على أساس سبق صدور شهادة الإعفاء رقم 610353 الصادرة فى 10/12/1971 وذلك لعدم اللياقة الطبية ، ولما كان الثابت بالأوراق أنه لم يستدل على رقم هذه الشهادة بسجلات الجهة الإدارية ولم يوجد أمام اسم المدعى اية تأشيرات ، مما يدل على عدم معاملته تجنيديا وتخلفه عن التجنيد حسبما ورد برد الجهة الإدارية وهو ما يطمئن إليه وجدان المحكمة ، الأمر الذى يكون قد تخلف منه مناط أحقية المدعى فى منحه صورة طبق الأصل رسمية من الشهادة التى يدعى صدورها له بالرقم والتاريخ المشار اليهما وبالتالى بغدو رفض الجهة الإدارية منح المدعى هذه الشهادة مطابقا لصحيح حكم القانون ، ويضحى طلب إلغائه غير قائم على سند من الواقع والقانون حريا بالرفض 0 ولا يقدح فى ذلك ما ذكره المدعى من أن جوازات السفر الخاص به والتى آخرها صادر فى عام 1944 وتنتهى فى 2001 قد دون به أنه غير مطلوب للتجنيد ، إذا أن مصلحة الجوازات قد أفادت فى 29/11/2003 أنه لم يستدل للمدعى على جوازات سفر سارية المفعول ، كما أنه يتم إعدام المستندات الخاصة باستخراج جوازات السفر بعد سبع سنوات من تاريخ اصدارها وهى مدة صلاحية الجوازات القانونية ، بالإضافة إلى أن المدعى من مواليد 26/8/1942 بمدينة ديروط محافظة أسيوط ، وبالتالى فإن المنطقة التجنيدية التابع لها تكون أسيوط ، ومن ثم فإنه لا يعتد بالتأشيرة التى حصل عليها من مندوب التجنيد بقسم قصر النيل محل إ قامته بتاريخ 10/2/1971 0 وحيث إن الفصل فى طلب الإلغاء يغنى عن الفصل فى الشق العاجل 0 و حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فلهذه الأسبـــــــــــاب ***************** حكمت المحكمة : بقبول الدعويين شكلا ، ورفضهما موضوعا وألزمت المدعى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** بتاريخ 25/9/2003 أقام المدعى دعواه رقم 32950 لسنة 57 ق بإيداع عريضتها قلم هذه المحكمة طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن منحه شهادة معاملة تفيد إعفاءه نهائيا منن التجنيد لعدم اللياقة مع ما يترتب علي ذلك من آثار وتنفيذ الحكم فى الشق العاجل بمسودته دون إعلان 0 وذكر المدعي شرحا للدعوى : إنه من مواليد 26/8/1942 بمدينة ديروط محافظة اسيوط وقد تقدم للتجنيد وتم اعفاءه نهائيا من التجنيد لعدم اللياقة وذلك بموجب الشهادة رقم 610353 بتاريخ 10/2/1971 ويعامل برقم ثلاثى 42/169/178 ) وقد أثبت ذلك بمعرفة مندوب التجنيد على استمارة الطلب المقدم منه للحصول على بدل فاقد للبطاقة العائلية وذات التأشير قد سبق على استمارة الحصول على البطاقة الشخصية ، وإذ تقدم بطلب الحصول على صورة طبق الأصل رسمية من شهادة معاملته العسكرية التى تفيد إعفاءه نهائيا من التجنيد ولم يصدر ضده أحكام بهذا الشأن إلا أن المدعى عليهما الاول والثانى امتناعا عن ذلك الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه بطلباته سالفة الذكر 0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات وقدم الحاضر عن المدعى أربعة حافظات مستندات وطلب تصحيح الطلب الختامى فى عريضة الدعوى إلى وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن منحه صورة طبق رسمية من شهادة معاملته العسكرية التى تفيد اعفاءه نهائيا من التجنيد لعدم اللياقة ، كما قرر أن هناك خطأ ماديا فى الرقم الثلاثى رقم الشهادة ليصبح على النحو السالف إيراده بدلا من الوارد بعريضة دعواه ، كما قام المدعى بادخال المدعى عليه االثالث ، وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية ست حافظات مستندات 0 وبتاريخ 11/9/2004 أقام المدعى الدعوى رقم 33491 لسنة 58 م بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن منحه صورة طبق الأصل رسمية من شهادة معاملته العسكرية والتى تفيد إعفاءه نهائيا من التجنيد لعدم اللياقة وقد أسس دعواه على ذات الأسانيد والوقائع التى أوردها فى الدعوى رقم 32950 / 57 كما أوضح أنه أرسل إنذارا للمدعى عليهما الاول والثانى قبل رفع الدعوى ولكن دون جدوى وبجلسة 28/12/2004 قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 33491 لسنة 58 ق إلى الدعوى رقم 32950 لسنة 57ق للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد ، مع إحالة الدعويين إلى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالرأى القانونى فيهما ، وقد أودع هذا التقرير وخلص إلى الحكم أولا : عدم قبول الدعوى رقم 32950 لسنة 57 ق 0 لانتفاء القرار الادارى 0 ثانيا : قبول الدعوى رقم 33491 لسنة 58 ق شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وبجلسة 26/7/2005 تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0