⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 791 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-4-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيــــــس مجلس الدولة و صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجـــلـــس الدولــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد إتمام المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 112 لسنة 48 ق من المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بجلسة 25/8/2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة المدعى عليها بالمصروفات 0
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** أقيمت الدعوى الماثـــــلة بموجب صحيفة ابتداء قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 10/9/2001 وقيدت بجدولها برقم 2612 لسنة 2001 وطلب المدعى فيها الحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 112 لسنة 48 ق من المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بجلسة 25/8/2001 والذى قضى بإلغاء القرار السلبى لجهة الإدارة بالامتناع عن الحاق المدعى بالفرقة التأهيلية للنقل لكادر الضباط مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 و قد نظرت المحكمة المذكورة الدعوى بجلســـــاتها على الوجه المبين بمحاضرها 0 وبجلسة 15/11/2001 أصدرت حكما قضى بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للاختصاص و أبقت الفصل في المصروفات ، وتنفيذا لذلك فقد وردت الدعوى إلى المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وقيدت بجدولها برقم 1567 لسنة 49 ق فقد تدوولت الدعوى بالجلسات أمام هذه المحكمة 0 وبجلسة 27/7/2002 أصدرت حكما قضى بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للاختصاص مع إبقاء الفصل في المصروفات ، وتنفيذا لذلك فقد وردت الدعوى إلى قلم كتاب المحكمة وقيدت بجدولها المشار إليه وتحدد لنظرها أمام المحكمة جلسة 25/3/2003 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 29/4/2003 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة لم يودع ملف الدعوى مذكرات أو مستندات 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه 0