الطعن رقم 791 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-4-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
و صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجـــلـــس الدولــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد إتمام المداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 112 لسنة 48 ق من المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بجلسة 25/8/2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة المدعى عليها بالمصروفات 0
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
أقيمت الدعوى الماثـــــلة بموجب صحيفة ابتداء قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 10/9/2001 وقيدت بجدولها برقم 2612 لسنة 2001 وطلب المدعى فيها الحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 112 لسنة 48 ق من المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بجلسة 25/8/2001 والذى قضى بإلغاء القرار السلبى لجهة الإدارة بالامتناع عن الحاق المدعى بالفرقة التأهيلية للنقل لكادر الضباط مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
و قد نظرت المحكمة المذكورة الدعوى بجلســـــاتها على الوجه المبين بمحاضرها 0
وبجلسة 15/11/2001 أصدرت حكما قضى بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للاختصاص و أبقت الفصل في المصروفات ، وتنفيذا لذلك فقد وردت الدعوى إلى المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وقيدت بجدولها برقم 1567 لسنة 49 ق فقد تدوولت الدعوى بالجلسات أمام هذه المحكمة 0
وبجلسة 27/7/2002 أصدرت حكما قضى بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للاختصاص مع إبقاء الفصل في المصروفات ، وتنفيذا لذلك فقد وردت الدعوى إلى قلم كتاب المحكمة وقيدت بجدولها المشار إليه وتحدد لنظرها أمام المحكمة جلسة 25/3/2003 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 29/4/2003 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة لم يودع ملف الدعوى مذكرات أو مستندات 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه 0