الطعن رقم 22 لسنة 12 قضائية
النقض المدني
1942-12-24
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم صدر فى خصومة متصلة بالخصومة المعروضة
⚖️ استخلاص حصول القسمة بين الورثة من وقائع الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد رئيس المحكمة وبحضور حسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا جناح على المحكمة إذا هي استمدت من أسباب حكم صادر في خصومة أخرى متصلة بالخصومة المعروضة عليها دليلاً على واقعة جائز إثباتها بالقرائن " كمثل وضع اليد المكسب للملكية " مؤيداً لوجهة نظرها في الخصومة المعروضة، ولو أن أحد طرفي هذه الخصومة لم يكن طرفاً في الخصومة السابقة. وإذن فلا يصح الطعن في حكمها بمقولة إنه خالف القواعد الخاصة بقوة الشيء المقضي به وجعل للحكم في الخصومة الأولى حجية متعدية إلى غير من كان طرفاً فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم قد استظهر مما استعرضه من التصرفات الصادرة من الورثة في أوقات مختلفة، ومما ذكره بعضهم في عقد صادر منه ببيع بعض ما اختص به من أنه يملك القدر المبيع بمضي المدة الطويلة - استظهر من ذلك أن الورثة اقتسموا الأرض المخلفة عن مورثهم، وأن كل واحد منهم وضع يده على حصة مفرزة من التركة بصفته مالكاً المدة المكسبة للملكية، ثم رتب على القسمة التي قال بها، ولو أنها لم تكن بعقد مسجل، نتائجها القانونية في حق الغير، فلم يعول على ما كان من أحد الورثة من رهنه إلى أحد دائنيه أرضاً شائعة لا يملك منها شيئاً بمقتضى القسمة، فإنه لا يكون قد خالف القانون في شيء.