الطعن رقم 7646 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-10-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق22/ 10 /2002
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة
و عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مختـــــــار مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعى يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 835 لسنة 99 فيما تضمنه من تقرير غرامة مقدارها خمسمائة جنيه على سيارات الرحلات التى يتم ضبطها تعمل في نقل الأفراد بالأجر داخل مدينة القاهرة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى ، فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه هو من القرارات التنظيمية التى يكون ميعاد الطعن عليها خلال ستين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الخاصة بذلك ، وإذا لم تجحد الجهة الإدارية المدعى عليها ما ذكره المدعى من أن القرار المطعون فيه لم يتم نشره في الجريدة المخصصة لنشر القرارات الإدارية ، ولم تقم بالرد على الدعوى وتقديم المستندات المتعلقة بها رغم تكرار مطالبتها من قبل المحكمة بذلك ، ودون جدوى ، من ثم وإذ علم المدعى بالقرار المطعون فيه بتاريخ 5/3/2000 تاريخ تطبيقه في شــــــــأنه ، وأقام دعواه طعنا على القرار بتاريخ 3/5/2000 فإن الدعوى تكون قد أقيمت في الميعاد المقرر قانونا 0
وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية الأخرى فهى مقبولة شكلا 0
و من حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها من ثم فإن هذا يغنى بحسب الأصل عن التعرض لبحث الشق العاجل منها 0
ومن حيث إن المادة " 66/2" من الدستور تنــــــص على أن " لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ، ولا عقاب إلا مع الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون " 0
والمستفاد من ذلك أن المشرع الدستوري قصر سلطة إنشاء الجرائم وتقرير العقوبات على السلطة التشريعية وحدها ، فلا يجوز إنشاء جريمة أو تقرير عقوبة إلا بتشريع يقره مجلس الشعب ، وقد جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا أنه إذا كان الدستور يجيز أن يعهد القانون إلى السلطة التنفيذية بإصدار قرارات لائحية تحدد بعض جوانب التجريم والعقاب لاعتبارات تقدرها السلطة التشريعية فإن ذلك يكون في الحدود وبالشروط التى يعينها القانون الصادر منها ، ومؤدى ذلك ولازمه أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية إصدار قرارات تحدد بعض جوانب التجريم والعقاب بمبادرة منها ودون سند من قانون قائم يفوضها في ذلك 0
وأنه إذا كان من المستقر عليه أن للسلطة التنفيذية بحسبانها القوامة على تسيير المرافق العامة وإداراتها ، تهيمن على شئون تنظيم المرور وتطبيق أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 73 وتعديلاته ، عن طريق ما تصدره من قرارات ، فإنها تتقيد بالالتزام بحدود المشروعية وسيادة القانون فإن هى طرحت هذا القيد جانبا وباشرت عملها دون التقيد بتلك الحدود فإن عملها يكون قد جاء افتئاتا على سيادة القانون وسموه ووقع في حمأة الانعدام 0
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ، ولما كان الثابت من الإطلاع على قانون المرور أنه قد خلا من ثمة نص يخول السلطة التنفيذية (ممثلة في محافظ القاهرة ) فرض غرامة مالية في شأن السيارات المخالفة لاحكامه الأمر الذى يضحى معه القرار المطعون فيه فيما استنه في مادته الثانية من عقوبة الغرامة ( وهى غرامة جنائية ) لسيارات الرحلات التى يتم ضبطها تعمل في نقل الأفراد بالأجر داخل مدينة القاهرة ، وذلك بغير سند من قانون يعطى لجهة الإدارة هذه السلطة ، يكون قد انطوى على عدم اختصاص جسيم مما يهوى به إلى درك الانعدام ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر في الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فـــــــلهذه الأسبـــــاب
-----------
حكمــــــت المحكمة :
------------------
بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنته المادة الثانية منه من تقرير عقوبة الغرامة على السيارات التى يتم ضبطها وفقا لأحكامه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــع :
--------
أقيمت المدعي الماثلة بموجب صحيفة َأودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/5/2002، وطلب المدعى فيها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار محافظ القاهرة رقم 835 لسنة 99 وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار 0
وساق بيانا لدعواه ، أنه يمتلك وآخرين شركة ...... للنقل والرحلات ، وقد فوجئ بقيام بعض الأشخاص من مشروع النقل الجماعي للركاب بالقاهرة بضبط السيارة رقم 2412 رحلات المملوكة للشركة ، ولم يتم الإفراج عنها إلا بعد دفع مبلغ 500 جنيه غرامة استنادا إلى قرار محافظ القاهرة رقم 835 لسنة 99 الذى تضمن ضبط سيارات الرحلات التى تعمل في نقل الأفراد بالأجر داخل مدينة القاهرة ولا يفرج عنها إلا بعد دفع مبلغ 500 جنيه تؤول إلى حساب مشروع السرفيس ، وينعى المدعى على هذا القرار مخالفته للدستور وقانون المرور حيث قرر عقوبة غرامة دون سند من نص قانونى يجيز ذلك كما أنه لا يجوز توقيع العقوبة المذكورة إلا بحكم قضائى 0
و قد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ، حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على صورة من القرار المطعون فيه وما يفيد سداد الغرامة المذكورة ا ، وبجلسة 25/7/2000 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير الهيئة بالرأى القانونى في موضوعها ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنته المادة الثانية منه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
و بجلسة 17/9/2002 قررت المحكمة حجز الدعـــــوى للحــــكم فيها بجلسة 22/10/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة قدم وكيل المدعى مذكرة ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0