الطعن رقم 2310 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-10-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق5/10/2004
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الادارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الدولة
د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد يوسف مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الــــــمحكمة
-----------
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعى يهدف من دعواه الحكم : بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجة انتخابات الإعادة لعضوية مجلس الشعب التى أجريت فى الدائرة الرابعة بمحافظة الجيزة ومقرها قسم شرطة الأهرام بتاريخ 6/12/1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فإنه مجلس الدولة طبقا لنص المادة( 172 ) من الدستور هو قاضى القانون العام فى المنازعات الإدارية والذى ما فتئ قائما عليها باسطا ولايته على مختلف أشكالها وتعدد صورها وإذا كان نص المادة (93 ) من الدستور يجرى على أن يختص مجلس الشعب بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وذلك بعد تحقيق تجريه محكمة النقض فى هذا الخصوص فإن مجال إعمال ذلك هو أن يستوفى فى المرشح الشروط المقررة قانونا للترشيح ثم يخوض الانتخابات ، وينصب الطعن على العملية الانتخابية ذاتها وما شابها من أخطاء ومخالفات سواء فى مرحلة التصويت أو إعلان النتيجة مرورا بمرحلة الفرز ورصد الأصوات ففى هذه الحالة ينعقد الاختصاص لمجلس الشعب 0
أما إذا أجريت الانتخابات بين المرشحين فى الدائرة الانتخابية بالمخالفة لأحكام القضاء بسبب امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ هذه الأحكام فإن أرادة الناخبين والحالة هذه تكون قد وردت على محل غير صالح للاقتراع عليه ، ولا ينتج مركزا قانونيا يمكن الاعتداد به ويكون قرار وزير الداخلية عند ئذ بإعلان نتيجة الانتحاب قرارا لا يتضمن إعلانا صحيحا لإرادة الناخبين ويخضع لرقابة المشروعية التى يختص بها مجلس الدولة بحسبانه قاضى المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة بحسبانه قاضى المنازعات الإدارية ويخرج من ثم عن نطاق المادة (93) من الدستور 0
ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المدعى قد أسس دعواه الماثلة على أن القرار المطعون عليه بإعلان نتيجة انتخابات الإعادة لعضوية مجلس الشعب التى أجريت فى الدائرة الرابعة قسم شرطة الهرم بمحافظة الجيزة بتاريخ 6/12/1995 قد صدر بالمخالفة لاحكام القضاء وهو الأمر الذى لم تنكره الجهة الإدارية أو تدفعه بأى دفاع ومن ثم تكون إرادة الناخبين قد أبديت على محل غير صالح للاقتراع عليه الأمر الذى يكون معه القرار المشار إليه فيما تضمنه من إعلان النتيجة بناء على ذلك داخلا فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري لبحث مشروعيته وبالتالي يصبح الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى غير قائم على سند صحيح من القانون ، الأمر الذى يتعين معه القضاء برفضه وتكتفي المحكمة بإثبات ذلك فى الأسباب عوضا عند النطق به 0
وحيث إنه عن الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة فقد أقام على سند من أن المدة القانونية لعضوية مجلس الشعب التى أجريت الانتخابات بشأنها فى عام 1995 قد انتهت عام 2000 وأجريت انتخابات جديدة غيرها فإن المستقر عليه أن شرط المصلحة الواجب تحقيقه لقبول الدعوى يتعين أن يتوافر من وقت رفع الدعوى وان يستمر قيامه حتى يفصل فيها نهائيا باعتبار أن دعوى الإلغاء تستهدف إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه ، فإذا حال دون ذلك مانع فلا يكون هناك وجه للاستمرار فى الدعوى ، ويتعين الحكم بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة 0
وهديا على ذلك ، وحيث كان الثابت بالأوراق أن المدة القانونية لعضوية مجلس الشعب التى أجريت بشأنها الانتخابات المعلنة نتيجتها بالقرار المطعون فيه فى عام 1995 قد انتهت فى عام 2000 ومن ثم يصبح شرط المصلحة فى الدعوى الماثلة غير متحقق مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة 0
و من حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فـــــــلهذه الأسبـــــاب
-----------
حكمــــــت المحكمة
------------------
بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة وألزمت المدعى المصروفات 0
ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : -
******************
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/12/1995 ، وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قراروزير الداخلية ورئيس اللجنة العامة لانتخابات الإعادة لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة (4) فيما تضمنه من حصول السيد / ........ على أعلى الأصوات فى انتخابات الإعادة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهما الثانى والثالث بالمصروفات 0
وقد نظرت المحكمة الدعوى بالجلسات على الوجه المبين بمحاضرها 0
بجلسة 26/11/1996 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإلزام المدعى المصروفات 0
وبجلسة 13/7/2004قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة5/10/2004 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها طلب فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى وعلى سبيل الاحتياط الكلى بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة وإلزام رافعها المصروفات 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به