⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 615 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-1-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر نائب رئيــــــس مجلس الدولة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الــــــشاذلى نائب رئيــــــس مجلس الدولة و عبد السلام النجار نائب رئيس مجـــس الدولـــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميــــــــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0 حيث إن المدعى يهدف من دعواه - وفقا للتكييف القانونى الصحيح - إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن شطب الأسماء المكررة في الجداول الانتخابية الخاصة بالدائرة رقم (21) بمحافظة القاهرة مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وحيث إنه يتعين لقبول الدعوى أن تتوافر على النزاع الواقع بين طرفيها وأن يستمر هذا النزاع حتى يفصل فيها بحكم نهائى 0 فإذا أقيمت الدعوى غير متوافرة على هذا النزاع أصلا كانت غير مقبولة ، أما إذا رفعت الدعوى متوافرة عليه ثم افتقدته أثناء سيرها يتعين القضاء بانتهاء الخصومة في الدعوى 0 ومن حيث إن الجهة الإدارية قررت ضمن مستنداتها المقدمة في الدعوى أنها قامت قبل أجراء العملية الانتخابية والتى تمت في 8/11/2000 بحذف الأسماء المكررة في كشوف الناخبين بالدائرة ( 21 ) بالقاهرة وأخطرت المدعى بما اتخذته من إجراءات ولم يعقب المدعى على هذا القبول ، الأمر الذى يفيد أن المدعى قد أجيب إلى طلبه المرفوع به الدعوى ويتعين من ثم القضاء بإنتهاء الخصومة في الدعوى ، وإلزام الجهة الإدارية تبعا لذلك بمصروفات الدعوى بحسبان أنها أجابت المدعى إلى طلبه بعد رفع الدعوى 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** بانتهاء الخصومة في الدعوى وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتـــــــاريخ 29/10/2000 ، طلبا في ختامها الحكم بوقف أجراء العملية الانتخابية والتصويت في الدائرة رقم 21 ( المنيل ) التابعة لقسم مصر القديمة لحين شطب ومحو أسماء الناخبين المكررة بالكشوف الانتخابية ، إلزام المطعون ضدهم بعدم أجراء أو بدء العملية الانتخابية بتلك الكشوف إلا بعد حذف وشطب أسماء الناخبين المكررة 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه رشح لمقعد الفئات بالدائرة رقم 21 بالقاهرة في انتخابات مجلس الشعب المقرر أجراؤها في 8/11/2000 وإذ حصل على نسخة من كشوف الناخبين تبين له تكرار أسماء كثير من الناخبين من أقارب المرشح / ........... والمرشح / ........... على النحو المثبت تفصيلا بصـــحيفة الدعوى وعددهـــــم ( 15 ) حالة على سبيل المثال ، ويرى المدعى أن ذلك التكرار فى أسماء الناخبين في الكشوف يخالف أحكام القانون الأمر الذى دعاه إلى إقامة هذه الدعوى 0 وتد وولت نظر الدعوى بجلسات المرافعة وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى بالنسبة للطلب الأول وبعدم قبول الطلب الثانى 0 وبجلسة 26/6/2001 قدم محامى الحكومة حافظة طويت على أربع مستندات عبارة عن تقارير من مديرية أمن القاهرة تفيد أن المديرية بادرت إلى مراجعة الجداول وتم حذف الأسماء المكررة وبلغ عددها 448 أسما بشياخات اللجنة ( 21 ) ومقرها نقطة شرطة المنيل وأنه تم أخطار المدعى بما تم من إجراءات 0 ولم يعقب المدعى على هذا الدفاع ، بجلسة 11/12/2001 قررت المحـــــــكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 8/1/2001 مع مذكرات خلال أسبوعين ، حيث أودع محامى الحكومة مذكرة دفاع 0 وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0