الطعن رقم 20 لسنة 12 قضائية
النقض المدني
1942-11-26
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد رئيس المحكمة وبحضور حسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قضت المحكمة للمدعي ببعض ما طلب وألزمته بالمصاريف، ولما استأنف المدعى عليه الحكم استأنفه المدعي فرعياً وطلب إلزام خصمه بالمصاريف مع تأييد الحكم الابتدائي، وقضت محكمة الاستئناف في الاستئنافين بتعديل الحكم المستأنف وجعلت مصاريف الدرجتين مناصفة بين الطرفين، فلا يعاب على هذا الحكم خلوه من أسباب يقوم عليها قضاؤه في الاستئناف الفرعي. لأن القضاء في المصاريف إذ جاء متمشياً مع قضائه في موضوع الدعوى ببعض الطلبات دون الكل وموافقاً لحكم المادة 114 مرافعات، لا يحتاج إلى أسباب خاصة ويعتبر قائماً على الأسباب التي أقيم عليها الحكم في الموضوع.