⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10725 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-11-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم االثلاثاء الموافق30 /11 /2004 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلــــــــى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة صلاح الدين الجروانى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد يوسف مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة ----------- 0بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانونا من حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع الغاء قرار إجراء العملية الانتخابية للوحدة المحلية لقريتى العزيزية وميت رهينة / مركز البدرشين - محافظة الجيزة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اجراء الانتخابات وإلزام الجهة الادارية بأن تؤدى له مبلغ مليون جنيه كتعويض عما لحقه من اضرار مادية وادبية و بالمصروفات 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الادارية بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 14533 /56 ق لجلسة 15/4/2003 - فإن المــــــــادة ( 101 ) من قانون الإثبات تنص على أن : - " الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من حقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم - دون ان تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها 0" ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن ثمة شروطا يلزم توافرها لجواز قبول هذا الدفع كما يبين من صدر النص وعجزه تنقسم إلى قسمين أولهما يتعلق بالحكم من حيث كونه حكما قضائيا وقطعيا وثانيهما يتعلق بالحق المدعى به فيشترط أن يكون هناك اتحاد فى الخصوم والمحل والسبب 0 ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى - أن المدعى فى الدعوى الماثلة هو المدعى فى الدعوى رقم 14533/56 ق كما أن المدعى عليهم هم ذات المدعى عليهم فى الدعوى الماثلة كما أن هناك اتحادا فى السبب يجمع بين كل من الدعويين وهو عدم مشروعية القرار المطعون فيه وكذلك فى محل الدعوى الماثلة والدعـــــــــــوى رقم 14533 /56 ق بحسبان انصراف طلب المدعى فيها إلى الغاء القرار المطعون فيه وقرار اعلان نتيجة الانتخابات ، وهو الامر الذى تتكامل معه شروط الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة لطلب الغاء القرار المطعون فيه 0 ومن حيث إنه ولما كانت الدعوى الماثلة قد تضمنت طلبا للتعويض عن الاضرار الادبية والمادية التى لحقت بالمدعى ، ولم تكن محلا للقضاء الصادر فى الدعوى رقم 14533 /56 ق لجلسة 15/4/2003 فإن المنازعة فيه تخرج عن نطاق الدفع بعدم جواز نظر الدعوى ، وتتصدى له المحكمة 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الادارية بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى - فإن المادة (11) من القانون رقم 7/2000 بشأن لجان التوفيق تقضى بأنه فيما عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالاوامر على عرائض والطلبات الخاصة باوامر الاداء وطلبات الغاء القرارات الادارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء امام المحاكم إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة 0 ومن حيث إن أوراق الدعوى الماثلة قد خلت مما يفيد لجوء المدعى إلى لجنة التوفيق المختصة فإن دعواه الماثلة تغدو غير مقبولة لعدم مراعاة الاجراءات التى حددها القانون خاصة وإن طلب التعويض لا يخرج عن كونه طلبا موضوعيا لم يغير من الدعوى الماثلة بطلب وقف تنفيذ 0 ومن حيث إنه ولما كان الامر كذلك فإن المحكمة تقضى بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الاجراءات التى استلزمها القانون رقم 7/2000 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات فلهذه الأسبـــــــــــاب ***************** حكمت المحكمة : بعدم جواز نظر طلب إلغاء القرار المطعون فيه لسابقة الفصل فيه فى الدعوى رقم 14533 /56 ق بجلسة 15/4/2003، وبعدم قبول طلب التعويض لعدم اتباع الاجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 7/2000 وألزمت المدعى بالمصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** وتخلص - فى أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 14/4/2002 ، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار إجراء العملية الانتخابية للوحدة المحلية لقريتى العزيزية وميت رهينة / البدرشين محافظة الجيزة وإلزام الجهة الادارية بأن يؤدوا له مبلغ وقدره مليون جنيه كتعويض عن الاضرار المادية والادبية والنفسية التى لحقت به من جراء استبعاد اسمه من بطاقات إبداء الرأى وإلزام الجهة الادارية بالمصروفات 0 وذكر المدعي شرحا للدعوى : أنه تقدم بأوراق ترشيحه لخوض العملية الانتخابية للمجالس المحلية بقريتى ميت رهينة والعزيزية والتى أجريت فى 8/4/2002 وقد ورد اسمه ضمن كشوف المرشحين تحت رقم (34) إلا أنه فوجئ باستبعاد اسمه ، وقد أبلغ رئيس اللجنة الفرعية بالبدرشين فأفادة بأنه مختص بعملية الفرز 0 ونعى المدعى على القرار مخالفته للواقع والقانون ، وخلص إلى الحكم له بطلباته 0 وقد قامت هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة على الوجه المبين بمحاضرها 0 وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم تقديم سند الوكالة وإلزام المدعى المصروفات ، واحتياطيا بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار وزير الداخلية بإجراء انتخابات المجلس الشعبى المحلى لقريتى ميت رهينة والعزيزية بتاريخ 8/4/2002 دون أن تتضمن بطاقات أبداء الرأى اسم المدعى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الادارية بأن تؤدى له مبلغ التعويض الذى تراه المحكمة جابر للأضرار المادية والادبية التى اصابته من جراء هذا القرار غيرالمشروع وإلزام الجهة الادارية المصروفات 0 وقد حددت المحكمة جلسة 4/5/2004 لنظر الدعوى وتدوولت بجلسات المحكمة وقدمت الجهة الادارية حافظة مستندات ومذكرة بدفاع طلبت فى ختامها الحكم أصليا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 14533 /56 ق بجلسة 15 / 4 / 2003 واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار ومن باب الاحتياط برفض الدعوى الغاء وتعويضا مع إلزام المدعى بالمصروفات 0 وبجلسة 12/10/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال ثلاثة اسابيع ، وخلال الاجل أودعت .0الجهة الادارية مذكرة بدفاع صممت فيها على طلباتها 0 وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0