⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7072 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-4-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلــــــــى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة عبد السلام عبد المجيد النجار نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة ----------- بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى عن منحه جداول الناخبين لقسمي شرطة الزيتون والزاوية الحمراء مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارة بالمصروفات 0 ومن حيث إن الخصومة فى دعوى الإلغاء هي خصومة عينية تقوم على اختصام القرار الادارى واستهدافا لمراقبة مشروعيته وتوصلا إلى وقف تنفيذه أو إلغائه ، والقرار الإدارى هو موضوع الخصومة ومحلها فى دعوى الإلغاء ،ويتعين أن يكون القرار منتجا لآثاره عند إقامة الدعوى وقبل الحكم فيها - فإن القرار الادارى وإن استجابت جهة الإدارة بطلب المدعى بعد رفع الدعوى وعدلت عن مسلكها أضحت الخصومة منتهية0 ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى - أن المدعى قدم طلبا إلى قسم شرطة حدائق القبة فى 11/5/2001 لتسليمه صورة رسمية من جداول الناخبين المقيدين بدائرة القسم،وتم تسليمه كشوف الناخبين بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالمحضر المؤرخ 3/6/2001 ،كما أفادت الجهة الإدارية بردها المرفق ضمن حافظة مستنداتها المقدمة بجلسة 17/6/2003 والتى لم يعقب عليها المدعى - رغم طلب المحكمة منه ذلك - أنه قد تم إعداد صورة بجداول الناخبين بقسم شرطة الزيتون ولم يحضر المدعى لاستلامها رغم إخطاره 0 ومن حيث إن جهة الإدارة قد استجابت لطلبات المدعى بعد رفع الدعوى - فإن الخصومة تكون منتهية لتسليمها الجداول المطلوبة ولإعدادها باقى الجداول وحال دون تسليمها المدعى بامتناعه عن الاستلام وهذه الواقعة المادية لا تمنع القضاء بوفاء جهة الإدارة بالتزاماتها القانونية 0 ومن حيث إن الجهة الإدارية قد استجابت لطلب المدعى بعد رفع الدعوى - فإنها تلزم بمصروفاتها 0 فـــــــــلهذه الأسبـــــاب ----------- حكمــــــت المحكمة : ************* باعتبار الخصومة منتهية وألزمت جهة الادارة المصروفات 0 ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** وتخلص - فى أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بعريضة أودعها قلم كتاب المحكمة فى 31/5/2001 ، وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ حكم المادة العاشرة من القانون رقم 38 لسنة1972 فى شأن مجلس الشعب والتى تسرى أحكامها فى نص المادة 24 من القانون الخاص بمجلس الشورى وفى الموضوع بإلغاء القرار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وذكر المدعي شرحا للدعوى : أنه ايمانا بالديمقراطية ومبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين تقدم للجهة الادارية بطلب إلى مأمور قسم الزيتون لتسليمه الجداول الانتخابية بالدائرة السادسة ومقرها قسم شرطة الزيتون وذلك فى انتخابات التجديد النصفى لعضوية مجلس الشورى ،وقد تم تمزيق الطلب ،وقدم طلبا آخر إلى مديرية الأمن للحصول على صورة رسمية من الجداول إعمالا لحكم المادة العاشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب ، وقد رفضت الجهات المدعى عليها تسليمه هذه الجداول ونعى المدعى على القرار المطعون فيه صدوره مخالفا للقانون ،وخلص إلى طلب الحكم له بالطلبات السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0 وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها 0 وقد قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة والتى أعدت تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه وبإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بالمصروفات 0 وقدنظرت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها 0 وبجلسة 17/6/2003 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى ،وبجلسة 21/11/203 قدم الحاضر عن المدعى مذكرة بدفاع صمم فيها على الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 16/12/2003 حيث قررت إعادتها للمرافعة ليعقب المدعى على مذكرة دفاع جهة الإدارة الواردة ضمن حافظة المستندات المودعة بالجلسة المشار إليها 0 وبجلسة 17/2/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم و مذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع وخلال الاجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع صمم فيها على الطلبات السالف ذكرها فى مذكرة دفاع الجهة الإدارية ومضيفا أن المدعى لم يتسلم الجداول الخاصة بقسم شرطة الزيتون رغم إخطاره اكثر من مرة وبعد إعدادها بمعرفة الجهة المدعى عليها 0 و قد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0