⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3869 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-5-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق17 /5/2005 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام محمود الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الدولة د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد يوسف مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الــــــمحكمة ----------- بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا وحيث إن المدعى بطلب قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيته فى تسوية مستحقاته المقررة بالقانون رقم 90/1975 على اساس أن ما ألم به من اصابه ومرض ترتب عليها أثناء خدمته كمجند من القوات المسلحة كان بسبب وأثناء الخدمة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وحيث إنه وعما دفع به الحاضر عن الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واختصاص اللجان القضائية العسكرية بنظرها فإن أختصاص هذه اللجان بالفصل فى المنازعات الإدارية الخاصة بالمجندين بالقوات المسلحة وفقا لحــكم المادة (130 ) من القانون رقم 123 لسنة 1981 المعدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2002 إنما يقتصر وفقا لصريح نص تلك المادة على المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام القانون 123لسنة 1981 والثابت من الأوراق أن المدعى يستند فى طلباته إلى أحكام القانون رقم90 لسنة 1975 المشار إليه وليس أحكام القانون رقم 123 لسنة 1981 مما ينحسر عنه اختصاص اللجان القضائية العسكرية بنظرها ويظل الاختصاص ثابتا لمحكمة القضاء الادارى ، وإذا كان ما تقدم فإن المحكمة تلتفت عن هذا الدفع وتكتفى بإثبات ذلك فى مدونات الحكم عوضا عن إثباته فى منطوقه 0 وحيث إنه و عن الدفع المبدى من الحاضر عن الدولة من عدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد المقرر بالمادة (24 ) من القانون رقم 47/1972ولذلك لإقامة دعواه بعد أكثر من ثلاثين سنة على إنهاء خدمته بالقوات المسلحة لأصابته فى العمليات الحربية عام 1973 0 فإنه وردا على هذا الدفع فإن المادة (102 ) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975 المعدلة بالقانون رقم 52 لسنة 1978 ثم بالقانون رقم 31 لسنة 1992 تنص على أن " يجب تقديم طلب صرف المعاش أو المكافأة أو التأمين أو أى مبالغ أخرى مستحقه بموجب هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى تعتبر فيه المستحقات واجبة الأداء ومستحقه الصرف وإلا انقضى الحق فى المطالبة بها " 0 وتعتبر المطالبة بأى من المبالغ المتقدمة منطوية على المطالبة بباقى المبالغ المستحقة وينقطع سريان المدة المشار إليها بالنسبة إلى المستحقين جميعا إذا تقدم أحدهم بطلب فى الموعد المحدد 0 وإذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد المشار إليه يقتصر الصرف على المعاش وحده ويتم الصرف اعتبارا من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب 0 ويجوز لمدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة أو من ينيبه التجاوز عن الإخلال بالمواعيد المشار إليها بهذه المادة إذا كان ذلك ناشئا عن أسباب تبرره ، وذلك بالنسبة لكافة الطالبات سواء ما كان مستحقاتها بموجب هذا القانون أو أى قانون من قوانين التقاعد والتأمين والمعاشات العسكرية السابقة 0 " ومفاد ما تقدم أن المشرع حدد ميعادا لتقديم طلب صرف المعاش أو المكافأة أو التأمين أة أى مبالغ أخرى مستحقه بموجب القانون رقم 90 لسنة 1975 أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى تعتبر فيه المستحقات واجبة الأداء ومستحقه الصرف ، فإذا ما انقضت هذه المدة دون التقدم بطلب لصرف هذه المستحقات أو متجمدها انقضى الحق فى المطالبة بها ، ثم عاد المشرع واستثنى المعاش فقط ( دون متجمده) من هذه القاعدة وأجاز صرفه حتى لو قدم الطلب بعد انقضاء المدة المشار إليها بشرط أن يتم الصرف اعتبارا من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب 0 وإذا كان ذلك وكان الثابت أن المدعى يطالب بمستحقاته المقررة بالقانون رقم 90 لسنة 1975 بعد انقضاء حوالي أكثر من ثلاثين عاما من إصابته فى العمليات الحربية عام 1973 ثم إنهاء خدمته بسبب ذلك وإذا جاءت الأوراق خلوا مما يكشف عن إنه تم التجاوز عن المواعيد المشار إليها بالمادة (102 ) على النحو المقرر بالفقرة الرابعة من هذه المادة فإنه والحال كذلك ينقضى الحق فى المطالبة بالمستحقات المقررة له بمقتضى القانون رقم 90 لسنة 1975 أو متجمدها ومن ثم تكون الدعوى فى خصوص هذا الشق فيها غ ير مقبولة شكلا لرفعها بعد المواعيد المقررة على النحو السالف بيانه ، ولا يغير من ذلك ما قدمه المدعى من صور ضوئية لتظلمات قدمها إلى الجهات المختصة بالقوات المسلحة حيث إنها كانت بتاريخ 28/2/2001 أى بعد فوات المواعيد المقررة بالمادة (102 ) السالف بيانها إلا أنه وبالنسبة إلى طلب صرف المعاش فإن الثابت أن المدعى تقدم بطلب إلى رئيس فرع الشئون الشخصيه والخدمات الاجتماعية بوزارة الدفاع وإلى رئيس هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة وكان ذلك بتاريخ 28/2/2001 وذلك على النحو الثابت من الصور الضوئية لهذه الطلبات المودعة حافظة المستندات المقدمة من المدعى المودعة ملف الدعوى والتى لم تجحدها جهة الإدارة فإنه وطبقا للفقرة الثالثة من المادة (102 ) السالف بيانها فتكون الدعوى فى شقها الخاص بطلب صرف المعاش مقبولة شكلا 0 وحيث إنه عن موضوع الدعوى فى خصوص هذا الشق منها فإن المادة (57 ) من القانون رقم 90 لسنة 1975 السالف بيانه تنص على أن : - " 00000 أما من تنتهى خدمته منهم لاصابته بسبب العمليات الحربية 000 فيمنح معاشا شهريا مقداره أثنا عشر جنيها إذا كان العجز كليا ، وعشرة جنيهات إذا كان العجز جزئيا 0 " كما تنص المادة (62 ) من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 52 لسنة 1978 ثم بالقانون رقم 114 لسنة 1987 والمعدل الفقرة الاولى منها بالقانون رقم 205 لسنة 1994 على أن " يكون الحد الادنى لمعاش المجند أربعين جنيها شهريا بما فى ذلك غلاء المعيشة والزيادات والإعانات 0000 " ومفاد ما تقدم أن المشرع نظم منح المجند المصاب فى العمليات الحربية وتنتهى خدمته لهذا السبب معاشا شهريا بمقدار أثنا عشر جنيها إذا كان العجز كليا وعشرة جنيهات إذا كان العجز جزئيا وحدد الحد الأدنى لمعاش المجند أربعين جنيها شهريا بما فى ذلك غلاء المعيشة والزيادات والإعانات 0 وإذا كان الثابت من الصورة الضوئية لنموذج 51 س ( شهادة بيانات عن خدمة ضابط الصف أو جندى بالقوات المسلحة ) المودعه حافظة المستندات المقدمة من المدعى المودعة ملف الدعوى والتى لم تجحدها جهة الادارة أن المدعى مصاب عمليات حربية عام 1973 ومسجل بسجلات مصابى العمليات الحربية تحت رقم 443 وأن تاريخ الإصابة 11/10/1973 ، وإذا كان ذلك فإنه يحق للمدعى أن يسوى معاشه وفقا لأحكام القانون 90 لسنة 1975 اعتبارا من أول الشهر الذى قدم فيه المدعى طلب إلى رئيس هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة المؤرخ فى 28/2/2001 بتسوية مستحقاته المقررة بالقانون رقم 90 لسنة 1975 على اعتبار أنه من مصابى العمليات الحربية والمرفق صورته ملف الدعوى ولم تجحدها جهة الإدارة ولا يغير من ذلك ما جاء بمذكرة جهة الإدارة أثناء فترة حجز الدعوى للحكم من رفض الدعوى تأسيسا على أن المدعى لم يقدم شهادة انهاء خدمته العسكرية أو صورة منها حتى يتم الاستدلال على ملف خدمته وردا على ذلك فإن المدعى قدم صورة ضوئية من النموذج(51 س )السالف الأشارة إليها وكان يمكن لجهة اتلإدارة الإستدلال على ملف خدمته من واقع البيانات المدونة بهذا النموذج إلا أنها تقاعست عن ذلك الأمر الذى يفسر تقاعسها بأن إقرارا من جهة الإدارة بما يدعيه المدعى 0 وإذ اخفق كل من الخصمين فى بعض الطلبات فإن المحكمة تلزم جهة الإدارة بالمصروفات عملا بحكم المادة (186 ) مرافعات 0 فلــــــهذه الأسباب ********** حكمت المحكمة :- بعدم قبول الدعوى فى شقها الخاص بمستحقات المدعى المقررة بالقانون رقم 90 لسنة 1975 وكذلك متجمد المعاش المستحق له طبقا لهذا القانون وبقبول الدعوى شكلا فى شقها الخاص بطلب تسوية معاشه وفى الموضوع بأحقية تسوية معاشه طبقا لأحكام القانون المشار إليه باعتباره من مصابى العمليات الحربية اعتبارا من أول شهر فبراير عام 2001 وألزمت جهة الإدارة المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : - ****************** أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/2/2001 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقية المدعى فى تسوية مستحقاته والحصول على جميع المزايا المقررة بالقانون 90/1975 على اساس أن مرضه وأصابته قد حدثت أثناء الخدمة وبسبب الخدمة العسكرية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وقال المدعى شرحا لدعواه ، إنه جند بالقوات المسلحة لأداء الخدمة العسكرية بتاريخ 11/3/1970بقوات الدفاع الجوى وذلك بعد أن ثبت لياقته الصحية والبد نية وأثناء أداء المدعى الخدمة العسكرية وبسببها أصيب أثناء العمليات الحربية و نتج عن ذلك إصابته بخشونة فى الفقرات القطنية وآلام روماتيزمية حاد بالرقبة والمفاصل مع خذلان بالذراع الأيمن وضعف الإحساس بالساق والزراع اليمنى وقدرت نسبة العجز بنسبة 85% علاوة على الاضطرابات وحالات التشنج العصبى الذى نتج عن الحادث وبناء على ذلك قررت القوات المسلحة إنهاء خدمته بسبب عدم لياقته الصحية ولم تصرف له أى معاشات أو تعويضات عن هذه الإصابة ، ويضيف المدعى أنه مسجل فى سجل عمليات حربية عام 1973ومسجل بسجلات مصابى العمليات الحربية تحت رقم 443 حيث إن تاريخ الإصابة التى لحقت به كانت بتاريخ11/10/1972 حيث أصيب بشظايا فى اليد اليمنى وحالة عصبية شديدة وقد أنهيت خدمته لعدم لياقته الطبية لكونه من مصابى العمليات الحربية 0 ويذكر المدعى أنه تقدم إلى جهة الإدارة بطلب يلتمس فيه تعويضه عما أصابه وصرف ما يستحقه من معاش إلا أن جهة الإدارة رفضت طلبه 0 واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات المشار إليها 0 وقد قامت هيئة مفوضي الدولة بتحضير الدعوى وإعداد تقرير برأيها القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى فى تسوية مستحقاته والحصول على جميع المزايا المقررة فى القانون رقم 90 لسنة1975على أساس أن مرضه وأصابته قد حدثت أثناء وبسبب الخدمة العسكرية فى فترة تجنيده مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 1/3/2005 وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 17/5/2005 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من طرفى الدعوى خلال أربعة أسابيع وخلال الأجل قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم مشتملا على أسبابه ومنطوقه عند النطق به علنا 0