⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5325 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2001-12-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 25/12/2001 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائب رئيــــــس مجلس الدولة و عبد الــــسلام النــــــجار نائب رئيــــــس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0 و حيث إن المدعى يطلب الحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 13/3/2001 في الدعوى رقم 594 لسنة 55 ق 0 وحيث أن قضاء هذه المحكمة - مؤيدا بأحكام المحكمة الإدارية العليا - قد استقر على أن الأحكام التى تصدرها محكمة القضاء الإدارى لم يترك المشرع أمرها سدى ولم يذر ما تنطق به من حق وعدل هباء ، وأنما أسبغ عليها وفقا لحكم المادة ( 52 ) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - بعبارات جلية المعنى صريحة الدلالة - قوة الشيء المحكوم فيه بما يقتضيه ذلك من تطبيق القواعد الخاصة بالحجية التى لا تنفك عن الحكم بحال ، وأوجب تنفيذ هذه الأحكام حتى ولو طعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا ، مالم تقض دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بوقف تنفيذه 0 وحيث أن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية امتنعت عن تنفيذ الحكم المشار إليه دون ثمة مبرر قانونى يوجب ذلك ، الأمر الذى يكون معه امتناعها تحديا للحجية المقررة للحكم والتى تمثل القمة في مدارج المشروعية ويضحى خليقا بالإلغاء ويتعين القضاء بالاستمرار في تنفيذ الحكم المذكور وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 13/3/2001 في الدعوى رقم 594 لسنة 55 ق وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائع : ************** أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صــــــحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بـــــــــتاريخ 1/4/2001 ، ذاكرا فيها أنه سبق أن قام الدعوى رقم 594 لسنة 55 ق أمام هذه المحكمة طعنا على قرار النائب العام الصادر بمنعه من السفر وبجلسة 13/3/2001 أصدرت المحكمة حكمها الذى قضت فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وقام المدعى بإعلان الحكم إلى المدعى عليهما في 21/3/2001 إلا أن المدعى عليه الأول لم يمتثل للحكم وأمتنع عن تنفيذه بالمخالفة للقانون ، الأمر الذى حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة طالبا الحكم بقبول الإشكال شكلا والاستمرار في تنفيذ الحكم رقم 594 لسنة 55 ق 0 وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه 0 ونظرت الدعوى بجلسة 13/11/2001 وفيها حجزت الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 25/12/2001 مع مذكرات خلال ثلاثة أسابيع ولم يقدم شئ من ذلك خلال الأجل 0 و بجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0