الطعن رقم 884 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-2-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق4/2/2003
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد السلام عبد المجيد النجار نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
و0 د 0 حمــــــــدى الحلفاوى وكـــــــيل مــــــجلس الـــــدولــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مختار محمود مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة 0
من حيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار قبول أوراق ترشيح المدعى عليه الأول في انتخابات مجلس الشعب عن دائرة الأزبكية والظاهر والتى أجريت يوم 8/11/2000 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إن من المستقر في قضاء هذه المحكمة - ومن ورائه قضاء المحكمة الإدارية العليا - أن شرط المصلحة اللازم تحققه لقبول الدعوى يتعين أن يتوافر عند وقت رفع الدعوى ، وأن يستمر قيامه حتى يفصل فيها نهائيا 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق - ومما أورده دفاع الجهة الإدارية أن المدعى قد حالفه النجاح في انتخابات مجلس الشعب التى أجريت في 8/11/2000 ثم في 14/11/2000 وأعلنت نتيجتها بفوز المدعى في هذه الانتخابات ، ومن ثم فقد زالت مصلحته في الطعن على ترشيح المدعى عليه الأول لخوض هذه الانتخابات 0
ويتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لهذا السبب ويلزم المدعى تبعا لذلك بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات 0
ســـــكرتير المحكمـــــــة رئيـس المحكمـــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/11 /2002 ، يطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ قرار ترشيح المدعى عليه الأول وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية بغير إعلان وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وتخلص عناصر الدعوى في أن المدعى مرشح لعضوية مجلس الشعب عن دائرة الظاهر والأزبكية ( فئات ) والتى سوف تجرى في 18/11/2000 وقد قبل المدعى عليه الثانى ترشيح المدعى عليه الأول ( لخوض هذه الانتخابات عن ذات الدائرة بالرغم من أنه ليس مقيما بالدائرة وليست له مصلحة جدية في القيد بجداولها الانتخابية ، ويرى المدعى أن قرار قبول ترشيح المدعى عليه الأول جاء مخالفا للقانون ، وإذ كان مقررا لإجراء الانتخابات بوم 8/11/2000 فإنه يتوافر في شأن طلب وقف التنفيذ ركن الاستعجال 0
وانتهى المدعى إلى طلباته المتقدم بيانها 0
و نظرت الدعوى بجلسة 7/11/2000 وفيها قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى في شقيها وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات 0
وعين لنظر الدعوى جلسة 10/12/2002 وفيها حجزت الدعوى للحكم بجلســـة 21/1/2003 مع مذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع ، وخلال الأجل أودع محامى الحكومة مذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة ولرفعها من غير ذى صفة واحتياطيا رفض الدعوى ومد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاتمام المداولة 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0